|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
06-11-2012, 09:01 AM | #2 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فالقيح نجس على الراجح من أقوال أهل العلم ويجب تطهير المكان الذي وقع عليه إذا كان المكان يصلى عليه أما إذا لم تكوني تصلين في المكان الذي وقع عليه القيح فلا يجب تكلف تطهيره خصوصا إذا لم تعلمي موضع القيح اسلام ويب |
|
06-11-2012, 09:03 AM | #3 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
لمزيد من الفائدة:
السؤال ما حكم السائل الشفاف أو المائل للصفرة الذي يخرج من الجرح بعد توقف الدم إذا أصاب الملابس؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا المسؤول عنه هو القيح والصديد، وهو نجس على المعتمد في المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارته، وعلى القول بنجاسته فإنه يعفى عن اليسير منه عرفا في البدن والثوب كالدم لأنه متولد منه. ولتفصيل القول في أحكام القيح والصديد راجع الفتوى رقم: 128250. والله أعلم. اسلام ويب. |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|