|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
02-09-2012, 09:22 PM | #1 | |||
عضـو مُـبـدع
|
رجا ردو ضروري جدا امنكم ان تعرضون السوال كما هو وانتم مسولون اللهم بلغت اللهم فاشهد
انا شكيت جروج مذي واللي جعلني اشك ياتيني صورؤوامور جنسية قلت ابغسل وانت بكرامة الذكر واصلي وقلت ان غسلتة سوف يحفز طلوع واصيب بحشر البول وطبيعي خروج السلس لاني مصاب قلت اغسل ذكري حتى لو حفز البول والحشر لدي واصلي انا غسلت ذكري ولم اتبول لان التبول ياجذ مني وغسل الذكر سريع بدون تبول ب الصلاة ان اردت ان ابول ابول على كيفي وراحتي هل صلاتي صحيحة وهل تبطل الصلاة بمدافعة البول
المصدر: نفساني |
|||
|
05-09-2012, 12:03 PM | #2 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
أولا :
الشك في خروج الحدث لا يلتفت إليه، ومنه الشك في خروج المذي لأن الأصل عدم خروجه واليقين لا يزال بالشك ، انظر الى الفتوى: الشك في خروج المذي - إسلام ويب - مركز الفتوى الشك في خروج المذي أو في إصابته الملابس - إسلام ويب - مركز الفتوى ثانيا: ما حكم الصلاة وأنت تريد البول؟ والمشكلة أنك إذا أردت أن تؤدي حاجتك فسوف تفوتك صلاة الجماعة؟ فهل يصلي ولا يأبه لذلك؟ أم يذهب لقضاء الحاجة، مع العلم أن عندي مرض نزول قطرات البول وهذا يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها بكثير؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فيكره لمن كان حاقنا ببول أو حاقبا بغائط أن يبتدئ الصلاة وهو على تلك الحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. رواه مسلم. ولو علم أنه لو اشتغل بقضاء حاجته فاتته الجماعة فإنه يقضي حاجته ولا حرج عليه في ذلك، لأنه منهي عن الصلاة في تلك الحال، وأما لو علم أن وقت الصلاة سيخرج إن اشتغل بقضاء حاجته، فإن للعلماء قولين في جواز تأخير الصلاة حينئذ فأكثرهم على وجوب أداء الصلاة في وقتها وعدم جواز تأخيرها، وذهب بعضهم إلى جواز تأخيرها إلى ما بعد قضاء الحاجة ولو خرج وقتها، وقد فصلنا القول في هذه المسائل في الفتاوى التالية أرقامها: 118680، 125836، 145593. والله أعلم. حكم قضاء الحاجة إذا أدى إلى تفويت الجماعة أو خروج وقت الصلاة - إسلام ... ************************************************** ***************************************** يا شيخ أحسن الله تعالى إليك عافاكم الله من كل سوء ومكروه يا شيخ لدي نوع من السلس أي الذي يستمر لمدة معلومة قصيرة تقريبا عشر دقائق أو نحوها، وسؤالي هو: إذا استيقظت متأخرا لصلاة الفجر وبقي خمس دقائق ويخرج الوقت فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أأنتظر حتى ينقطع السلس وأتطهر؟ أم أبادر بالصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تجد فيما يتبقى بعد استيقاظك من وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضأ وتصلي على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، قال ابن أبي عمر في شرح المقنع: وإن كانت لها ـ أي للمستحاضة ـ عادة بانقطاعه ـ أي الدم ـ زمناً يتسع للصلاة والطهارة لم تصل حال جريان الدم وتنتظر انقطاعه إلا أن تخشى خروج الوقت. انتهى. فصاحب السلس إن كان يجد وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فإنه يصلي فيه، وإن خشي خروج الوقت قبل انقطاع السلس كما لو استيقظ قبل خروج الوقت بزمن يسير فإنه يتوضأ ويصلي على حسب حاله كما مر. والله أعلم. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=181241 ************************************************** ***************************************** الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فضابط الإصابة بالسلس قد بيناه في الفتوى رقم: 119395. فإذا كان يغلب على ظنك أنك لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فحكمك حكم صاحب السلس، وكذا إذا كان زمن الانقطاع مضطربا فتارة يوجد وتارة لا يوجد وتارة يتقدم وتارة يتأخر على ما هو مبين في الفتوى رقم: 136434. وأما إن كان يغلب على ظنك أنك تجد وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فانتظر حتى يجيء ذلك الوقت فتوضأ فيه وصل ولو فاتتك الجماعة، فإن صلاتك بطهارة متيقنة مقدمة على فعل الجماعة، وانظر الفتوى رقم: 114190. وأما الصلاة مع مدافعة الأخبثين ومثلهما الريح فهي مكروهة إلا إن خشي الشخص خروج الوقت فإنه يصلي، لأن مراعاة الوقت أولى، وهذا قول الجمهور من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 134427. وكذا من طرأت له مدافعة الأخبثين وما في معناهما وهو يصلي فإنه يمضي في صلاته ولا يقطعها ولا كراهة والحال هذه عند كثير من العلماء، وانظر الفتوى رقم: 133778. والله أعلم. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=185861 |
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 05-09-2012 الساعة 12:42 PM
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|