|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
09-03-2018, 12:03 PM | #1 | |||
عضو نشط
|
مناهج البحث العلمي
سلسلة منهاج الوصول
إلى استخراج أحكام الشريعة من القرآن ومن صحيح سنن الرسول عليه السلام مناهج البحث العلمي تأليف دكتور كامل محمد محمد عامر مقدمة عامة الحمد لله الذى أنعم علينا بحفظ الذكر فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9] وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله ربنا جلَّ وعلا ليبين للناس ما أنزله الله إلينا، فقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وقال تعالى {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [النحل: 64] وصلى وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد لقد أصبح علم مناهج البحث العلمى علماً مستقلاً بذاته، يدرس ويبحث كما تدرس وتبحث العلوم الأخرى؛ وهذه المناهج تتعدد بتعدّد الميادين العلميّة؛ فلكلّ علم من العلوم موضوعه الخاص ومنهجه المميّز. وبصفة عامة يمكن تقسيم مناهج البحث العلمي إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة تشمل: المنهج الاستدلالي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستردادي، والذى يعنينا فى برامج الفقه وأصوله المنهج الاستدلالي والمنهج الاستقرائي. إن هذا البحث يهدف إلى إلقاء الضوء على هذين المنهجين؛ وقد قسمتُ البحث إلى فصلين: الفصل الأول ذكرتُ فيه التعريفات اللغوية والإصطلاحية، وفى الفصل الثانى ذكرتُ الشروط الذى يجب توافرها فى بنود المنهج القويم. هذا والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادى لسواء السبيل. الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــل الأول المنهج في اللّغة يعني السّبيل الواضحة(1) وفى الإصطلاح: هو قواعد مقنّنة وواضحة ومتّفق عليها يجب اتّباعها لتحقيق الغاية المطلوبة. المنهج الاستدلالي (الاستنباطي) هو المنهج الذي ينطلق من مبادئ (معطيات) ثابتة إلى نتائج معينة . فهو يبدأ من قضايا مسلّم بها إلى أحكام تنتج عنها بالضّرورة(2) كاستنباط الحكم الشّرعي في قضية معينة استناداً إلى نصّ معين. المنهج الاستقرائي هو تتبع الجزئيات للوصول إِلَى نتيجة كُلية، فهو يعتمد على جمع الأدلّة التي تساعد على إصدار تعميمات محتملة الصّدق(3) وينقسم المنهج الاستقرائي إلى نوعين: المنهج الاستقرائي التّام: وهو يعني ملاحظة وحصر جميع مفردات الظّاهرة موضوع البحث ولهذا فالمنهج الاستقرائي التّام يتميّز بالعموميّة والشّموليّة. المنهج الاستقرائي النّاقص: وهو يعني الاكتفاء بدراسة عيّنة، أوبعض نماذج، بهدف الكشف عن القوانين التي تخضع لها جميع الحالات المتشابهة. الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــل الثانى(4) إنه من المسلم به فى العلوم الانسانية وعلوم النفس أن أى بروتوكول أو منهج يجب أن تتوفر فيه عدة شروط لكى يُعْتَرف به وهذه الشروط هى: الصدق: ويقصد به أن هذا المنهج يصلح للوصول إلى الهدف المنشود. الثبات: ويقصد به أن تكون نتيجة استخدام المنهج ثابتة مهما كررنا استخدامه فى أوقات مختلفة، فمثلاً إن اعتمدنا بنود القياس بالصورة المعتمدة عند الأئمة فسنجد أن نتائج التطبيق تختلف من عالم لآخر ومن عصرٍ لآخر، فخذ مثلاً الأصناف الربوية فستجد النتائج تختلف من فقيه لآخر؛ وعند استخراج العلل فسنجد أنها تختلف باختلاف الزمان، فالعلماء قاطبة قالوا إن العلَّة فى النهى عن التبول فى الماء الراكد "النجاسة" وها نحن الآن نجد أن البلهارسيا لا تكتمل دورة حياتها إلا إذا تبول الإنسان فى الماء الراكد مباشرة، وإذا تبول الإنسان فى إناء ثم صبه فى الماء الراكد لا تكتمل دورة حياة البلهارسيا ( أنا لا أقصد أن هذه علَّة، ولكننى أقصدُ أن هذا المنهج الذى يستخدم العلل غير ثابت وربما يكون هذا عقاب للبشرية لقول ربنا جلَّ وعلا {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}) وأيضاً لو اعتمدنا القول بالمفهوم وهو أصل عربى تستخدمه العرب؛ ولكن عند استخدامه فى استخراج الأحكام الشرعية وجدنا النتائج مختلفة وتصادم نصوصاً صريحة فعندما استخدمه عبد الله بن عباس صادم النصوص الصريحة بتحريم ربا الفضل(5) الاضطراد: ويقصد به أن المنهج قابل للتطبيق بصفة عامة وعلى جميع الأفراد لا يتخلف ابداً. فإن قيل فى احد البنود نستخدم الحديث المرسل فنجد أن هذا غير مطرد الصدق فهناك مراسيل اعترف قائلوها بأنهم لا يعرفون مصدرها(6) وإن قيل لا تأتى السنة بحكم زائد على القرآن فسنجد الأمة قاطبة الآن قد اجمعت على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها والحكم جاء من طريق حديث آحاد. الموضوعية: هي التحرر من التحيز وعدم إدخال العوامل الشخصية للباحث كآرائه وميوله الشخصية؛ فالموضوعية تعنى عدم اختلاف العلماء في الحكم على شيء ما مهما كانت ميولهم واتجاهاتهم؛ فيكون هناك تفسير واحد للجميع؛ فالمالكية يعتمدون الإستحسان فى أُصولهم والشافعية يرفضون تماماً الإستحسان فى أُصولهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) النَّهْجُ: الطَّريقُ الواضِحُ..... ونَهَجَ الطَّريقَ: سَلَكَهُ ..... (القاموس المحيط) (2) نَبَطَ الماءُ....نَبَع... وكلُّ ما أُظْهِرَ بعدَ خَفاءٍ فقد أُنْبِطَ واسْتُنْبِطَ .......... (القاموس المحيط) (3) الاستقراء: تتبع الجزئيات للوصول إِلَى نتيجة كُلية (المعجم الوسيط) (4) الشاطبى رحمه الله وهو مالكى المذهب ومن شيوخ علماء المقاصد يقول: من العلم ما هو من صلب العلم ....... وهو ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعي والشريعة ... منزلة على هذا الوجه ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال الله تعالى { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} ولهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره • إحداها العموم والإضطراد .... • والثانية الثبوت من غير زوال ........ • والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه فإذاً كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم [ الموافقات: الجزء الأول؛ المقدمة التاسعة] (5) ابن عباس يأخذ بدليل الخطاب أو ما يسمونه مفهوم المخالفه ولم يُقَرّ عليه) .... عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ [مسلم: كِتَاب الْمُسَاقَاةِ؛ بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ] (6) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَغُسِّلَ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَو تيمموه قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، قَالَ النُّعْمَانُ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ أَنْتَ حَدَّثْتَنِي عَمَّنْ تُحَدِّثُهُ قُلْتُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَفْسَدْتَهُ فِي حَدِيثِ أهل الْكُوفَة دغل [التاريخ الأوسط لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ): ج2 ص68 حديث رقم 1828 ــ 1829 ] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ أَبِي و بإسناد آخر حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا . قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (يعنى ابن سيرين) عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لاَ فَسَلُوا عَنْهُ[سنن ابى داوود كتاب الطهارة ؛كتاب الطهارة صحيح أبي داود للالبانى باب الصلاة في شُعُر النساء]. [قال الألبانى رحمه الله: فهذه الرواية صريحة في أن ابن سيرين لم يسمعه من عائشة. ورواية سعيد ابن أبي صدقة صريحة بأن ابن سيرين نسي لبعْدِ العَهْد. وقد حفظ الأشعثُ الحديثَ عنه، فأدخل بينه وبينها عبدَ الله بنَ شقيق] المصدر: نفساني |
|||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|