|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
28-11-2003, 06:05 PM | #1 | |||
عضو نشط
|
طلاق الانترنت جائز بشرط
الدكتور الأزهري صبري عبد الرؤوف يقول أن الطلاق بالانترنت او بالهاتف جائز بشرط اعتراف الزوج.
المدار العربي القاهرة - قال استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الدكتور صبري عبد الرؤوف أن الطلاق عن طريق الرسائل البريدية ومن خلال الانترنت او الرسائل الهاتفية جائز اذا تم التأكد ان الزوج هو المطلق فعلا وباعترافه انه طلق زوجته من خلال احدى هذه الوسائل. وذكر الدكتور عبد الرؤوف في فتواه ان الشريعة الاسلامية اباحت الطلاق ما دامت الحياة الزوجية قد استحال دوامها بين الزوجين لسوء العشرة او للنفور بين الزوجين وانه عندما تتأزم الامور وتكثر الخلافات ويصعب حل المشاكل هنا لا يوجد سبيل سوى الطلاق. واوضح انه لا خلاف بين الفقهاء في ذلك لان الامر هنا يثبت بالاقرار والاقرار سيد الادلة اما اذا انكر الزوج ايقاع الطلاق على زوجته فانه لا يقع لان الاصل عدم الطلاق. واضاف انه ربما اراد شيطانا من شياطين الانس ان يفرق بين الزوجين او يمزق الروابط او ربما كانت الزوجة هي المحرضة لاحد الاشخاص ليدخل على الموقع الخاص بزوجها ليطلقها ثم تفهم زوجها بانه المطلق وربما كانت الاغراض متنوعة. وقال الدكتور عبد الرؤوف ان المتفق عليه ان الطلاق لا يقع الا بالاقرار او البينة لكن الانترنت وما شابه ذلك من الوسائل العصرية في زماننا هذا قد اساء البعض استخدامه والحق الضرر بالآخرين والمتفق عليه عند الفقهاء ان الحياة الزوجية لا تنتهي الا بالطلاق ولا يكون واقعا الا بيقين.(كونا) المصدر: نفساني |
|||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|