|
01-12-2009, 11:19 PM | #16 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
طهارة الأرض بالشمس والهواء :
ذهب جمهور الحنفية إلى أن الأرض إذا أصابها نجس كالبول ، فجفت بالشمس أو الهواء أو غيرهما وذهب أثره ، فقد طهرت وجازت الصلاة عليها ، ولعل قول الحنفية هو الصواب في حالة الاضطرار والمشقة .. |
|
02-12-2009, 01:10 AM | #17 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل يشترط لإزالة النجاسة عدد معين ؟
لا يشترط لها عدد معين فبمجرد زوال النجاسة يكتفى بذلك .. إلا نجاسة الكلب فإنها يشترط فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب .. (منهج السالكين) . |
|
02-12-2009, 01:12 AM | #18 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل يجزئ الصابون بدلاً من التراب لغسل نجاسة الكلب ؟
قال بعض العلماء بالجواز .. لكن الأحوط هو الغسل بالتراب . (منهج السالكين) . |
|
02-12-2009, 01:20 AM | #19 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إذا وقعت النجاسة في ماءٍ فما حكمه ؟
إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بنجاسة فإنه لا يجوز استعماله أما إذا لم تتغير فإنه يجوز لحديث أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. (منهج السالكين) . |
|
02-12-2009, 01:37 AM | #20 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وسع الفقهاء في دائرة العفو عن النجاسات إيمانا منهم بأن رفع الحرج مرفوع في شريعة الإسلام ، ومن جملة الأشياء المعفو عنها النجاسات التي لا ترى ، مثل ما يتطاير على الإنسان من آثار بوله، أو الماء الذي يستنجى به أثناء قضاء حاجته على المقعدة الإفرنجية أو بيوت الخلاء التقليدية ، وعليه فهذه النجاسات من المعفو عنها ، ولا يجب تتبعها.
مجموعة من الباحثين الشرعيين بموقع (اسلام اون لاين) . |
|
02-12-2009, 01:43 AM | #21 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام، أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، وأيضاً غيرهم يعفون عن يسير النجاسات، وشيخ الإسلام يرى أن سائر النجاسات مطلقاً يعفى عن يسيرها، والدليل على ذلك أحاديث الاستجمار؛ لأن الإنسان إذا استجمر بعد الانتهاء من البول أو الغائط فإنه يبقى أثر للنجاسة؛ لأن الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تماماً، بل يبقى شيء، فدل ذلك على أن يسير النجاسة معفو عنه، وهذا لم يرد له حد في الشرع، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف، فاليسير عرفاً هذا معفو عنه ..
الشيخ : خالد بن علي المشيقح (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). |
|
02-12-2009, 04:41 AM | #22 |
عضو فعال
|
أشكرك ياسامي عبدالعزيز من كل قلبي على هذه الفتاوى التي أستفدت منها كثير ويجعلها ربي إن شاء الله في موازين حسناتك ويسعدك ربي في الدنيا والأخرة
|
|
02-12-2009, 05:15 AM | #23 |
عضو فعال
|
يليت يأخ سامي تقول لنا عن مرضك وأيش أنواع العلاج اللي أستخدمته وهل شفيت أم لا
عذراً على الأسئلة الفضولية لكن علشان يستفيدوا الأعضاء الموجودين في المنتدى |
|
02-12-2009, 10:01 AM | #24 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
سبحان الله انه دين يسر ولم يأتي ليشدد على الناس قال تعالى { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقال لنا:{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وهو سبحانه وتعالى الذي بعث نبيه بالتيسير فقال: (بعثت بالحنيفية السمحة)، والنبي- صلى الله عليه وسلم- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما .. |
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 02-12-2009 الساعة 08:21 PM
سبب آخر: اضافة
|
02-12-2009, 10:06 AM | #25 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
مرضت بداية بوسواس الطهارة وكنت أرفض العلاج الدوائي حتى من الله عليه بالتفقة في الدين خاصة في مسائل الطهارة ، فكانت إنطلاقة شفائي بإذن الله ، فقد قرأت عشرات الكتب ومئات الفتاوى المتعلقة بالطهارة والصلاة ، فتحت كتب الفقة القديمة وقرأت باب الطهارة دون عن بقية الأبواب ، وكان الوسواس هو أول مرض يصيبني وكان بعده اضطرابات اخرى ..
|
|
02-12-2009, 10:21 AM | #26 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
النجاسة التي لا يدركها الطرف كنقطة بول يسيرة لا تبصر لقلتها وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنها هل ينجس الماء والثوب بها كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها ؟
رجح النووي والغزالي وغيرهم العفو فيهما ، وانظر (روضة الطالبين) . |
|
02-12-2009, 10:26 AM | #27 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
.. كالبول إذا جف على المحل ولم يوجد له رائحة ولا أثر فيكفي إجراء الماء على محلها مرة ويسن ثانية وثالثة.انتهى من روضة الطالبين للإمام النووي .
|
|
02-12-2009, 11:31 AM | #28 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
والمضمضة : إدارة الماء في الفم . والاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف.. ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف .انتهى من المغني لابن قدامه .
|
|
02-12-2009, 11:48 AM | #29 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق ...
ولأنه غسل واجب ، فلم يجب فيه إمرار اليد ، كغسل النجاسة ، فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده ، ويسمى السيل الكبير غاسولا . (المغني لابن قدامه) |
|
02-12-2009, 12:29 PM | #30 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل غير واجبة ، ولا خصوصية للحصير بل كل شيء فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي فصلاته صحيحة .. قال ابن يونس يزيد : وإن تحرك موضع النجاسة بحركة المصلي ; لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته فقط .
انتهى من (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|