عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2017, 10:41 PM   #2
رعشني حضورك
مراقب إداري
أخو ♡°•ظل•°♡


الصورة الرمزية رعشني حضورك
رعشني حضورك غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 47295
 تاريخ التسجيل :  05 2014
 أخر زيارة : 04-03-2024 (03:49 PM)
 المشاركات : 3,914 [ + ]
 التقييم :  106
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Steelblue


وبعد هذه المقدمة التي ذكرت فيها على سبيل المثال جزء بسيط جدا من اعترافات اهل الطب النفسي والكيمياء التي تؤكد على دخول المسكرات في تركيبة الأدوية النفسية بشكل أساسي ، وظهر أثر مفعول المسكر على البدن والعقل بصورة لا يمكن إنكارها ، من تغير الخلق والفتور والإدمان ، هذا بالإضافة إلى الأضرار والمساوئ التي أضافتها التركيبات الكيميائية إلى المخدر او مايسمى بالمخدرات المخلقة ، فإن ذلك جرم إضافي أشد أثرا وسوءا على صحة العقل والبدن .!

نأتي بعد ذلك إلى بيان أدلة التحريم التي تمنع التداوي بالأدوية النفسية وعقاقيرها :

ولكي نؤصل المعنى لمفهوم المسكر المحرم المذكور في الشرع يجب علينا أولا توضيح المعنى الصحيح للمخدرات ، فقد جاء الجواب على ذلك في البحث السابق أعلاه المنشور على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تحت إشراف اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء ،
والمعد من قبل فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن غانم السدلان
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حيث وضع الدكتور في بداية بحثه التعريف الصحيح للمخدرات والذي يبنى عليه كل مسكر مقصود في الأدلة الشرعية ، حيث قال في تعريف المخدرات ما نصه :

(?التعريف اللغوي: المخدرات من العقاقير جمع عقار ، والتعريف العلمي الأساسي للعقار أنه: مادة تؤثر بحكم طبيعتها الكيميائية في جسم الكائن الحي أو وظيفته?. ولفظة المخدرات تحتاج إلى إيضاح مفاهيمها من الناحية اللغوية .مادة هذه الكلمة في اللغة العربية: نزل على السترة والظلمة والفتور . فالخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت ، ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدرا . والخدر: الكسل والفتور . والخادر: الفاتر الكسلان ، وخدر: خدرا: من باب فرح: عراه فتور واسترخاء ، وخدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة ومنه خدر جسمه وخدرت يداه أو رجله . والمخدر: مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة كالحشيش والأفيون والجمع مخدرات?.
وفي ضوء هذا المعنى اللغوي يتبين لنا أن لفظ: الخدر الذي هو الضعف والفتور يصيب البدن والأعضاء كما يصيب الشارب قبل السكر . هذا اللفظ هو أصل اشتقاق المخدرات ، وبناء على هذا فالمخدر: هو ما يترتب على تناوله كسل وفتور وضعف واسترخاء في الأعضاء وفيه معنى الستر والتغطية?. والمخدرات في الاصطلاح اللغوي: مواد نباتية أو كيماوية لها تأثيرها العقلي والبدني على من يتعاطاها فتصيب جسمه بالفتور والخمول ويشل نشاطه وتغطي عقله كما يغطيه المسكر وإن كانت لا تحدث الشدة المطربة التي هـي من خصائص المسكر المائع?.


ثم وضح الدكتور بعد ذلك حكم تناول تلك المخدرات التي تسبب تلك الأعراض ، والتي ظهرت جلية على مستخدمي الأدوية النفسية فجاء في كلامه نقلا عن علماء الأمة ما نصه :

(اتفق العلماء في مختلف المذاهـب الإسلامية على حرمة تناول القدر المؤثر على العقل من المواد والعقاقـير المخدرة ، فيحرم تعاطيها بأي وجه من الوجوه سواء كان بطريق الأكل أو الشراب أو التدخين أو السعوط أو الحقن بعد إذابتها ، أو بأي طريق كان . واعتبر العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب يستحق مرتكبها المعاقبة في الدنيا وفي الآخرة . . وهاك بعضا من كلامهم في ذلك:قال شيخ الإسلام?ابن تيمية?رحمه الله مجيبا لمن سأله عن حكم تناول الحشيش [?هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر . والسكر منها حرام باتفاق المسلمين . ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال ، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين?]?. وقال في موضع آخر: [وهى بالتحريم أولى من الخمر ، لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر ]?.وقال?الذهبي?رحمه الله: "?والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاربها كما يحد شارب الخمر ، وهي أخبث من الخمر?"?. ونقل الشيخ?محمد بن إبراهيم آل الشيخ?رحمه الله عن?ابن حجر الهيثمي?تحريمها عند الأئمة الأربعة فقال:[?"فثبت بما تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة:?الشافعية ،والمالكية ،?والحنابلة?بالنص?والحنفية?بالاقتضاء?"]?.وقال?البهوتي?رحمه الله: [?ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة?]?وقال?ابن حجر?في الزواجر: "?وحكى?القرافي?وهو من أئمة?المالكية?وابن تيمية?الإجماع على تحريم الحشيش وقال: (من استحلها كفر?)?.وقال?ابن شهاب الدين الرملي?في: [ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ]: الحشيش حالة إسكار وتحريم?.وقال?ابن حجر العسقلاني?في فتح الباري?:?"واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم?كل ما يسكر حرام?على تحريم المسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة . . إلخ " ما قال?ابن حجر?رحمه الله .وقال?ابن القيم?رحمه الله في "زاد المعاد" ما خلاصته: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا ، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور- ويعني بها الحشيش- لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح الذي لا مطعن في سنده إذ صح عنه قوله:?كل مسكر خمر?وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل ، على أنه لو لم يتناول لفظه صلى الله عليه وسلم "كل مسكر" لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر ، فالتفريق بـين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه" . اهـ?.وقال?الصنعاني?في سبل السلام: "?إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة?" .والفقهاء يرون أنه لا فرق في الحكم بين المواد السائلة والمواد الجامدة وأنه يحرم تعاطيها جميعها إذا أسكرت أو خدرت .والواقع أن البيئة الإسلامية ظلت نظيفة من المسكرات والمخدرات قرونا عديدة ولم يعرف المسلمون النباتات المخدرة إلا بعد أن وفدت بها شعوب أخرى إليهم . فلما عرفها الفقهاء أفتوا فيها بتحريم تعاطيها حيث قال صاحـب تهذيب الفروق والقواعد السنية?: " اعلم أن النبات المعروف بالحشيشة لم يتكلم عليه الأئمة المجتهدون ولا غيرهم من علماء السلف ، لأنه لم يكن في زمانهم ، وإنما ظهر في أواخر المائة السادسة ، وانتشر في دولة التتار . هذا ولم يستخدم الفقهاء لفظ المخدرات إلا في القرن العاشر الهجري . أما قبل ذلك فقد تحدثوا عن الحشيش والأفيون وغيرهما من المواد وذكروهما ضمن المواد المفترة أو المواد المسكرة ، وقد حفلت كتب الفقه الإسلامي بآرائهم واجتهاداتهم في تحريم الحشيش والأفيون تحريما قاطعا وقد نقلنا نماذج منها .أما المخدرات سواء كانت طبيعية أو مصنعة أو تخليقية وما يندرج تحـت تعدد أنواعها فلم يرد نص في القرآن الكريم أو السنة على حكمها ، ولكن هل عدم ورود النص بتحريمها يعني أنها مباحة كما حاول بعض المفترين ادعاء ذلك؟ كلا كلا .إن الحكم يمكن أن يكون مصدره النص كما يمكن أن يكون مصدره الإجماع أو القياس إذ هما مصدران من مصادر الأحكام في الإسلام?.وبناء على هذا فإن الحكم الشرعي للمخدرات أنها "حرام " ودليل هذا الحكم النص ، لأنها داخلة في عموم المسكرات أو بالقياس على الخمر لاتحادهما في علة الحكم وهي الإسكار أو لما في المخدرات من الأضرار الفردية والاجتماعية . ودخولها في عموم المسكرات قائم على أساس أن كثيرا من العلماء والأطباء يؤكد أن تأثير المخدرات كتأثير الخمر على العقل من ناحية الإسكار . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:?كل مسكر خمر وكل خمر حرام?. لهذا تكون المخدرات بذلك داخلة في عموم تحريم الخمر ، وحتى لو قيل : إنها مفترة وليست مسكرة . فقد روي عن?أم سلمة?رضي الله عنها?أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر?.وعلينا أن ندرك أن المخدرات كالخمر ، حيث إن كليهما يخامر العقل ويحجبه ، وأركان القياس على المخدرات تتماثل مع ما ينطرح على الخمر . فالمخدرات كالخمر في الإسكار وحجب العقل والذهاب به ، تلك هي علة تحريم الخمر . لذلك ينسحب حكـم الخمر - وهو التحريم - على المخدرات ، لاشتراكهما في علة الحكم .كذلك فإن في المخدرات من المفاسد والأضرار مثل ما في الخمر ، من حيث إضاعة المال وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس ، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . . فمتعاطي الخمر أو المخدرات كلاهما يفقد وعيه ويتصرف تصرفات طائشة تثير الشقاق والخلاف والعداوة والبغضاء ، وكلاهما يكون في غفلة عن الصلاة وسائر التكاليف أثناء فقده الوعي ، وفي ضوء ذلك فإن علة الحكم في الخمر وهي الإسكار تكون قد توفرت في المخدرات ، لأنها تفعل فعل الخمر في حجب العقل وإذهابه ، ويكون حكـم الخمر وهو التحريم هو حكـم المخدرات أيضا ، فتكون المخدرات بجميع أنواعها حراما ، لذلك فالنصوص التي تحرم كل مسكر ومفتر تنطرح على المخدرات مثلما تنطرح على أحكام المسكرات . وبهذا يتبين غلط من زعم عدم وجود نص في الكتاب والسنة يقتضي تحريم الحشيش وسائر المخدرات والعقاقير المخدرة الأخرى . . قال?ابن تيمية?رحمه الله: (?وأما قول القائل أن هذه ما فيها آية ولا حديث فهذا من جهله ، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها ، فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص?)?.وقال الإمام?القرطبي?رحمه الله: ( . .?لو التزمنا ألا نحكـم بحكم حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة ، فإن النصوص قليلة . وإنما هي الظواهر والعموميات والأقيسة?) .


 

رد مع اقتباس