|
08-12-2009, 01:52 PM | #196 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف .
(أسنى المطالب شرح روض الطالب) . |
|
08-12-2009, 02:12 PM | #197 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
قاعدة : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن - يضاف الحدث إلى أقرب أوقاته - ، وهذة أمثلة :
رأى في ثوبه منياً و لم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح ، قال في كتاب الأم : و تجب إعادة كل صلاة صلاها من بعد آخر نومة نامها . و منها : توضأ من بئر أياماً و صلى ثم وجد بعد ذلك في البئر فأرة ميتة لم يلزمه قضاء الصلاة . (الأشباه والنظائر) . |
|
08-12-2009, 02:55 PM | #198 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ويجوز المسح على العمامة في الوضوء لمشقة استيعاب الرأس ، وكذلك مسح الخف - الحذاء - في الحضر (السفر ) لمشقة نزعه في كل وضوء ، ومن ثم وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره .
(الأشباه والنظائر) . |
|
08-12-2009, 06:38 PM | #199 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إذا كان محدثاً - غير متوضيء - و عليه نجاسة و لم يجد إلا ما يكفي أحدهما فعليه غسل النجاسة قطعا .
(الأشباه والنظائر) . |
|
08-12-2009, 06:51 PM | #200 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
من أقسام النجاسة :
الأول : ما يعفي عن قليله دون كثيره و هو : .. وطين الشارع المتيقن نجاسته . الثاني : ما يعفي عن أثره - بقاياه - دون عينه (أصله) و هو : أثر الاستنجاء ، وبقاء ريح أو لون - نجاسة - عسر زوالها . (الأشباه والنظائر) . |
|
08-12-2009, 08:21 PM | #202 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
والثياب كلها تُحمل على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة ، وإن كانت ثياب الصبيان الذين لا يتوقون - يتجنبون - النجاسة ولا يعرفونها ، أو ثياب المشركين كلها أو أزرهم وسراويلاتهم وقمصهم - ملابسهم الداخلية - ، حتى يعلم أن فيها نجاسة ، وهكذا البسط - السجاد أو المفارش - والأرض على الطهارة حتى تعلم نجاستها .
(الأم) للشافعي . |
|
08-12-2009, 08:30 PM | #203 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ومن النجاسة المعفو عنها ما لا يشاهد بالبصر لقلته كنقطة بول ، وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه .
(الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع) . |
|
08-12-2009, 08:45 PM | #204 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ومن أنواع النجاسات : النجاسة الحكمية : وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ، ويكفي وصول الماء إلى محلها - مكانها - ولو مرة .
(الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع) . |
|
08-12-2009, 09:06 PM | #205 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
يجوز استعمال أواني المشركين كأهل الكتاب فهي كآنية المسلمين ؛ لان النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من مزادة مشركة ، وهي من أواني المشركين .
(الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع) . |
|
08-12-2009, 11:14 PM | #206 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
(المضمضة) وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ثم مج الماء منه .
و(الاستنشاق) بعد المضمضة، وهو جعل الماء في الانف، وإن لم يصل إلى الخيشوم . (الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع) . |
|
08-12-2009, 11:27 PM | #207 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده ، فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة .
(الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع) . |
|
09-12-2009, 12:42 PM | #208 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولا تقدير للنجاسة المعفو عنها فما كان في عرف الناس وعاداتهم يسيراً كان معفواً عنه .
(الحاوي في فقه الشافعي) . |
|
09-12-2009, 12:56 PM | #209 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وليس ينكر أن يُعفى عن شيء من النجاسة للحوق المشقة في إزالتها كأثر الاستنجاء ونحوه .
(الحاوي في فقه الشافعي) . |
|
09-12-2009, 02:06 PM | #210 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وأما الطين في الشارع الذي لا تتيقن نجاسته ولو غلب على الظن النجاسة فالأصح طهارته .
(السراج الوهاج على متن المنهاج) . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|