|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
20-05-2005, 04:06 PM | #1 | |||
عضو نشط
|
فتاوى فقهية ((ارجوا التثبيت للاهمية))
|
|||
|
22-05-2005, 01:48 PM | #4 | |||||||||
عضو نشط
|
اختي ام عبد الرحمن بارك الله فيك
فتح الله عليكِ ان شاء الله اختي |
|||||||||
|
23-05-2005, 12:20 AM | #5 | |||||||||
عضو نشط
|
بارك الله فيكم أخوتي
|
|||||||||
|
23-05-2005, 03:47 AM | #6 |
V I P
|
أختي
أم عبدالرحمن الفتوى التي تتكلم عن الرطوبة قرأت في كتاب عن أحكام الرطوبة وفيه ذكر أن الشيخ محمد العثيمين تراجع عن فتواه السابقة وسأبحث عن إسم الكتاب وأكتبه بارك الله فيك |
|
23-05-2005, 05:00 AM | #7 |
V I P
|
كتاب حكم الرطوبة مسألة مهمة لعامة نساء الأمة للدكتورة : رقية محمد المحارب راجعه الشيخ : محمد صالح العثيمين رحمه الله رابط الموضوع http://sid.net/daeyat/roqea/26.htm |
|
23-05-2005, 10:24 PM | #8 |
عضو نشط
|
فتاوى الفقهية النسائية (( رجاء يمنع دخول الرجال حتى الانتهاء من السلسلة النسائية ))
الفتاوى الفقهية((خاصة للنساء))
9) وسئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لو لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ فأجاب بقوله : الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط . 11) وسئل : إذا اشتبه على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟ فأجاب بقوله : الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة . سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : السؤال : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك؛ فما الحكم ؟ الجواب : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ، ثم طالت هذه المدة ، وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما ؛ فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ؛ وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحد حدا معينا في الحيض ، وقد قال الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } . فمتى كان هذا الدم باقيا ؛ فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك ؛ فإنها تغتسل إذا طهرت ـ وإن لم يكن على المدة السابقة ـ . والمهم : أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا ؛ فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا ، وإذا طهرت تصلي . س1) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله): عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس. (الجواب) كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها قول قوي. (س2) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: توضأت للصلاة وحملت طفلا ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء، فهل صلاتي صحيحة؟ (الجواب) صلاتك صحيحة، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء، وإنما يجب غسل ما أصابك منه . (س3) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت؟ (الجواب) ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قبيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسوله الله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله ". وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام))، وفي رواية أخرى لأبي داود يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم " . (س4) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟ (الجواب): (وبعد) عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة، وذلك لا مشقة فيه . (س7) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى ب "المناكير"؟ (الجواب) إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [ المائدة: 6]. وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل. وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم . (س18) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة، فهل ينتقض وضوؤها بذلك؟ (الجواب) إن مست أحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها . (س19) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ؟ (الجواب) إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج، فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابت ولا يجب عليها أن تتوضأ . (س20) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ (الجواب) لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضى أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل، فإنه ينتقض الوضوء بذلك، كما لو لمس الإنسان فرج نفسه . سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: (س21) هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟ (الجواب) لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من مس فرجه فليتوضأ)) وفرج الملموس مثل فرج الماس . (س22) سئل فضيلة الضيخ محمد بن صالح العثيمين: هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ (الجواب) هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح تخرج من الدبر . (س23) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: امرأة إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود، وخاصة أثناء السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء، بحيث يسمعه المحيطون بها، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك، وأحيانا يخرج هواء قليل جدا لايسمعه أحد فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضا؟ (الجواب) خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء . (س24) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ (الجواب) الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي، فإن قيل قوله تعالى: { أو لامستم النساء} [النساء، 43- المائدة: 6]، الجواب: المراد بالملامسة في الآية أي الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس . (س27) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟ (الجواب) لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة . (س28) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء؟ (الجواب) تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء، بل ولايبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم، فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها . (س30) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض؟ (الجواب) الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة"، وفي رواية والحيضة فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي، وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض، وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: "أفلا آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه . (س31) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟ (الجواب) الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال إلى منبت الشعر، وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مجدلاً، فإنه لا يجب عليها نقضه، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر . (س35) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟ (الجواب) المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء)) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل. وأما من احتلمت فيما مضى، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها . (س36) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض، هل علي الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن؟ (الجواب) يجب عليك الغسل من ذلك، سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم(الماء من الماء)) ولقوله صلى الله عليه وسلم، أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة: "إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت " فقال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا هي رأت الماء)) . (س37) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة بدون جماع؟ (الجواب) إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل . . |
|
23-05-2005, 10:30 PM | #9 |
عضو نشط
|
(س38) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟ (الجواب) إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك، لرفع التكليف عنهما حال النوم؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك، ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطها، ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيا . (س39) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج؟ أو لإدخال مرهم قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر.ويجب عليها القضاء؟ (الجواب) إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم . (س40) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة؟ (الجواب) ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك، لأن الأصل عدم الجنابة، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل . (س41) سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟ (الجواب) إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة . (س42) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل للجنب أن ينام قبل الوضوء؟ (الجواب) لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ، ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به . (س43) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجزيء الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟ (الجواب) من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق عليه. ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها . (س49) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ما مدة الحيض؟ (الجواب) أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله، ولا لأكثره، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . (س50) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟ (الجواب) ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة، 222] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لاينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة . (س55) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي؟فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة؟ (الجواب) إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً، أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة: (1) الرائحة تكون منتنة. (2) اللون يكون أسودا. (3) الرقة يكون ثخينا. وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد . (س56) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: عن حكم المبتدأة ؟ (الجواب) الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت، ثم عبورها خمسة عشر، الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أوثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى. الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا (وهذا معنى كلامه) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز، ولا يسع النساء العمل إلا لهذا، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه. |
|
23-05-2005, 10:37 PM | #10 |
عضو نشط
|
(س57) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما المقصود من قوله: ((ولا يثبت بدون ثلاث ))؟ (الجواب) متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه . (س58) سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص،فماذا تفعل؟ (الجواب) أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في "الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن، والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة . (س59)سئل فضيلة الشيخ محمد بن عمالح العثيمين: إذا كانت عادة المرأة في حيضها خمسة أيام وعندما بلغت 48 عاما أصبحت تغيب العادة عنها شهورا ثم تعود إليها مرة أخرى وقد تصل أحيانا إلى أربعة أشهر وأربعة عشر يوما، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة عشر يوما فما حكم هذه الأيام الباقية؟ الجواب: إن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر لكن هذا بإذن الله عز وجل صارت تبقى في طهر أربعة شهور، ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضا . (س60) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟ الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه، ولهذا كانت الحامل لا تحيض، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)) البقرة: 222، لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة، فإن حكمه باق، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة، يعني أنه يجب أ تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، لأن الله عز وجل لم يحد زمنا معينا للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحيض فما دام الحيض باقيا فهو حيض ثبت له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام ما النفاس فهل تصلي أم تنتظر؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا؟ تصوم إذا كان في رمضان، وهل يأتيها زوجها أم لا؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع، فالجماع من باب أولى . (س61)وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: امرأة كانت عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها؟ (الجواب) إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارة تسعا أو عشرة"أو أحد عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحد حداً معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) البقرة: 222، فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا وإذا طهرت تصلي . (س62) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم؟ الجواب: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا . (س63) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهرا كاملا لأنها زادت على العادة الأولى، وهي ليست مستحاضة، فما هو قول الشرع في ذلك؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس: " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها: " لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء"، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي (س64) وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الإغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا صلي ولا أصوم فيه علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا أرجو إفادتي؟ الجواب: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا بل حكمه حكم البول. أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" . (س65) وسئل سماحة الشيخ ابن باز: أنا سيدة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله، وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا فأشار علي أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأدي العبادات صلاة وصياما، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن علي بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب؟ الجواب: جميع الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة، فعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والستة، ولا مانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض لا تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق. (س66) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟ الجواب: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا تعتبر طهرا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، حتى يصل إلى خمسة عشر يوما فإذا وصل إلى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . (س67) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: أحيانا ترى المرأة أثرا يسيرا من الدم أو نقطا قليلة جدا متفرقة على ساعات اليوم مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟ الجواب: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضا . (س68) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: بعض النساء يستمر معهن الدم، واحيانا ينقطع يوما أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟ الجواب: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض، لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما . (س69) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوما، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض؟ الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبدا كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط. (س70) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح؟ وماذا يجب عليها؟ الجواب: الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها. بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها . . |
|
23-05-2005, 10:42 PM | #11 |
عضو نشط
|
(س71)سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة عا دتها تكون مرة (5 أيام) ومرة (6 أيام) ومرة (4 أيام) وأحيانا (3 أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟ الجواب: إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت . (س72) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟ الجواب: اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم دم حيض، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما، لأن الدم فيهما دم حيض ( س73)وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف؟ الجواب: لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه . (س74) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره؟ الجواب: الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة . (س75) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟ الجواب: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء . (س76) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء، بل يستمر نزول السائل الأصفر، فما الحكم؟ الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، فقد يكون له عدة أدلة، فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك، وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى، ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها . (س77) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: عن الحيض مع الحمل. الجواب: الحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض. أما الأشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد، فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون. (س78)سئل فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي: إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض؟ الجواب: المرأة التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل أم لا؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد، لا تترك له العبادة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيرا فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي نختاره، والله أعلم . (س79) سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل؟ الجواب: الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات . (س80) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟ الجواب: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيض على القول الرإجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض . (س81) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أتحيض الحامل أو لا؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة، وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن؟ الجواب: اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم (س82)وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: امرأة حبلى يخرج منها دم هذا الشهر الكريم- وليس دم العادة- ومع هذا فهي تصلي وتصوم، فهل هذا التصرف صحيح؟ الجواب: الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها ولا قضاء عليها . (س89) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه؟ الجواب: لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن " ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك . (س90) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟ الجواب: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر . (س91) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية؟ الجواب: لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي بها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف . (س92) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الطواف والسعي هل يمنعها الحيض؟ الجواب: الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط . (س93) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: امرأة حائض لا تجد مكانا تجلس فيه لشدة الحر ولا مأوى سوى المسجد فهل يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه في هذا الظرف؟ الجواب: لا يجوز للحائض دخول المسجد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، حاضت فقال: ((أحابستنا هي )) وذلك لأنها لن تطوف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخروج من مكة إلا بعد طواف الوداع، وقال ابن عباس: "إلا أنه خفف عن الحائض لأنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ويجوز أن تمر". وفي مثل هذه الحالة التي تذكرها السائلة يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه للضرورة . (س94) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للحائض دخول المسجد، وما الدليل؟ الجواب: لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) النساء: 43، . |
|
23-05-2005, 10:59 PM | #12 | |||||||||
عضو نشط
|
|
|||||||||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|