|
07-12-2009, 01:38 PM | #181 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وأما إزالة النجاسة فأربعة أنواع : نضح ، ومسح، وغسل، واستجمار.
فالنضح : وهو الرش بالماء فقط ، ويختص : بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسته ، ويختص بالنجاسة المخففة كالمذي وبول الرضيع الذكر الذي يعيس على اللبن فقط . وأما المسح : ويكون باليد أو القماش ونحوه ، فيختص بـ : بالنجاسة عن السيف والمرآة ونحوهما ؛ لصقالتهما ولأن الغسل يفسدهما، وبأسفل الخف والنعل مما داسه من أرواث بعض الدواب وأبوالها النجسة، فإن دلكه بالأرض يكفيه، وإذا مشيت المرأة بذيل - أسفل - ثوبها على أرض نجسة، ثم مشيت بعد ذلك على أرض طاهرة ، فإنه يطهر بذلك . فأما الغسل : فيكون بإزالة عين النجاسة بالفرك وموالاة صب الماء ، حتى لا يبقى له طعم؛ ولا لون، ولا رائحة، إلا أن تكون النجاسة لها لون أو قوة رائحة لا يذهبها ذلك، فيعفى عن أثر لونها وريحها. وأما الاستجمار : فيختص بالفرج لإزالة بقايا ما خرج منه ، ويكون بالأحجار أو المناديل أو ما يقوم مقامها، وإزالة ذلك بالماء أفضل. (الإعلام بحدود قواعد الإسلام) . |
|
07-12-2009, 02:26 PM | #183 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
( وثوب مرضعة تجتهد - في إزالة النجاسة - ويستحب لها ثوب للصلاة ) وفي الذخيرة : ثوب المرضعة يعفى عن بول الصبي ما لم يتفاحش ، و من المدونة : أحب صلاة الأم في ثوب لا ترضع فيه فإن لم تقدر غسلت البول قدر جهدها .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
|
07-12-2009, 02:34 PM | #184 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة فإنه يغسلها ويتيمم ، إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل - وهو التيمم - .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
|
07-12-2009, 02:48 PM | #185 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولا يلزم عصر الثوب النجس أثناء تطهيره ، قال علماؤنا : يطهر وهو الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها ، ولأن المنفصل من الماء عن الثوب أصبح طاهراً وبما أن المنفصل عنه طاهر فالمتصل بيه مثله .
(التاج والإكليل لمختصر خليل) . |
|
07-12-2009, 04:06 PM | #186 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
قال أبو حنيفة : يجوز غسل النجاسة بغير الماء وكل ما زال به عينها فقد طهرها ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومن حجتهم الحديث المذكور في ذيل ثوب المرأة ، فقد ورد أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا أو تطهرنا قال أليس بعدها طريق أطيب منها قالت قلت بلى قال فهذه بهذه (1) .
(التمهيد لابن عبد البر) . ______________ (1) صححه الألباني . |
|
07-12-2009, 04:25 PM | #187 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
واذا تنجس ما يضرة الغسل كثياب الحرير، والورق، وغير ذلك اجزأ مسحه فى قول اكثر العلماء .
الشيخ : محمد بن عبدالوهاب . |
|
07-12-2009, 06:36 PM | #188 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
مرور المني في مجرى البول ليس دليلاً على نجاسة المني .
(شرح بلوغ المرام) ، للشيخ : عطية بن محمد سالم . |
|
07-12-2009, 10:30 PM | #190 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
النجاسة وهي على قسمين : عينية : وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح ، وحكمية : وهي التي لا يدرك لها عين ولا وصف ، سواء كان عدم الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ، أو لكون المحل صقيلاً لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف .
وتطهر العينية بإزالة جرمها وعينها ، وأما الحكمية فيكفي أن يجري عليها الماء ولو مرة . (إعانة الطالبين) . |
|
07-12-2009, 11:13 PM | #191 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
والمرجع في قلة وكثرة النجاسة هو العرف ، أي فما عده العرف قليلاً فهو قليل وما عده كثيراً فهو كثير ، وقيل الكثير ما بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان .
(إعانة الطالبين) . |
|
07-12-2009, 11:34 PM | #192 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولو شم من يده رائحة النجاسة لم يحكم ببقاء النجاسة على المحل المنقى من النجاسة ، وإن حكمنا على يده بالنجاسة فيغسل يده فقط .
(إعانة الطالبين) . |
|
08-12-2009, 12:35 PM | #194 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وأثر التجمر - الاستنجاء بالمناديل ونحوها - يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه في الأصح .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
|
08-12-2009, 01:42 PM | #195 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر ، مثله ما لو شك بعد الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعب مكان النجاسة بالماء أم لا، أو استجمر - استنجى بالحجارة - وصلى وشك هل استعمل حجرين أم ثلاثة .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|