|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
01-07-2003, 02:14 PM | #1 | |||
عضـو مُـبـدع
|
*#!! أحكـــااااام اللقطة !!#*
السلامعليكمورحمةاللهوبركاته ((أحكاماللقطة)) السؤال ما حكم من وجد مالاُ في الطريق ؟ هل يجوز له أن يأخذه ؟ الجواب الحمد لله هذا السؤال يتعلّق بباب اللقطة وهو من أبواب الفقه الإسلامي واللقطة : هي مال ضل عن صاحبه ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته ، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ، ومن ذلك اللقطة .0 فإذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات : 0 الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف ، لما روى جابر قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود .0 الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء ، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه ، وقال عمر : ( من أخذ الضالة فهو ضال ) أي مخطئ ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .0 ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى .0 الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال : كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم وإن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ، وهو ثلاثة أنواع : 0 النوع الأول : حيوان مأكول ، كفصيل وشاة دجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة : 0 أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .0 الثاني : بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .0 الثالث : حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ، ومعناه : أنها ضعيفة ، عرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .0 قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف : ( وفيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك المتلقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ، له أخذها ) .0 النوع الثاني : ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه .0 النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ، كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس .0 - ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن على نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف ، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) ، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه .0 - ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة ، والعفاص ، الوعاء الذي تكون فيه النفقة .0 - ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم عرِّفها سنة ) ، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل ، ( سنة ) أي : مدة عام كامل ، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك .0 ( وإذا كانت هذه طريقة التعريف في العهد الماضي فإنّ الملتقط يعرّف اللقطة بالطرق المناسبة في هذا العصر ، والمهم حصول المقصود وهو بذل ما يُمكن للوصول إلى صاحبها ) .0 - والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : دليل على وجوب معرفة صفاتها ، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفاً مطابقاً لتلك الصفات ، دُفعت إليه ، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه .0 - وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تعرف ، فاستنفقها ) : دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف ، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها : أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، فإن جاء صاحبها بعد الحول ، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف ، دفعها إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) .0 وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور : 0 أولاً : إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها ، لم يجز له أخذها ، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .0 ثانياً : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيساً كان أو خرقة ، والمراد بوكائها ما تُشدّ به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب .0 ثالثاً : لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ، وبعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلاً : من ضاع له شيء ونحو ذلك ، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق ، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فليقل لا ردها الله عليك ) .0 منكتابالملخصالفقهيللشيخصالحبنفوزانآلفوزانص150 موقع الإسلام سؤال وجواب http://63.175.194.25/ سؤالرقم:5049 أختـــالمشاغبةـــكم المصدر: نفساني |
|||
التعديل الأخير تم بواسطة شيطونه ; 01-07-2003 الساعة 02:20 PM
|
01-07-2003, 02:26 PM | #2 |
عضـو مُـبـدع
|
يتبــــــــــــــع
رابعاً : إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل ، أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها .0 خامساً : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها ، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .0 تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه ، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير ، نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين .0 من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان ص 150 موقع الإسلام سؤال وجواب http://63.175.194.25/ سؤال رقم: 5049 أختــالمشاغبةـــكم |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|