|
|
||||||||||
ملتقى أصحاب الوسواس ملتقى جميع الأعضاء الذين يعانون من الوسواس بجميع انواعه وقصتهم مع المرض . |
|
أدوات الموضوع |
03-12-2009, 09:27 PM | #91 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
اجتهد أن لا يصيبك الماء الذي تغسل به النجاسة، وإن أصابك من ذراته الشيء القليل فإنه معفو عنه.
أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
03-12-2009, 09:47 PM | #92 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إذا كانت النجاسة جافة، والجسم الذي لا مسته جاف أيضاً فلا تنتقل النجاسة، لقاعدة (جاف على جاف طاهرٌ بلا خلافٍ) .
|
|
03-12-2009, 10:01 PM | #96 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
كيف تطهر السجادة في المسجد بعد أن أصابتها نجاسة ؟
الجواب : لا مانع من صب الماء عليها، ثم شفطه بمكنسة شافطة أو بمنديل كبير حتى تقارب الجفاف، ثم يصب الماء ثانية وهكذا، فإذا زال بذلك اثر النجاسة تطهر إن شاء الله. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
03-12-2009, 11:14 PM | #97 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الأصل أن الدهون التي يفرزها الجسم كالتي على الوجه الأصل أنها لا تكون حائل بين الماء والعضو ، فلا مجال للتنطع والوسوسة .
|
|
03-12-2009, 11:30 PM | #98 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
مس الفرج بباطن الكف أو الأصابع بدون حائل مبطل للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا يبطله عند البعض الآخر، سواء أكان بشهوة أم بدونها .
أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
03-12-2009, 11:36 PM | #99 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
يجزئ في مسح الشعر الذي على الرأس في الوضوء مسح ربع الرأس بناء على أن الربع له حكم الكل، وقال بعض الفقهاء يكفي مسح بضع شعرات، وقال البعض لا بد من مسح الراس كله.
وكلها معتمد وله دليله، لكن لو حصل الاستيعاب لشعر الرأس كله فهو الأفضل عند الكل . أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
04-12-2009, 12:17 AM | #100 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
أما ما ليس له حجم (كاللون فقط ولا يمكن إمساكه باليد)، أو الذي زال بتشرب الجلد له (بعد أن كان له حجم)، فإنه لا يمنع من الوضوء والغسل, لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
04-12-2009, 12:24 AM | #101 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل يجب في الوضوء غسل ما تحت الخاتم أو الحلَق ؟
الجواب : أما الخاتم الضيق فلا بد من تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته، وأما الخاتم الواسع فيسن تحريكه، وأما الحلق فلا يجب تحريكه. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
04-12-2009, 12:37 AM | #102 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
كثير الشك ومن كان الشك له عادة وكان موسوس فهذا لا يلتفت لشكه ، وخاصة بعد الفراغ من العبادة ، فلو قال فعلت أم لا ، فتكون الإجابه في حقه هى نعم فعلت .
|
|
04-12-2009, 01:01 AM | #103 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
سُئل الألباني -رحمه الله - : هل الخمرة نجسة ام غير نجسة ؟
فأجاب : ليس في الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة ما يؤيد أن الخمرة نجسة , و لذلك ذهب جماعة من الأئمة إلى أنها طاهرة , و أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما و كونه نجسا . و من هؤلاء الليث بن سعد و ربيعة الرأي و غيرهم ممن سماهم العلامة القرطبي في "تفسيره" , فليراجعه من شاء , و هو اختيار الإمام الشوكاني في "السيل الجرار" و غيره. انتهى من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1289 |
|
04-12-2009, 01:04 AM | #104 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل قئ الآدمي متفق على نجاسته ؟
الجواب : قد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع "المحلى" ، وهو مذهب الإمام الشوكاني في "الدرر البهية" وصديق خان في "شرحها" ، حيث لم يذكرا في (النجاسات) قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما : "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه" ، وذكر نحوه الشوكاني أيضا في "السيل الجرار". انتهى كلام الالباني من تمام المنة. |
|
04-12-2009, 01:21 AM | #105 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
.. وهنا - يعيدها - إذا شك فيها - أي العبادة - قبل الفراغ منها فإن كان بعده فلا شيء عليه .انتهى (الأشباه والنظائر) .
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|