|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
16-06-2010, 05:57 AM | #17 |
عـضو أسـاسـي
|
الجمع بين حديث من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كيف نجمع بين الحديث الذي فيما معناه: بأن "من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة", وبين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تأمره وتستر عليه، إذا رأيته يتعاطى ما حرم الله من خمر أو نحوه تستر عليه، ما تقول: رأيت فلان يشرب الخمر! تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر تنصحه توصيه بالخير ولا تفضحه عند الناس، إلا إذا هو فضح نفسه فيشرب الخمر عند الناس فضح نفسه، من أعلن المعاصي ما له غيبة، هو الذي فضح نفسه، لكن إذا كان يتستر في بيته ورأيته صادفته لا تكشف ستره، لا تعلن أمره، يقول النبي: (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة) لكن تنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر ولا تفضحه. |
|
17-06-2010, 05:40 AM | #18 |
عـضو أسـاسـي
|
النجاسة لا تنقض الوضوء
إذا بال طفل في مكان ما، أي ليس في الحمام -أعزكم الله والسامعين- فمر شخص وهو لا يعلم أن هذا المكان به بول، وكان ذلك الشخص متوضئاً فداس على ذلك البول أو مشى عليه، فهل ينتقض وضوءه؟ إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوءه ولكن إذا كان رطباً أو يراه رطباً غسلها إذا هي عليه، وأما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، ولكن إذا علم وكان البول أو غيره رطباً غسل ما عليه، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوه غسلها غسل ما أصابها، أما إن كان محل البول يابساً أو كان محل النجاسة يابساً ورجله يابسة فلا شيء عليه لأنه لا يتأثر بذلك، وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك، كما لو صلى في ثوب نجس لم يعلم بذلك، حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح، وهكذا لو صلى في بقعة نجسة يظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة على الصحيح، وهكذا لو صلى وقد أصاب رجله أو يده نجاسة، ما علم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة على الصحيح، والحجة في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قذر فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً فخلعهما ولم يعيد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه إن لم يعلم معذور، فهكذا إذا كمل نعم. |
|
17-06-2010, 11:12 AM | #19 |
V I P
|
.
جزاك الباري جنات عدن ونفع بك الإسلام والمسلمين ,, ومن بعد إذنك سأضع هذه الفتوى لأبن باز هنا بما أن الموضوع عن فتاوى ابن باز رحمه الله : يجب ألا يعتمد الإنسان على عقله بل يعتمد على النصوص إذاً الذين يعتمدون على عقولهم في فهم كثير من قضايا الدين يعدون من المخطئين سماحة الشيخ؟ الشيخ: نعم، يجب أن لا يعتمد على عقله ، بل يدرس النصوص ، ويعتمد النصوص من كلام الله وكلام رسوله ؛ لأن فيه الهدى ، وفيه التوجيه إلى الخير، والعقل يخطئ ويصيب ، والفرق المخالفة لأهل السنة هلكوا بأسباب عقولهم، ظنوا أن عقولهم جيدة وأنها مصيبة فخالفوا النصوص بأسباب عقولهم الكاسدة التي ظنوها صحيحة، وما الذي أوقع الجهمية في نفي الصفات والأسماء ، والجبر إلا عقولهم الفاسدة؟! وما الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات ، وتخليد العصاة في النار إلا عقولهم الفاسدة ؟! وهكذا أتباعهم ممن قال بهذا القول، وما الذي أوقع الخوارج في تكفير الناس بالذنوب والقول بأن العاصي كافر ، وأنه مخلد في النار إلا عقولهم الفاسدة ؟ ! وهكذا غيرهم من البدع، عقولهم التي اعتمدوا عليها هي التي أهلكتهم ؛ لأنهم ظنوها سليمة ، وظنوها صحيحة ، وظنوها جيدة معصومة وهي ليست كذلك ، بل هي غير معصومة، تخطي كثيرا، ولكن أحسنوا فيها الظن ، وأساؤوا الظن بالنصوص فهلكوا ، والواجب حسن الظن بالنصوص وإساءة الظن بالعقول ، وأن تخضع العقول للنصوص، النصوص معصومة إذا ثبتت أسانيدها ، وأما العقول فغير معصومة، الإنسان محل الخطأ ومحل التقصير ومحل الهوى، وأما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يبلغه عن الله فهو معصوم بإجماع المسلمين، وهكذا القرآن معصوم ، كلام الله - عز وجل -، فالواجب أن يحكم القرآن والسنة في عقلك ، وأن يقدم القرآن والسنة على عقلك ، وعلى عقل شيخك ومشايخك ، وآباءك وأسلافك ، والناس كلهم، فالنصوص مقدمة على جميع العقول.
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10478 |
|
18-06-2010, 06:29 AM | #21 |
عـضو أسـاسـي
|
الجمع بين حديث (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) وحديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)
سماحة الشيخ: قال - صلى الله عليه وسلم-:من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد, وحديث:غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه الشيخان, كيف نجمع بين هذين الحديثين، وهل الاغتسال سنة أم واجب، وما معنى: (على كل محتلم) واشرحوا لنا الأحاديث؟ معنى واجب يعني متأكد ليس معناه الوجوب الذي يأثم به، معناه متأكد ولهذا جاء في حديث فيما معناه: أن يستاك وأن يتطيب، والسواك والطيب مستحب عند الجميع، بإجماع أهل العلم، وجاء في الحديث: (من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يبدأ الخطبة كتب له ثواب الجمعة وما بعده إلى الجمعة الأخرى)، المقصود أن كونه يتوضأ ولا يغتسل لا حرج فيه، لكن الغسل أفضل، وقوله في رواية أبي سعيد واجب يعني متأكد، لأن هذا في وجه بين الروايات، الغسل متأكد وليس بفريضة، هذا هو الصواب. |
|
18-06-2010, 07:33 AM | #22 |
روح الشمال
بداية جديدة
|
ما شاء الله موسوعة فتاوى لا اله الا الله
بورك فيك لكن لدي تسأل هل لو طلبت فتوى بعينها ممكن احصلها هنا او افتح موضع مستقل ؟؟ |
|
18-06-2010, 06:19 PM | #25 |
V I P
|
أختي الكريمة : حنيــن مثل هذه الأسئلة توجه لأهل الإختصاص في مسائل الطلاق ,, وبالعادة في الفتاوى التي تتعلق بالطلاق لابد من حضور الزوجين أمام الشيخ ,, |
|
18-06-2010, 11:00 PM | #27 |
عـضو أسـاسـي
|
مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير، آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1] يا محب: كتابكم الكريم رقم: 1201، وتاريخ 17/10/1391هـ الجوابي لكتابي رقم: 1914، وتاريخ 8/10/1391هـ وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج: ب. على زوجته. وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثاً بلفظٍ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف، فخرجت إلى بيت أختها، وليس لها علم بطلاقه، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر. وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم، برقم: 463، وتاريخ 3/8/1391هـ في شأن الطلاق المذكور، فوجدته مطابقاً لما ذكر من صفة الطلاق، وأنه وقع بتاريخ 21/7/1391هـ. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً – كما لا يخفى – لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على الفتوى المذكورة –كما لا يخفى-. فأرجو إشعارهما جميعاً بذلك، وتوجيههما إلى الطريقة الشرعية في إعادتها إليه إذا رغب كل منهما في ذلك. شكر الله سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. -------------------------------------------------------------------------------- [1] صدرت من سماحته برقم: 2347، في 7/12/1391هـ. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون. |
|
19-06-2010, 12:00 PM | #29 |
عـضو أسـاسـي
|
نقض الوضوء بسكر ونحوه
إنني قرأت أن استتار العقل بسكر ينقض الوضوء، لكن هناك من يسكر -كما يقول- ولا يستتر عقله، هل ينتقض وضوؤه؟ هذا فيه تفصيل: النوم إذا استثقل الإنسان في نومه وذهب شعوره ينقض الوضوء بنص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصيب الإنسان بما يغطي عقله من سكر أو غشية أو إغماءٍ فإنه ينتقض وضوؤه لأنه مظنة الحدث كالنوم، فالغشية التي تصيب الناس وهي الإغماء بسبب بعض الحوادث أو بصرع يصرع الإنسان حتى يغمى عليه، أو يشرب مسكراً ليذهب بعقله فهذا عليه الوضوء، أما إذا كان المسكر ما ذهب بعقله بأن كان شيئاً يسيراً أو بأن كان قد اعتاد هذا الشيء فلا يسكر ولا يذهب عقله ما ينتقض وضوؤه، الضابط زوال العقل، فإذا زال عقله في إغماء أو نوم أو شرب مسكرٍ أو حبوبٍ أساءت عقله فإنه ينتقض وضوؤه، فإذا كان يعقل ما يخرج منه ولم يذهب عقله بهذه الحبوب أو بهذا الشراب بل يعقل ما خرج منه من ريح أو بول فإنه لا ينتقض وضوؤه، فالحكم يدور مع بقاء العقل، إن بقي العقل فلا ينتقض الوضوء، وإن زال بسبب هذا الإغماء أو النوم أو السكر فإنه يكون منتقض الوضوء. |
|
21-06-2010, 10:48 AM | #30 |
عـضو أسـاسـي
|
ما هو نكاح الشغار
ما هو نكاح الشغار؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. نكاح الشغار هو: أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح المولية الأخرى، فيقول أحدهما زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أختي على أن تزوجني أختك، وهكذا ما أشبه ذلك، يعني يشترط كل واحد تزوجه بالأخرى، زيد يخطب هند، وعمرو يخطب أخت زيد، كل واحد يشترط على الآخر، زيد يشترط على عمرو، وعمرو يشترط على زيد أخته، أو بنته، أو بنت أخيه، هذا هو الشغار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الشغار أن يقول رجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، هذا هو الشغار أي التشارط في تزويج المولية للشخص سواءٌ كانت بنته، أو أخته، أو بنت أخيه، أو بنت عمه، يقول أنا أزوجك إياه لكن بشرط أنك تزوجني بنتك ، أو أختك، أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز المهر هذا باطل، أما لو خطب منك وخطب الآخر من دون مشارطة، فلا حرج، وخطب بنت هذا وهذا خطب بنت هذا، والآخر خطب بنته، أو أخته لا حرج، من دون مشارطة. جزاكم الله خيراً |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|