المراد بالترتيب في الوضوء هو : الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة ، أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.
|
ثم في نهاية الوضوء يغسل رجليه مع الكعبين , والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .
|
الموالاة في الطهارة تعني أن يكون غسل الأعضاء متوالياً، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.
|
يتوضأ المعذور لوقت كل صلاة مفروضة , فإذا توضأ للظهر مثلاً يبقى على وضوئه ولو نزف جرحه أو سلس بوله حتى دخول وقت العصر ما لم يحدث حدثًا آخر , كأن يكون عنده سلس بول فأحدث بأن خرج منه دم مثلاً .
|
هل خروج الدم ( من الجراح ) ينقض الوضوء ؟
الجواب : الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل، وهو اختيار مالك والشافعي وشيخ الإسلام والسعدي ، ويدل عليه : 1ـ البراءة الأصليه، فالأصل عدم النقض. ، 2ـ ماورد أن عمر صلى وجرحه يثعب دما. ، 3ـ كان ابن عمر يعصر الدم من عينيه ويصلي. ، 4ـ قال الحسن: مازال الناس يصلون في جراحاتهم. ـ وأما ما قاله بعض الفقهاء من أنه ينقض كثير الدم دون قليله فالجواب ما قرره الإمام ابن القيم من أنه لا يعرف في الشريعة حدث ينقض كثيره دون قليله. |
ومسح الرأس في الوضوء يكون مرة واحدة ، وأما روايات الأحاديث التي فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه ثلاثاً فلا تصح ، قال الحافظ ابن حجر : ولأن المسح مبني على التخفيف ولأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل.انتهى فتح الباري (1/312)
|
غسل الوجه لا يشمل الأذنين فهو من الأذن الي الأذن ولا يشمل الأذن .
|
ولو قدر المريض على بعض القيام في الصلاة دون تمامه بأن كان قادراً على التكبير قائماً أو على التكبير وبعض القراءة فإنه يؤمر بالقيام ويأتي بما قدر عليه ، ثم يقعد إذا عجز ، وهو اختيار الحلواني .
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) . |
أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة .
(تحفة الفقهاء) . |
وأما الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها جازت الصلاة عليها ؛ لأن معظم النجاسة قد زال فيجعل اليسير عفواً في حق جواز الصلاة .
(تحفة الفقهاء) . |
فلو جلس الصبي أو الطير المتنجس في حجره جازت صلاته ، وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال : (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره ، فإذا سجد نحاه) ، ولا يخفى أن الصغير لا يخلو عن النجاسة عادة .
(رد المحتار) . |
إذا كانت الأرض نجسة فوضع عليها ثوبا ثخيناً - غليظ - لا يشف النجاسة جازت الصلاة عليها .
(فقه العبادات على المذهب الحنفي) . |
وأما الأدهان على أعضاء الوضوء أو الغسل فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها ، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
وإن بسط المصلي على موضع النجاسة حصيراً أو ثوباً طاهراً صفيقاً جازت صلاته عليه .
(الكافي في فقه أهل المدينة) . |
فلو تعددت أماكن النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من مكان دون مكان وجب عليه ذلك ؛ لأن تقليل النجاسة مطلوب ، بخلاف غسل جزء من مكان واحد فإن غسله يزيده انتشارا .
(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل) . |
ذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة : أن ثمانية أشياء تُحمل - تُقبل - على الطهارة وهي : طين الشوارع بعد المطر ، وأمام أبواب المنازل ، وحبل يُشرب بيه من البئر ، والذباب يقع على النجاسة ثم يقع على الثوب أو البدن ، وماء يسقط من سقف فوقه حمام ، وميزاب - ماسورة مياة - السطوح ، وذيل - أسفل - ثوب المرأة ، وما نسجه المشركون من ثياب .
|
الاخ سامي جزاك الله كل خير على المجهود ...
نفع الله بك ... |
بارك الله فيكم .
|
لم يعول الشرع في أمر النجاسة إلا على المحقق ، فأجاز الصلاة بالنعال التي يمشى بها في الطرقات وفي موضع قضاء الحاجة .
|
الكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق .
|
وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع : نضح ، ومسح، وغسل، واستجمار.
فالنضح : وهو الرش بالماء فقط ، ويختص : بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته ، ويختص بالنجاسة المخففة كالمذي وبول الرضيع الذكر الذي يعيس على اللبن فقط . وأما المسح : ويكون باليد أو القماش ونحوه ، فيختص بـ : بالنجاسة عن السيف والمرآة ونحوهما ؛ لصقالتهما ولأن الغسل يفسدهما، وبأسفل الخف والنعل مما داسه من أرواث بعض الدواب وأبوالها النجسة، فإن دلكه بالأرض يكفيه، وإذا مشيت المرأة بذيل - أسفل - ثوبها على أرض نجسة، ثم مشيت بعد ذلك على أرض طاهرة ، فإنه يطهر بذلك . فأما الغسل : فيكون بإزالة عين النجاسة بالفرك وموالاة صب الماء ، حتى لا يبقى له طعم؛ ولا لون، ولا رائحة، إلا أن تكون النجاسة لها لون أو قوة رائحة لا يذهبها ذلك، فيعفى عن أثر لونها وريحها. وأما الاستجمار : فيختص بالفرج لإزالة بقايا ما خرج منه ، ويكون بالأحجار أو المناديل أو ما يقوم مقامها، وإزالة ذلك بالماء أفضل. (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) . |
لا بأس بصلاة المريض على فراش نجس إن بسط عليه فراش طاهراً كثيفا .
(المدونة في الفقة المالكي) . |
( وثوب مرضعة تجتهد - في إزالة النجاسة - ويستحب لها ثوب للصلاة ) وفي الذخيرة : ثوب المرضعة يعفى عن بول الصبي ما لم يتفاحش ، و من المدونة : أحب صلاة الأم في ثوب لا ترضع فيه فإن لم تقدر غسلت البول قدر جهدها .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة فإنه يغسلها ويتيمم ، إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل - وهو التيمم - .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
ولا يلزم عصر الثوب النجس أثناء تطهيره ، قال علماؤنا : يطهر وهو الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها ، ولأن المنفصل من الماء عن الثوب أصبح طاهراً وبما أن المنفصل عنه طاهر فالمتصل بيه مثله .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
قال أبو حنيفة : يجوز غسل النجاسة بغير الماء وكل ما زال به عينها فقد طهرها ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومن حجتهم الحديث المذكور في ذيل ثوب المرأة ، فقد ورد أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا أو تطهرنا قال أليس بعدها طريق أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه (1) .
(التمهيد لابن عبد البر) . ______________ (1) صححه الألباني . |
واذا تنجس ما يضرة الغسل كثياب الحرير، والورق، وغير ذلك اجزأ مسحه فى قول اكثر العلماء .
الشيخ : محمد بن عبدالوهاب . |
مرور المني في مجرى البول ليس دليلاً على نجاسة المني .
(شرح بلوغ المرام) ، للشيخ : عطية بن محمد سالم . |
ويعفى عن النجس الذي على رجل الذباب وإن رؤي .
(إعانة الطالبين) . |
النجاسة وهي على قسمين : عينية : وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح ، وحكمية : وهي التي لا يدرك لها عين ولا وصف ، سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ، أو لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف .
وتطهر العينية بإزالة جرمها وعينها ، وأما الحكمية فيكفي أن يجري عليها الماء ولو مرة . (إعانة الطالبين) . |
والمرجع في قلة وكثرة النجاسة هو العرف ، أي فما عده العرف قليلاً فهو قليل وما عده كثيراً فهو كثير ، وقيل الكثير ما بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان .
(إعانة الطالبين) . |
ولو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل المنقى من النجاسة ، وإن حكمنا على يده بالنجاسة فيغسل يده فقط .
(إعانة الطالبين) . |
ما لا يدركه الطرف من النجاسة يعفى عنه في الماء والثوب .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
وأثر التجمر - الاستنجاء بالمناديل ونحوها - يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر ، مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعب مكان النجاسة بالماء أم لا، أو استجمر - استنجى بالحجارة - وصلى وشك هل استعمل حجرين أم ثلاثة .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
قاعدة : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن - يضاف الحدث إلى أقرب أوقاته - ، وهذة أمثلة :
رأى في ثوبه منياً و لم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح ، قال في كتاب الأم : و تجب إعادة كل صلاة صلاها من بعد آخر نومة نامها . و منها : توضأ من بئر أياماً و صلى ثم وجد بعد ذلك في البئر فأرة ميتة لم يلزمه قضاء الصلاة . (الأشباه والنظائر) . |
ويجوز المسح على العمامة في الوضوء لمشقة استيعاب الرأس ، وكذلك مسح الخف - الحذاء - في الحضر (السفر ) لمشقة نزعه في كل وضوء ، ومن ثم وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره .
(الأشباه والنظائر) . |
إذا كان محدثاً - غير متوضيء - و عليه نجاسة و لم يجد إلا ما يكفي أحدهما فعليه غسل النجاسة قطعا .
(الأشباه والنظائر) . |
من أقسام النجاسة :
الأول : ما يعفي عن قليله دون كثيره و هو : .. وطين الشارع المتيقن نجاسته . الثاني : ما يعفي عن أثره - بقاياه - دون عينه (أصله) و هو : أثر الاستنجاء ، وبقاء ريح أو لون - نجاسة - عسر زوالها . (الأشباه والنظائر) . |
الساعة الآن 06:47 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا