|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
11-04-2011, 02:54 PM | #331 |
مراقب عام
|
|
|
13-04-2011, 10:51 AM | #332 |
مراقب عام
|
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ".
أخرجه ابن المبارك (1/239 ، رقم 687) ، وأحمد (6/461 ، رقم 27650) ، والطبرانى (24/175 ، رقم 442) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (6/112 ، رقم 7642) . وأخرجه أيضًا : الطيالسى (ص 227 رقم 1632) وعبد بن حميد (ص 456 رقم 1579) ، وأبو نعيم فى الحلية (6/67) ، والرافعى (1/261) ، والديلمى (3/534 رقم 5667) وابن أبى الدنيا فى الصمت (1/148 ، رقم 2401) وصححه الألباني (صحيح الترغيب ، رقم 2847). ذَبَّ: أي دافع. يدل الحديث على عِظَمِ أَجْرِ من دافع عن أخيه المسلم حين يتكلم أحدهم في عِرْضِهِ أو يَغْتَابَهُ ويتحدث فيه بما يكره. وفي سنة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَوْلِيَّةِ جاءت أحاديث كثيرة كهذا الحديث تؤكد على الذب عن عرض المسلم إذا انْتُهِكَ بغير حق |
|
13-04-2011, 10:52 AM | #333 |
مراقب عام
|
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ".
أخرجه الترمذى (4/17 ، رقم 1398) وصححه الألباني في الروض النضير ( 925 ) والتعليق الرغيب ( 3 / 202 ). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": ( فِي دَمِ مُؤْمِنٍ ) أَيْ إِرَاقَتِهِ . وَالْمُرَادُ: قَتْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ. انتهى كلامه رحمه الله، وإن النَّفْسَ لَتَعْجَب من تلك الجماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان التي تسفك دماء المسلمين هنا وهناك باسم الإسلام والجهاد والإسلام منهم بريء بل هم الخوارج الذين حذَّرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كَثِيرَةٍ كَثِيرَة!! وأخبر بأبي هو وأمي بأنه لو أدركهم لَيُقَتِّلَنَّهُم قَتْلَ عَادٍ وثمود ولا حول ولا قوة إلا بالله. |
|
13-04-2011, 10:56 AM | #334 |
مراقب عام
|
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْحَلْقَةِ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا اللَّهَ؟" قَالَ: فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى".
أخرجه ابن أبى شيبة (6/47 ، رقم 29361) ، وأحمد (1/230 ، رقم 13824) ، وأبو داود (2/79 ، رقم 1495) ، والترمذى (5/550 ، رقم 3544) ، وقال : غريب . والنسائى (3/52 ، رقم 1300) ، وابن ماجه (2/1268 ، رقم 3858) ، وابن حبان (3/175 ، رقم 893) ، والحاكم (1/683 ، رقم 1856) وقال : صحيح على شرط مسلم . والضياء (5/257 ، رقم 1885) قال الألباني: حسن صحيح (الروض النضير ، 133) . قال الإمام الألباني في كتابه "التوسل أنواعه وأحكامه": اضطرب الناس في مسألة التوسل، وحكمها في الدين اضطراباً كبيراً، وقد اعتاد جمهور المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلاً: "اللهم بحق نبيك أو بجاهه أو بقدره عندك عافني واعف عني" و"اللهم بجاه الأولياء والصالحين، ومثل فلان وفلان" .. الخ . ثم وضَّح في الفصل الثالث : "التوسل المشروع وأنواعه" بأن التوسل ثلاثة أنواع لا رابع لهما وما دون ذلك شرك بالله تعالى والعياذ بالله: |
|
13-04-2011, 10:57 AM | #335 |
مراقب عام
|
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ".
أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (1/216) والترمذى (5/175 ، رقم 2910) وقال : حسن صحيح غريب . والبيهقى فى شعب الإيمان (2/342 ، رقم 1983) وصححه الألباني (تخريج الطحاوية ، رقم 139) و (المشكاة ، رقم 2137) . قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": وَهُوَ أَقَلُّ التَّضَاعُفِ الْمَوْعُودِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } { وَاَللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ }. |
|
13-04-2011, 10:57 AM | #336 |
مراقب عام
|
عَنْ حِبٍّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".
أخرجه أحمد (20758) والنسائي ( 1 / 322 ) والبيهقى فى شعب الإيمان (3/377 ، رقم 3820) . وأخرجه أيضًا : المحاملى فى أماليه (ص 416 ، رقم 486) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 4 / 522 ). قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله: ( وَهُوَ شَهْر تُرْفَع الْأَعْمَال فِيهِ إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ) قِيلَ: مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ؟ قُلْتُ: يَحْتَمِلُ أَمْرَانِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ الْجُمُعَةِ فِي كُلِّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيس ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَعْمَالُ السَّنَةِ فِي شَعْبَانَ فَتُعْرَضُ عَرْضًا بَعْد عَرْضٍ وَلِكُلِّ عَرْضٍ حِكْمَة يُطْلِعُ عَلَيْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ يَسْتَأْثِرُ بِهَا عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَافِيَةٌ، ثَانِيهِمَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تُعْرَضُ فِي الْيَوْم تَفْصِيلًا ثُمَّ فِي الْجُمُعَةِ جُمْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ |
|
13-04-2011, 10:58 AM | #337 |
مراقب عام
|
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ".
أخرجه أبو داود (2/70 ، رقم 1451) ، والنسائى فى الكبرى (1/413 ، رقم 1310) ، وابن ماجه (1/423 ، رقم 1335) ، وأبو يعلى (2/360 ، رقم 1112) ، وابن حبان (6/308 ، رقم 2569) ، والحاكم (1/461 ، رقم 1189) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والبيهقى (2/501 ، رقم 4420) ، وصححه الألباني في المشكاة ( 1238 ) ، والتعليق الرغيب ( 217 ) ، وصحيح أبي داود ( 1182 ) وصحيح الجامع (333). قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى تَفْسِير الْآيَة الْكَرِيمَة { وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا }. |
|
13-04-2011, 10:59 AM | #338 |
مراقب عام
|
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً".
أخرجه أحمد (5/225 ، رقم 22007) ، والدارقطنى (3/16) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/117) قال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . والضياء (9/267 ، رقم 229). وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5/229 ، رقم 2759) ، والبزار (8/309 ، رقم 3381) ، وابن قانع (2/91) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 3 / 29 ). |
|
13-04-2011, 10:59 AM | #339 |
مراقب عام
|
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ: فُلَانٌ، لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ". أخرجه أحمد (2/296 ، رقم 7928) ، ومسلم (4/2288 ، رقم 2984) . وأخرجه أيضا : الطيالسى (ص 337 ، رقم 2587) ، وابن حبان (8/142 ، رقم 3355) ، والبيهقى (4/133 ، رقم 7303) ، وفى شعب الإيمان (3/231 ، رقم 3407). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَاب , فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة , فَإِذَا شَرْجَة مِنْ تِلْك الشِّرَاج) مَعْنَى تَنَحَّى قَصَدَ , يُقَال : تَنَحَّيْت الشَّيْء وَانْتَحَيْته وَنَحَوْته إِذَا قَصَدْته , وَمِنْهُ سُمِّيَ عِلْم النَّحْو لِأَنَّهُ قَصْد كَلَام الْعَرَب. وَأَمَّا الْحَرَّة بِفَتْحِ الْحَاء فَهِيَ أَرْض مُلَبَّسَة حِجَارَة سُودًا. وَالشَّرْجَة وَهِيَ مَسَائِل الْمَاء فِي الْحِرَار. وَفِي الْحَدِيث فَضْل الصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل, وَفَضْل أَكْل الْإِنْسَان مِنْ كَسْبه, وَالْإِنْفَاق عَلَى الْعِيَال. |
|
13-04-2011, 10:59 AM | #340 |
مراقب عام
|
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
أخرجه أبو داود (1/226 ، رقم 855) ، والترمذى (2/51 ، رقم 265) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ، 855). قال العلَّامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره ): قَالَ الْمُظْهِر: أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره ( فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ): وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا, قُلْت: الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا |
|
13-04-2011, 11:00 AM | #341 |
مراقب عام
|
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".
أخرجه ابن أبى شيبة (2/413 ، رقم 10541) ، وأحمد (4/18 ، رقم 16278) ، والدارمى (1/488 ، رقم 1681) ، والترمذى (3/46 ، رقم 658) ، وقال : حسن . والنسائى (5/92 ، رقم 2582) ، وابن ماجه (1/591 ، رقم 1844) ، وابن خزيمة (4/77 ، رقم 2385) ، وابن حبان (8/132 ، رقم 3344) ، والطبرانى (6/274 ، رقم 6204) ، والحاكم (1/564 ، رقم 1476) ، والبيهقى (4/174 ، رقم 7524) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (2/363 ، رقم 1136) وصححه الألباني في التعليق الرغيب ( 2 / 32 ) ، والمشكاة ( 1939 ). قال العلَّامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله ( اِثْنَتَانِ ) أَيْ فَفِيهَا أَجْرَانِ فَهَذَا حَثّ عَلَى التَّصَدُّق عَلَى الرَّحِم وَالِاهْتِمَام بِهِ، وقال رحمه الله في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله ( الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكَيْنِ إِلَخْ ) إِطْلَاقه يَشْمَل الْفَرْض وَالنَّدْب فَيَدُلّ عَلَى جَوَاز أَدَاء الزَّكَاة إِلَى الْقَرَابَة مُطْلَقًا وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم |
|
13-04-2011, 11:02 AM | #342 |
مراقب عام
|
عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ". أخرجه الطيالسى (ص 225 ، رقم 1618) ، وأحمد (6/341 ، رقم 26937) ، والترمذى (3/109 ، رقم 732) ، والحاكم (1/604 ، رقم 1599) ، والبيهقى (4/276 ، رقم 8131) . وأخرجه أيضًا : الدارقطنى (2/175) ، والديلمى (2/412 ، رقم 3829 ) وصححه الألباني (تخريج المشكاة ، 2079 ). |
|
13-04-2011, 11:02 AM | #343 |
مراقب عام
|
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ:
"إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً". أخرجه أحمد (1/229 ، رقم 2025) ، والبخارى (2/631 ، رقم 1690) ، ومسلم (2/917 ، رقم 1256) ، وأبو داود (2/205 ، رقم 1990) ، وابن ماجه (2/996 ، رقم 2994) ، وابن حبان (9/12 ، رقم 3699) ، وأخرجه أيضًا : الطبرانى (11/142 ، رقم 11299) والنسائى فى الكبرى (2/472 ، رقم 4225). قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) أَيْ تُسَاوِيهَا ثَوَابًا لَا فِي سُقُوطِ الْحَجِّ عَنْ الذِّمَّة عِنْد الْعُلَمَاء. انتهى كلامه رحمه الله. رأينا أن نبكر بالتذكير بهذا الفضل العظيم لمن أراد أن يعد العدة للعمرة مع اقتراب شهر رمضان وسنعيد إرساله في أوائل رمضان إن شاء الله. |
|
13-04-2011, 11:15 AM | #344 |
مراقب عام
|
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ". أخرجه الترمذى (5/493 رقم 3431) وقال : غريب ، وابن ماجه ، وأخرجه أيضًا : الحارث كما فى بغية الباحث (2/956 ، رقم 1056) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجة ، رقم 3892 ). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ : ( مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ ) أَيْ مُبْتَلًى فِي أَمْرٍ بَدَنِيٍّ كَبَرَصٍ وَقِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ طُولٍ مُفْرِطٍ أَوْ عَمًى أَوْ عَرَجٍ أَوْ اِعْوِجَاجِ يَدٍ وَنَحْوِهَا , أَوْ دِينِيٍّ بِنَحْوِ فِسْقٍ وَظُلْمٍ وَبِدْعَةٍ وَكُفْرٍ وَغَيْرِهَا ( وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا ) أَيْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْقَلْبِ وَالْقَالَبِ ( كَائِنًا مَا كَانَ ) أَيْ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْبَلَاءِ أَيَّ بَلَاءٍ كَانَ ( مَا عَاشَ ) أَيْ مُدَّةَ بَقَائِهِ فِي الدُّنْيَا |
|
13-04-2011, 11:16 AM | #345 |
مراقب عام
|
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ".
أخرجه أحمد (1/237 ، رقم 2119) ، وأبو داود (3/291 ، رقم 3539) ، والترمذى (4/442 ، رقم 2132) وقال : حسن صحيح. والنسائى (6/265 ، رقم 3690) ، والحاكم (2/53 ، رقم 2298) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (6/180 ، رقم 11796) . وأخرجه أيضًا : ابن حبان (11/524 ، رقم 5123) ، وصححه الألباني في الإرواء ( 6 / 63 ). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ إِلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ( ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ) أَيْ فِي عَطِيَّتِهِ ( إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبََهُ لِابْنِهِ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالُوا لِلْأُمِّ أَنْ تَرْجِعَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا دُونَ مَا إِذَا مَاتَ, وَقَيَّدُوا رُجُوعَ الْأَبِ بِمَا إِذَا كَانَ الِابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَسْتَحْدِثْ دَيْنًا أَوْ يَنْكِحَ , وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لِلْأَبِ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا. وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مُطْلَقًا . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ صَغِيرًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ وَكَذَا إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا , قَالُوا وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ لِزَوْجٍ مِنْ زَوْجَتِهِ , أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَوَافَقَهُمْ إِسْحَاقُ فِي ذِي الرَّحِمِ وَقَالَ: لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْجِعَ بِخِلَافِ الزَّوْجِ, وَالِاحْتِجَاجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ يَطُولُ. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْوَلَدَ وَمَالَهُ لِأَبِيهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ رُجُوعًا , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رُجُوعًا فَرُبَّمَا اِقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ التَّأْدِيبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفَتْحِ ( وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلَدِهِ |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|