|
13-03-2010, 04:45 PM | #331 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وذهب الحنابلة إلى أنه تطهر النجاسات بسبع غسلات ، لقول ابن عمر : "أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً" .
وفي قول آخر عند الحنابلة : إنه لا يجب فيه عدد، اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله. |
|
13-03-2010, 04:56 PM | #332 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً؛ لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم .
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
|
13-03-2010, 07:56 PM | #333 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
سئل الإمام مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع القذر الجاف قال : لا بأس بذلك, قد وسع الله تعالى على هذه الأمة ثم تلا : ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... الآية .
|
|
13-03-2010, 08:21 PM | #334 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
والإنسان لا يطالب بحصول اليقين التام بنقاء المخرج من النجاسة؛ لأن ذلك فيه مشقة وحرج وإنما هو مطالب بحصول غلبة الظن فقط.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
|
14-03-2010, 01:28 AM | #337 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
النجاسة تطهر ولو بغسلة واحدة منقية ، ولكن الاستجمار وهو الاستنجاء بالحجارة والمناديل ونحوهما لابد فيه من ثلاث مسحات .
|
|
15-03-2010, 05:08 PM | #338 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
حكى في الإكمال عن الإمام مالك اغتفار ما تطاير من البول قدر رؤوس الإبر .
وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر . وقال الإمام النووي في (المنهاج) : .. وكذا في قول نجس لا يدركه طَرْف -أي أنه معفو عنه- . وقال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج) : .. وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته . |
|
11-04-2010, 01:23 PM | #339 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
سأل أحدهم شيخه فقال له : إنه يوسوس في المخارج حتى لا يستطيع أن يقول السلام عليكم ، فقال له الشيخ : قلها كما قلتها الآن .
|
|
11-04-2010, 01:23 PM | #340 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
فلو شك في الصلاة أنه نطق الحرف صحيحاً أو خطأ، فإن عليه أن يمضي في صلاته، والله يتقبلها منه ولو كان خطأ واقعاً، بل لو أعاد القراءة لربما أبطل ذلك عمله..
|
|
11-04-2010, 01:24 PM | #342 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
والصحيح هو أن الخشوع ليس شرطاً لصحة الصلاة، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وقد نقل الإمام النووي الاتفاق عليه.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
|
11-04-2010, 01:24 PM | #343 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وأما إذا استنكحه الشك وغلب عليه، فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا عبرة بالشك المستنكح ولا يلتفت إليه.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
|
11-06-2010, 12:56 AM | #344 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
قال بعض العلماء ومنهم المالكية : إذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره.
مركز الفتوى بموقع اسلام ويب . |
|
13-06-2010, 01:23 PM | #345 |
عضو جديد
|
سامي بن عبدالعزيز
ياجعلك بالفردوس انت و والديك اشياء كثيرة اجهلها استفدتها من موضوعك يمكن ارجع استفسر منك عن شيء اذا تسمح |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|