المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > الملتقى الإسلامي
 

الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ))

فتاوى متفرقة للشيخ عبدالعزيز ابن باز......

لسؤال الثالث: ما حكم الله ورسوله في قوم يتمون صلاة الجمعة أربعا من غير خطبة لأنهم يقولون: لا تصح صلاة الجمعة ركعتين ولا الأعياد إلا خلف إمام عادل ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 18-05-2005, 03:37 AM   #1
أم عبدالرحمـن
عضو نشط


الصورة الرمزية أم عبدالرحمـن
أم عبدالرحمـن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7798
 تاريخ التسجيل :  02 2005
 أخر زيارة : 15-06-2005 (09:57 AM)
 المشاركات : 190 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
فتاوى متفرقة للشيخ عبدالعزيز ابن باز......



لسؤال الثالث: ما حكم الله ورسوله في قوم يتمون صلاة الجمعة أربعا من غير خطبة لأنهم يقولون: لا تصح صلاة الجمعة ركعتين ولا الأعياد إلا خلف إمام عادل ؟
الجواب: هذا القول مخالف للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعمل الخلفاء الراشدين ، ولبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين ، ولإجماع العلماء بعدهم ، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة ركعتين ويخطب قبلها خطبتين ، روى ذلك عنه جماعة من أصحابه رضي الله عنهم ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان ، يخطب الإمام قبلهما خطبتين .وقد أوضح العلماء في كل مذهب أن الجمعة والأعياد تصلى خلف العدل والفاسق ، وليس من شرط الإمامة فيها أن يكون الإمام معصوما ، وليس أحد من الناس معصوما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله ، وقد صليت الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية من قرى عبد القيس بالبحرين يقال لها: جواثا ، كما صليت في الأمصار والقرى في عهد الخلفاء الراشدين ، ومنهم علي رضي الله عنه ، وفي عهد أهل البيت بعده؛ كالحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، وغيرهم من أئمة أهل البيت المعروفين بالعلم والفضل والاستقامة - رضي الله عنهم - ولم ينكر أحد منهم صلاة الجمعة ركعتين ، كما أنهم لم ينكروا الخطبتين قبلها ، ولم يشترطوا أن يكون الإمام معصوما ولا عدلا ، وقد صلوا خلف الأمراء في مكة والمدينة والشام والعراق - وفيهم العدل وغيره - فلم ينكروا ذلك ، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه أعاد الصلاة خلف أئمة زمانهم من المسلمين وإن لم تشتهر عدالتهم ، بل وإن عرف فسقهم ، كالحجاج وأمثاله ممن لم تتوافر فيهم صفات العدالة. وبهذا يتضح للسائل وغيره أن الحق الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ودرج عليه أصحابه بعده - رضي الله عنهم ومنهم علي وأولاده رضي الله عن الجميع - هو أن صلاة الجمعة ركعتان ، وأن قبلها خطبتين ، وأنها تفعل في الأمصار والقرى ، أما سكان البادية والنساء فليس عليهم جمعة ، وإنما يصلون الظهر أربعا ، إلا أن يكونوا مسافرين ، فإن المشروع لهم أن يصلوا صلاة المسافر ركعتين ، أو يصلوا مع الناس الجمعة في الأمصار والقرى ، فإنها تجزئهم عن الظهر ، وهكذا المسافر ليس عليه جمعة ، ولكن إذا صلى الجمعة مع المقيمين أجزأته عن الظهر.
والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.

السؤال الرابع: ما حكم الله ورسوله في قوم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دائما وهم مقيمون ؟
الجواب: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الواجب أن تصلى الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة ، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ، ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر ؛ كالمرض ، والسفر ، والمطر ونحوها ، مما يشق معه المجيء إلى المسجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة ، وقد وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها الخمسة جبرائيل عليه السلام ، فصلى به في وقت كل واحدة في أوله وآخره في يومين ، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى به الظهر في وقتيها والعصر في وقتيها: الصلاة بين هذين الوقتين وهكذا لما صلى به المغرب في وقتها والعشاء في وقتها قال: الصلاة بين هذين الوقتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك في المدينة ، فأجاب السائل بالفعل ، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها ، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها ، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا ، وجاء في رواية مسلم في صحيحه: أن المراد بذلك الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، وقال في روايته: من غير خوف ولا مطر ، وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا سفر .
فالجواب: أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك ، فقال: لئلا يحرج أمته.
قال أهل العلم: معنى ذلك: لئلا يوقعهم في الحرج ، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة ، لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم ؛ إما لمرض عام ، وإما لدحض ، وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم .وقال بعضهم: إنه جمع صوري ، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها ، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها.وقد روى ذلك النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس راوي الحديث ، وبهذه الرواية يزول الإشكال ؛ لكونه صلى كل صلاة في وقتها ، وإسناده عند النسائي صحيح ، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة ، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه - يعني الجامع - حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث ، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة ، ومراده: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي ، وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر ؛ جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر ، وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا - رضي الله عنهم - والعلماء بعدهم ، ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر ، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة ، وهو قول مردود ؛ للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم .وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي ، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها ؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ، ويفسر بعضها بعضا ، ويحمل مطلقها على مقيدها ، ويخص عامها بخاصها.
وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ، قال سبحانه: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود: 1] ، وقال عز وجل: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ الآية [الزمر: 23] ، والمعنى: أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. والله ولي التوفيق.

السؤال الخامس: ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية: يقولون في الأذان: ( أشهد أن عليا ولي الله) و ( حي على خير العمل) ، و ( عترة محمد) و ( على خير العتر) ، وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به ، فما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله بهم رابطة نسب هل يجوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم ويزوجهم ، علما بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون: إنهم الفرقة الناجية ، وإنهم على الحق ونحن على الباطل ؟
الجواب: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان والإقامة ، وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان ، فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال ، لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به ، فكان بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل ، ولم يكن في أذانه شيء من الألفاظ المذكورة في السؤال ، وهكذا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ، ولم يكن في أذانه شيء من هذه الألفاظ. وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة ، وهكذا أذان أبي محذورة بمكة ليست فيه شيء من هذه الألفاظ ، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه ، ولم يعلمه شيئا من هذه الألفاظ ، وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره من كتب أهل السنة.
وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب تركها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد درج خلفاؤه الراشدون - ومنهم علي رضي الله عنه ، وهكذا بقية الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ ، وقد أقام علي رضي الله عنه في الكوفة وهو أمير المؤمنين قريبا من خمس سنين ، وكان يؤذن بين يديه بأذان بلال رضي الله عنه ، ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال مشروعا ذكرها في الأذان لم يخف عليه ذلك ؛ لكونه رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته.
وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وعن علي بن الحسين زين العابدين - رضي الله عنه وعن أبيه - أنهما كانا يقولان في الأذان: (حي على خير العمل) - فهذا في صحته عنهما نظر ، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما ، لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما ؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة ، وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره ، وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس ، فلا ينبغي أن يظن بهما أن يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان ، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما ، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما ؛ لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس ، كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء: 59] ، وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو زيادة (حي على خير العمل) في الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان ، وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنها في الأذان الأول - فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع ، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة ، وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال ، ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير مسلم به ؛ لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة ، فعلم بطلانها وأنها بدعة ، ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين ، فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل ، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم ، كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب [التمهيد] ، هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه ، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره ؟ ! والله الموفق .

السؤال السابع: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟
الجواب حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب فلا حاجة إلى اللفظ. والله ولي التوفيق.

**نقل من موقع الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة..

المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 18-05-2005, 09:50 AM   #2
مريام
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية مريام
مريام غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5552
 تاريخ التسجيل :  01 2004
 أخر زيارة : 16-12-2015 (07:08 AM)
 المشاركات : 3,376 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


جزاك ربي كل خير


يحفظك ربي


 

رد مع اقتباس
قديم 19-05-2005, 04:17 AM   #3
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue


بارك الله فيك


 

رد مع اقتباس
قديم 19-05-2005, 04:18 AM   #4
أم عبدالرحمـن
عضو نشط


الصورة الرمزية أم عبدالرحمـن
أم عبدالرحمـن غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7798
 تاريخ التسجيل :  02 2005
 أخر زيارة : 15-06-2005 (09:57 AM)
 المشاركات : 190 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


جزاكن الله خيرا وبارك فيكن


 

رد مع اقتباس
قديم 20-05-2005, 01:10 AM   #5
سحاب الخير
عضو نشط


الصورة الرمزية سحاب الخير
سحاب الخير غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7767
 تاريخ التسجيل :  02 2005
 أخر زيارة : 12-05-2009 (10:35 AM)
 المشاركات : 244 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


بارك الله فيك اختي ام عبدالرحمن

فتح الله عليك اختي ان شاء الله


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا