|
06-12-2009, 10:13 AM | #166 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ومسح الرأس في الوضوء يكون مرة واحدة ، وأما روايات الأحاديث التي فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه ثلاثاً فلا تصح ، قال الحافظ ابن حجر : ولأن المسح مبني على التخفيف ولأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل.انتهى فتح الباري (1/312)
|
|
06-12-2009, 11:35 AM | #168 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولو قدر المريض على بعض القيام في الصلاة دون تمامه بأن كان قادراً على التكبير قائماً أو على التكبير وبعض القراءة فإنه يؤمر بالقيام ويأتي بما قدر عليه ، ثم يقعد إذا عجز ، وهو اختيار الحلواني .
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) . |
|
06-12-2009, 12:03 PM | #170 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وأما الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها جازت الصلاة عليها ؛ لأن معظم النجاسة قد زال فيجعل اليسير عفواً في حق جواز الصلاة .
(تحفة الفقهاء) . |
|
06-12-2009, 01:33 PM | #171 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
فلو جلس الصبي أو الطير المتنجس في حجره جازت صلاته ، وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال : (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره ، فإذا سجد نحاه) ، ولا يخفى أن الصغير لا يخلو عن النجاسة عادة .
(رد المحتار) . |
|
06-12-2009, 02:17 PM | #172 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إذا كانت الأرض نجسة فوضع عليها ثوبا ثخيناً - غليظ - لا يشف النجاسة جازت الصلاة عليها .
(فقه العبادات على المذهب الحنفي) . |
|
06-12-2009, 02:41 PM | #173 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وأما الأدهان على أعضاء الوضوء أو الغسل فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها ، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
|
06-12-2009, 03:50 PM | #174 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وإن بسط المصلي على موضع النجاسة حصيراً أو ثوباً طاهراً صفيقاً جازت صلاته عليه .
(الكافي في فقه أهل المدينة) . |
|
07-12-2009, 12:22 AM | #175 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
فلو تعددت أماكن النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من مكان دون مكان وجب عليه ذلك ؛ لأن تقليل النجاسة مطلوب ، بخلاف غسل جزء من مكان واحد فإن غسله يزيده انتشارا .
(مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل) . |
|
07-12-2009, 12:49 AM | #176 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة : أن ثمانية أشياء تُحمل - تُقبل - على الطهارة وهي : طين الشوارع بعد المطر ، وأمام أبواب المنازل ، وحبل يُشرب بيه من البئر ، والذباب يقع على النجاسة ثم يقع على الثوب أو البدن ، وماء يسقط من سقف فوقه حمام ، وميزاب - ماسورة مياة - السطوح ، وذيل - أسفل - ثوب المرأة ، وما نسجه المشركون من ثياب .
|
|
07-12-2009, 01:08 AM | #179 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
لم يعول الشرع في أمر النجاسة إلا على المحقق ، فأجاز الصلاة بالنعال التي يمشى بها في الطرقات وفي موضع قضاء الحاجة .
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|