|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
02-02-2012, 02:00 AM | #1 | |||
عضو مجلس اداره سابق
|
هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب لا يستر القدمين الشيخ الألباني رحمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب لا يستر القدمين الشيخ الألباني رحمه الله ============================== ================ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر تخريج السيوطي : (ت ن هـ) عن أبي هريرة. تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 2020 في صحيح الجامع هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير ؟ ------------------------------ السائل : أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا من دون جوارب . الشيخ الألباني رحمه الله : هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة . السائل : حتى في البيت ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟ السائل : جزاك الله خير . الشيخ الألباني رحمه الله : وإياك . سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن ، لكن لو تصورت هالصورة هاي ، فالصلاة صحيحة ، والقضية أنها مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء . السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال – فضلاً عن النساء – : أن لا يشف ولا يصف ، ( لا يشف) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد . السائل : طيب ، الجرابات تصف ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : قطعاً ، تحجم . السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : مع الوقت تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر . السائل : يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : أنا ما قلت ولا أقول: عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح . السائل : الأحوط : الجوارب ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل [....] ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم . السائل : أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة ؟ سلسلة الهدى والنور – 004 منقوول المصدر: نفساني |
|||
|
02-02-2012, 09:09 PM | #2 |
عـضو أسـاسـي
شفآئك يـــــــــــآرب
|
جزآاك الله خيراا
وبآرك الله فيه اول مرة اسمع انو لازم الصلاة بالجوارب شكرااا اخي |
|
04-02-2012, 10:18 AM | #6 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
الاخ أبو يوسف أمر تغطية القدمين للمرأة في الصلاة مختلف فيه ,,
فالأحوط تغطيتهما على رأي جمهور العلماء .. وخروجا من الخلاف . http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3872.shtml http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Option=FatwaId&Id=4523 |
|
04-02-2012, 10:20 AM | #7 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
ولمزيد من الفائدة أنقل التالي :
فإن القول ببطلان صلاة المرأة و ظاهر قدميها مكشوف ـ و هو ما رجحه العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ هو أحد القولين في هذه المسألة، و هو قول الجمهور . و أما الأحناف، فقد قالوا بصحة صلاتها . و قد مال العلامة ابن باز ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القول بالبطلان أيضا، مع تجويز ستر القدمين بالجوربين، خلافا لما ذهب إليه العلامة الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ . فقد سئل ـ رحمه الله تعالى ـ : ( يقول عليه الصلاة والسلام (المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة)، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها إلا القدمان، هل يجب عليها تغطيتها أيضاً بلبس جورب، أو لا يجب ذلك؟ ) ** فأجاب ـ نفع الله تعالى بعلمه ـ : "هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه من كلام بعض الفقهاء, يقولون المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة . وقال آخرون إلا وجهها وكفيها, وهذا قول معروف عند أهل العلم . وقال آخرون إلا, وجهها وكفيها ,وقدميها أيضاً . والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة, وأن الواجب ستر القدمين, وهذا قول أكثر أهل العلم, أما الكفان فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله, وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة, إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة, لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها عملاً, بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) فالآية عامة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات, الآية عامة تعم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعم جميع نساء المؤمنين, كما قال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) . نعم، ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة - رضي الله عنه - أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة- رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قالت: وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام) هذا الحديث احتج به بعض من يرى جوز السفور, ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال, ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح, والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة, وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها, فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به, ومنها : أن في إسناده راوياً يقال له سعيد بن بشير, فهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج برواياته . ومنها : أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس, والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع . وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب, فإن النساء كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب, فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب, لأنه ليس في ذكر آية الحجاب, ولكن يكفينا أنه ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز التعلق به . والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال, ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل أعظم زينتها, فالواجب فعل الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم . أما في الصلاة، فالسنة كشف الوجه إذا كان ليس هناك رجل أجنبي تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة, وإن كشفت الكفين فلا بأس, و تسترهما أولى . أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين . وقد خرج أبو داود- رحمه الله- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار, فقالت إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها فروي هذا مرفوعاً وموقوفاً, لكن قال الحافظ بن حجر: إن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة . وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة, إما بثياب طافية وإما بجوربين . وفق الله الجميع. " جزاكم الله خيراً ، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ، إن لم تغطي المرأة قدميها, أو صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم أيضاً تطبيق هذا..؟ نعم، عليها أن تغطي قدميها مطلقاً, ولو كان ما عندها رجال لأنهما عورة للصلاة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.. وإن لم يحصل، هذا فما حكم الصلاة..؟ عليها أن تعيد الصلاة. بارك الله فيكم من موقعه الرسمي قسم نور على الدرب ***** و أما العلامة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فقد قال في بعض فتاويه إنه لم يتحرر عنده أي القولين أولى . و فهم في أخرى أنه يميل إلى القول بالصحة. و مع هذا، قد رأى ستر القدمين احتياطا، مع التفريق بين من صلت ثم جاءت تسأل عن صحة صلاتها، و بين من أرادت الصلاة . و هذا بعض ما وقفت عليه من فتاويه . 1 ـ فقد سئل ـ رحمه الله تعالى ـ : (هل تجوز الصلاة وكفي الرجلين يعنى تقصد القدمين مكشوفتان حيث أني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين يعني القدمين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا. ؟) ** فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ : " نقول : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا، والاحتياط أن تسترهما المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. " من موقعه الرسمي فتاوى نور على الدرب ـ الصلاة *** 2 ـ و ورد عليه سؤال آخر : ( ... تسأل وتقول فضيلة الشيخ إنها تصلى كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول وقد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة وهل ما سبق لي من الصلوات بصحيح أفيدونا مأجورين؟ ) ** فأجاب ـ نفع الله تعالى بعلمه ـ : " فأما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح، وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، الاحتياط أولى وهو أن تستر المصلية كفيها وقدمها، نعم. " من موقعه الرسمي فتاوى نور على الدرب ـ الصلاة *** 3 ـ و سئل : ( ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة للمرأة بالنسبة للمرأة؟ ** فأجاب : "اختلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة؛ فمنهم من قال إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها . ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة، كما يجوز لها كشف الوجه . ولم يتحرر عندي أي القولين أولى . وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تستر كفيها وقدميها، ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفةً كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة . فيكون هناك فرق بين كون الشيء واقعٌ أو كون الشيء لم يقع، فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط، ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة . وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها، يراد به ما إذا صلت في بيتها، أو صلت وليس عندها إلا رجالٌ من محارمها، أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجالٌ من غير محارمها، فإن الواجب عليها أن تستر وجهها، ولا يحل لها أن تكشفه . وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد، ولاسيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، زاعمةً أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فهو خطأ في الفهم ..." من موقعه الرسمي فتاوى نور على الدرب ـ الصلاة هذه نقل آخر في المسألة، و هو لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ، أحببت الإفادة به في هذا المقام، و أرجو به تصورا كاملا لأقوال أهل العلم في هذه المسألة . و لعلنا نفهم منه سبب قول العلامة العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ : (ولم يتحرر عندي أي القولين أولى) ، في الفتوى الثالثة المنقولة سابقا . و قوله أيضا : ( : (ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى،...)، في الفتوى الثانية . ** فقد (سُئِلَ عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟) فأجاب: " هذا فيه نزاع بين العلماء، ومذهب أبي حنيفة صلاتها جائزة، وهو أحد القولين. " (1) و قد فهمت منه ترجيحه و تقويته لمذهب الأحناف، و هو صحة صلاة المرأة مكشوفة القدمين . و لكني خشيت أن أكون قد أخطات في ذلك، فبحثت عن كلام صريح له يزيل هذا الاحتمال، فوجدته بحمد الله في الفصل نفسه الذي نقلت منه هذه الفتوى ؛ و هو فصل في (اللباس في الصلاة) . قال ـ رحمه الله تعالى ـ : "... وحينئذ، فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال: فالأول: مثل المنكبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. فهذا لحق الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة . وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار" وهي لا تختمر عند زوجها، ولا عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها، لهؤلاء ولا لغيرهم. وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبيل (2) النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب. وأما ستر ذلك في الصلاة، فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهو إحدي الروايتين عن أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوي. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، قالت: [الفتخ] حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا، كما يظهرن الوجه واليدين، كن يرخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها، ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة قالت: تصلي المرأة في ثوب سابغ، يغطي ظهر قدميها. فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. وبالجملة، قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئذ، فتصلي في بيتها، وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا. و ابن مسعود رضي اللّه عنه لما قال: الزينة الظاهرة هي الثياب، لم يقل: إنها كلها عورة حتى ظفرها، بل هذا قول أحمد، يعني أنها تشترط في الصلاة، فإن الفقهاء يسمون ذلك: [باب ستر العورة] وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال تعالي : {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا؛ فالصلاة أولى. " (3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ 1 ـ مجموع الفتاوى 22 / 123 دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ـ المدينة النبوية ـ المملكة العربية السعودية السنة : 1416هـ/1995م (إعداد موقع روح الإسلام / الإصدار 2 ) 2 ـ قوله : ( قبيل)، هكذا وردت في هذه النسخة . و جاء في النسخة التي عندي (قبل) . 3 ـ المصدر نفسه 22 / 114 ، 115 منقول . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|