|
25-07-2012, 04:24 PM | #46 |
عضو نشط
|
شكرا واثقه بالله ولكني حاوولت تن اسأل في هذا الموقع ولم استطع
سؤال اخيرا بخصوص فتوي التي ارسسلتموها بجزء الشخ عبد الرحمن السحيم في عمليه جذب السيفون فهل معني الفتوي ان ما يرتد علي طاهر لانه ماء طاهر مصبوب علي نجاسه البول لازالتها فلذلك المرتد يكون طاهر وارجوكم افتوني في حكم المسجد قبل صلاه الجمعه القادمه فانا لا اعرف اين اصلي فانا استحممت وكان المرحاض والارض عليها نجاسه وعند الصب كانت ترتد علي فهل هذه نجاسه لاني ذهبت للمسجد وانا مبلول فلا اعرف اين اصلي واثقة بالله ارجوكي افيديني ماذا افعل وسأحاول مره اخري ان اسأل في الموقع وسأعمل بأذن الله بنصيحتك في صلاه الفجر ولكن هل انا علي شئ اعمله لما حدث معي في الصلاه التي اخرتها فانا اخاف الله بشده وحتي الان غير مستوعب ما فعلته لانها اول مره واحس بتأنيب ضمير شديد وشكراااااااااااا جزيلااااااا انك استحملتيني في وسواسي واعتذر عن الاطاله ولكن ارجوكي سا عديني في اخر سؤالين |
|
25-07-2012, 07:34 PM | #47 |
عضو نشط
|
ولي سؤال لااعتقد انه وسواس هو اني اذا اخذت بحكم عدم انتقال النجاسه من جاف الي مبلول يصبح اخذ بالرخص حيث اني سقط علي البنطال بول فوضعته في مكان غسل الثياب في البيت ولكنه وقع علي الارض وبعد ربع ساعه وجد اختي وكانت قد مسكته ولمس ثيابها ولا اعرف هل ربع ساعه تعني جفاف البول من علي الثوب لانها بعد ذلك غسلت ثيابي قامت بنشرها ووكانت ثيابي تلمس ثيابها ولم اقل لها شئ فهل اغسل كل ثيابي لاني اهملت ان انصحها بغسل ثوبها الذي لامس النجاسه ام ماذا الحل
|
|
31-07-2012, 10:38 AM | #48 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
حكم الماء المنفصل عن محل النجاسة: 170699،
مشروعية أخذ الموسوس بأسهل الأقوال وأرفقها به 181305، أرضية الحمام هل هي طاهرة أم نجسة132515. |
|
31-07-2012, 10:41 AM | #49 | |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ .. إحدى الأخوات تسأل: أنها تقوم بتنظيف أبناء صغار أعمارهم من 4 سنوات إلى سنة في (البانيو) المسبح وبالتأكد الأطفال ينجسون هذا الماء بالبول مثلاً فيقع على ثوب هذه المرأة بعض الماء من هذا المسبح فهل يلزمها تغيير ملابسها؟ فهل كل شيء يصله الماء السابق ينجس؟ أجاب فضيلة الشيخ د. نايف بن أحمد الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وبعد: فإن كانت الأم تقوم بتنظيف أولادها في البانيو تحت الدش فإن الماء يتجدد؛ فلو خرج من الطفل نجاسة فإن الماء النازل الجديد يزيلها ويطهر المكان. أما عن كان الماء مجتمعاً في البانيو إن كان كبيراً وكمية الماء تبلغ قلتين فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه أبو داود (63)، والنسائي (52)، والترمذي (67)، وصححه ابن خزيمة من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-. أما إن كان أقل من قلتين فالأحوط في حق المرأة أن تغسل ما أصابها من هذا الماء، ولا يلزمها تغيير ملا بسها بل يكفيها غسل ما أصابها هذا إذا تحققت المرأة وجود النجاسة، أما الشك فلا عبرة به كما أن الأصل في ملابس الأطفال الطهارة ما لم نتحقق وجود النجاسة، فإن تحققنا وجودها فإن كانت يابسة فإنها لا تتعدى موضعها؛ لأن النجاسة لا تتعدى موضعها إلا إذا كانت رطبة. ولا زال الناس قديماً وحديثاً يحملون الأطفال، ويجالسونهم، ولم يكن من هديهم كثرة الوساوس حيال ملابسهم، ولم يكونوا يغسلون ملابسهم بعد حمل الأطفال. وأشير إلى أن القلتين تساوي ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً. والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. 27 / 12 / 1425هـ http://www.toislam.net/question/show...der=3&num=1060 |
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 31-07-2012 الساعة 10:42 AM
|
31-07-2012, 10:49 AM | #50 | |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
اقتباس:
إذا شك في انتقال النجاسة لثوب فهل يحكم بنجاسته http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=174751 http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=154941 |
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 07-08-2012 الساعة 12:49 AM
|
31-07-2012, 02:21 PM | #51 |
عضو نشط
|
ارجوكي واثقه انا لا افهم الفتوي التي تخص المسجد انا لا لقصد تكرار الاسئله ولكني لا اذهب للمسجد منذ مده فهل يمكن الاخذ بقول شيخ الاسلام في ان الصلاه علي النجاسه التي جفت تصح لاني لا افهم الفتوي لان المشكلله ان البول الذي سقط علي الارض قد نقلته برجلي التي لامسته وايضا الخرظوم الذي في الارض قد لامس النجاسه ثم عند غسل الارضيه بالخرطوم نقلها الخرطوم لكل الحمام وانا استحممت باناء ملئ بالماء
وهل معني فتوي انتقال النجاسه اني لا اغسل هذه الثياب لان فيها مشقه ولاني لا استطيع التحرز من البول المرتد ولا استطيع غسله كما تقولون فانا الان اذهب كلما اردت الحمام للمسجد لوجود مراحيض عربيه وارتحت ولكن المشكله في بقاء رائحه الغائط في اليد هل هي نجسه ام ماذا |
|
02-08-2012, 02:16 PM | #52 |
عضو نشط
|
هل انا بذلك كافر
اريد انا اسأل في ما حكمي اذ اني تركت الصلاه 3 مرات وذلك بسبب الشيطان واريد ان اعرف هل انا كافر لاني اري اني تركتها عمدا مره تركتها لاني تعبت من الاستحمام بسبب الوسوسه والسلس وكان الجو بارد فاخرتها حتي يدفئ الجو ونمت وعندما استيقظت لحقته قبل الصلاه الاخري بدقائق والمره الثانيه كان بسبب اني نمت عن صلاه الفجر واستيقظت قبل الظهر بساعتين فغالبني النوم وقلت سأنام واستيقظ بعد قليل لاصليها ولكنها فاتتني وانا اشعر بتأنيب ضمير شديد فهل ما فعلته به تعمد وما حكمي وما الحل حيث اني من داخلي لا اتعمد تركها ولكني لا اعرف ماذا افعل وهل اكمل في صلاتي المستقبليه وما حكم صلواتي التي فاتتني
|
|
02-08-2012, 03:12 PM | #53 |
عضو نشط
|
حكم هذه الفتوي ومن يعمل بها للمشقه
السؤال:
لدينا أطفال صغار، قد يبولون على الأفرشة، فإذا جفت تلك الفُرُش، هل تصبح طاهرة؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن جفاف الفُرُش والأرض والملابس وغيرها يُعَدُّ طَهَارَةً لها، في حال إذا لم يبق للنجاسة أثرٌ مِن لونٍ أو طعمٍ أو رائحةٍ. وهو رواية عن الإمام أحمد، ونصَّ عليه في حبل الغسيل، واختارها شيخ الإسلام, وصاحب "الفائق"، وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن الجفاف بالشمس والرِّيح، للأرض والحيطان والأشجار القائمة طهارة لها، ويشترطون وجوب التَّطْهِير بالماء في الثوب والفَرْش؛ قال صاحب "الدر المختار": "وتطهر أرض بخلاف نحو بساطٍ، بيبسها أي جفافها ولو بريح، وذهاب أثرها كلونٍ وريح". وقال ابن عابدين في "حاشيته" عليه: "قوله: بخلاف نحو بساطٍ، أي: وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضاً ولا مُتَّصِلاً بها اتصال قرار". قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": "في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال: أحدها: المنع؛ كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. الثاني: الجواز؛ كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد. الثالث: يجوز للحاجة؛ وهو في مذهب أحمد". ثم ذكر أن "السُّنة قد جاءت بالأمر بالماء، في قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: "حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فِيهِ"، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أَذِنَ في إزالتها بغير الماء في مواضع منها: الاستجمار". إلى أن قال: "وإذا كان كذلك، فالرَّاجحُ في هذه المَسألة أن النَّجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان، زال حُكمُها، فإن الحُكم إذا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ زال بزوالها". اهـ. وهذا القول يلزم كل من يقول إن الاستحالة مُطَهِّرَة. وليُعْلَم أَنَّ النَّجاسة تنتقل عند مماسَّتِها لشيءٍ رَطِب، بخلاف مُلاَقَاةِ الجافِّ النَّجِس للجافِّ الطَّاهِر؛ فإنه لا يصير نجساً بمجرد الملاقاة، كما في القاعدة الفقهية التي ذكرها صاحب "الأشباه والنظائر"، حيث قال : "النَّجِسُ إذا لاقَى شَيئاً طَاهِراً وهما جَافَّان لا ينجسه". قال ابن تيمية: "ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً"،، والله أعلم. الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي موقع طريق الاسلام |
|
02-08-2012, 11:10 PM | #54 | |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
اقتباس:
فالنجاسة التي تقول انها سقطت على الارض فتقول انك قد أزلتها بالماء فبذلك تكون طهرت ومن ثم انك ايضا استحممت يعني الماء الذي استحممت به نزل على الارض على مكان النجاسة وبذلك زالت النجاسة بالماء الذي سكبته . اما الثياب النجسة التي تظن ان ثياب اختك لامستها فثياب الشخص لا يحكم بتنجسها إلا إذا علمت أنها لاقت الموضع المتنجس وهي رطبة أو مبتلة، ومع الشك في انتقال النجاسة إلى الثياب فالأصل الحكم بطهارتها، فإن اليقين لا يزول بمجرد الشك، وانظر الفتوى رقم: 128341. وبما أنك تقول أنها غسلتها فصارت طاهرة ان تم غسلها بالغسالة التي يكون فيها الماء كثير ويتجدد اكثر من مرة مثل الغسالات الاتوماتيك لما جاء في الفتوى إذا كانت النجاسة حكمية يكفي في تطهيرها جريان الماء عليها، فإنه على فرض تنجس الماء الأول بوضع الثياب المتنجسة فيه فإن ورود الماء الجديد على تلك النجاسة يكفي في تطهيرها، وأما إذا كانت النجاسة عينية فلا بد من غسلها حتى يتحقق زوالها، والماء المنفصل عن هذه النجاسة قبل إزالتها محكوم بنجاسته. والله أعلم. أما رائحة النجاسة بعد الاستنجاء: السؤال والدتي أيضا تشك في الطهارة عندما تدخل الحمام وتنظف بيدها ومن ثم تتوضأ وتصلي وبعدها تشم رائحة يدها تجد فيها رائحة فهل هذا يفسد الصلاة والوضوء ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة، وجعل الطهارة منها شرطاً لصحة الصلاة، وإنما تطهر إذا جرى عليها الماء وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاتها. إلا أن الدين راعى اليسر فعفا عما يعسر تسهيلا على الناس، ورفعاً للحرج عنهم. وقد ذكر أكثر أهل العلم انطلاقاً من هذه القاعدة أنه لا يضر ما بقي من لون النجاسة، أو ريحها بعد الاجتهاد، ومحاولة إزالة وصفيهما. قال النووي: فإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة فقولان: والصحيح الذي قاله الجمهور: إن حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة، ويحتمل أنه نجس معفو عنه). وبناء على هذا: فإن صلاة هذه المرأة بعد اجتهادها في إزالة رائحة النجاسة صحيح لأنها غير مكلفة بغسل يدها مرة أخرى، وغير مكلفة أيضا بإعادة الوضوء. والله أعلم. اسلام ويب. |
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 02-08-2012 الساعة 11:11 PM
|
02-08-2012, 11:14 PM | #55 | |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
اقتباس:
النائم الذي يأخذ بالأسباب وفاتته الصلاة بسبب النوم لا إثم عليه [السُّؤَالُ] ـ[أواجه مشكلة كبيرة في صلاة الصبح لا أصليها في الوقت إلا بعض الأحيان؟ هل أصبحت كافراً، أعوذ بالله إذا أصبحت كافراً وهل يجب على الاغتسال للصلاة الأخرى مثل ما يجب على الكافر إذا أسلم؟ وأرجو منكم أن ترشدوني إلى الطريقة المساعدة في أداء الصلوات في وقتها.أما أنا فأضبط المنبه قبل النوم وأقرأ آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة وأدعو الله عز وجل أن يوقظني حتى أصلي الصبح في الوقت، إلا أني قد أصلي في الوقت وقد لا أصلي لكوني متعباً؟]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعدم صلاتك للصبح في وقتها من غير عمد منك ولا تكاسل لا تصبح به كافراً قطعاً، بل إنك إن كنت قد أخذت بالأسباب اللازمة للاستيقاظ للصلاة ولم تفرط، فإنك لا تعد آثماً بتأخيرك للصلاة عن وقتها، لأن النائم مرفوع عنه القلم كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطريقة التي نرشدك إليها فهي أن تستعين بالله وتسأله التوفيق وتأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة السهر بعد العشاء كما في صحيح البخاري عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ومما يعينك أيضاً على صلاة الصبح في وقتها أن توصي من يوقظك عن طريق الهاتف، أو بدق الباب عليك أو نحو ذلك. والله أعلم فتاوى الشبكة الاسلامية. ************************************* الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد : فقد اتفق العلماء على أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ، لقول الله تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً " ولا عذر لأحد في تأخيرها عن وقتها عمداً بخلاف ما إذا حصل للإنسان عذر شرعي يمنعه من أداء الصلاة في وقتها كالنوم والنسيان والإكراه، وفي هذه الحالة لا يلزمه إلا قضاؤها بعد زوال العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه مسلم . وعَنْ أبي قَتَادَةَ قال: "ذَكَرُوا لِلنّبيّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصّلاَةِ"؟ فَقَالَ: إِنّهُ لَيْسَ فِي النّوْمِ تَفْرِيط، إِنّمَا التّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عنها فَلْيُصَلّهَا إذَا ذَكَرَهَا". رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ويجب على المسلم أن لا يتهاون في أداء الصلاة فيتعذر بالعمل تارة ، وبالتعب تارة أخرى ، بل الواجب على كل مسلم المحافظة على كل صلاة في وقتها كما أمره الله تعالى فقال: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) [البقرة :238]. والله أعلم . اسلام ويب. |
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 13-08-2012 الساعة 02:26 PM
|
03-08-2012, 12:41 PM | #56 |
عضو نشط
|
الماء المتغير
هل اذا سقط بول في اناء به ماء استحم به ولم يتغيالناء فهل استحم بهذا الماء ام انه نجس واذا كان الماء قليل ولم يتغير لونه ولكني لا اعرف هل طعمه اوريحه تغيروا ام لا هل اذا لامست الماء القليل ينجسني
|
|
03-08-2012, 02:57 PM | #57 |
عضو نشط
|
لانه حدث معي شئ صعب تحمله لاني كنت اقضي الحاجه ث اخلع ملابسي لاستحم لاني لدي سلس بول وكنت اسير في الحمام وسقط بول علي الارض وعلي اناء كبير استحم به ولكن لم يتغير لونه ثم استحممت وكل الحمام اصابته المياه ولكني بعد ذلك قرأت انه يجب ان لا يتغير ايضا ريحه وطعمه وايضا انه اذا كان قليلا ولم يتغير فهو نجس وكانت هناك تجمع قليل للماء لا ينزل في البلاعه ولكنه لم يتغي لونه بسقوط البول علي الارض علي ما اتذكر وبعد قرأتي للفتوي ششكت في نجاسه كل الحمام وثيابي وذهبت لاغسل الاناء الذي به الماء والخرطوم والمرحاض والارضيه وكان يوم الجمعه وقبل الصلاه بساعه ولكن شق علي كثيرا ولم استطع فاستتحمت بسرعه وتوضأت حتي لا تفوتني صلاه مره اخري
واجوكي تحمليني لانه امر متعب فانا الان تخلصت من جميع مشاكلي من الوساوس التي ذكرتها لكي وعملت بالاعراض عنها وهذا بفضل الله ثم مجهودك ولكن لا اعرف كلما انتهي من شئ اجد شئ اخر فلا اعرف هل استحم واغسل من جديد ام معفو عنه وانتبه في المرات القادمه لانها مشقه كبيره احسست بها |
|
05-08-2012, 11:44 AM | #58 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
جاء في اسلام ويب: أن الشيء الطاهر أياً كان أرضاً أو ثوباً.... إلخ، إذا تنجس فإنه لا يطهره إلا الماء الطهور عند أكثر العلماء، إلا ما استثناه النص كالنعل يطهر بالدلك وذيل المرأة بالأرض. وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه يطهر بكل مائع طاهر قالع كالخل وماء الورد ونحوه، وزاد الجفاف بالشمس والريح بالنسبة للأرض. وهل يطهر غير الأرض بالجفاف؟ قال ابن تيمية: ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضاً وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال. انتهى من مجموع الفتاوى. ***************************** الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي إزالة النجاسة بغير الماء اختلاف عند أهل العلم، فأكثرهم على أن الماء متعين في إزالة النجاسة إلاَّ ما رخصَّ الشارع في أن يزال بغيره؛ كما في النعل وذيل المرأة والاستجمار بالحجارة. فقد ذكر الإمام النووي في المجموع: أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، وقال:هذا مذهبنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم. وذهبأبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر يمكن إزالتها به. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة رأي قريب من رأي أبي حنيفة؛ بل هو أكثر منه توسعة في هذا الباب، وذلك حيث قال: في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال: أحدها: المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد. القول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة. ثم ذكر : أن السنة قد جاءت بالأمر بالماء، في قوله لـ أسماء: حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بالمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ وصَلِّي فِيهِ". فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع منها: الاستجمار. إلى أن قال: وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. انتهى. من الفتاوى الكبرى، الجزء الأول، كتاب الطهارة. ولا شك أن الأخذ بمذهب الجمهور هو الأحوط، فلا ينبغي للورع العدول عنه. والله أعلم. الفتوى رقم: 29899، والفتوى رقم: 25753. ******************************* يقول السائل سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض أم لا؟ ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرد الجفاف بل لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء نجس وعلى هذا فنقول إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول لازلت موجودة يعني أثر البقعة فإنها لا تطهر بذلك لكن لو مضى عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تطهر بهذا لأن النجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة وأما الفرش فلابد بأن تغسل الفرش التي تفرش بها الأرض سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة لابد أن تغسل وغسلها بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالإسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة. يقول السائل سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت ...التصنيف: الفقه وأصوله بن عثيمين رحمه الله تعالى ************************************************** **************** مشروعية أخذ الموسوس بأسهل الأقوال وأرفقها به إذا كنت من المذهب الحنبلي، ولكن في بعض الأمور أعمل بفتوى لمذاهب أخرى، لأنها أيسر، أي أختار ما يناسبني وأعمل به، فتارة من الحنبلي وأخرى من الشافعي وهكذا.. لأنني مصابة بوسواس، ولكن أخشى من تتبع الرخص في الدين فقد سمعت أن من تتبع الرخص فقد تزندق، فهل يصح فعلي هذا؟ وما نصيحتكم لي؟ وهل الإنسان الطبيعي والموسوس لهم نفس الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنحن لا نرى على الموسوس حرجا في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم ـ إن شاء الله ـ بل هذا من الترخص للحاجة، وقد بينا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ ببعض رخص العلماء للحاجة ليس من الترخص المذموم. ولا يرتاب من عرف ما يفعله الوسواس بأهله في أن الوسوسة من شر الأدواء وأفتك الأمراض وأضرها على دين العبد ودنياه، فكون الموسوس يعمل بالقول الأيسر ريثما يعافيه الله تعالى مما لا بأس به البتة ـ إن شاء الله ـ وأما في الأحوال العادية فالأصل هو أن المكلف يستفتي من يثق بعلمه ودينه إذا اختلفت عليه الفتوى، ولتنظر الفتوى رقم: 120640. وحكم التمذهب بمذهب معين مبين في الفتوى رقم: 169151، فلتراجع. والله أعلم. اسلام ويب |
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 07-08-2012 الساعة 12:53 AM
|
05-08-2012, 12:13 PM | #59 | |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
اقتباس:
الحمد لله: أولا : بالنسبة للشك في نجاسة الحمام:اعلم أن الأصل في الأشياء الطهارة، ومن ذلك أرضية دورة المياه، فإن الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاستها، وانظر الفتوى رقم: 34305، فإذا علمت نجاسة موضع منها بالبول، فإنه يُطهر بصب الماء عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. فإذا كوثرت النجاسة بالماء طهر المحل المتنجس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة، وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله، وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير، والأصل فيها الطهارة، بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة، فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة، ولو لم يعلم ذلك، فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة، إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. انتهى. اسلام ويب. أما مع اليقين : فقد جاء في الاسلام سؤال وجواب أن الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .. ***************************** ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء الطهور؟ جواب السؤال المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/12)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/ 16)، ورواه الترمذي في "سننه" (1/71، 72)، ورواه النسائي في "سننه" (1/175)، ورواه الدارمي في "سننه" (1/202)، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (1/49)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/134)، كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم. بنحوه إلا الحاكم. ورواه غيرهم.] فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجًا من الخلاف. التصنيف: الطهارة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. http://islamancient.com/play.php?catsmktba=16557 |
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 05-08-2012 الساعة 12:15 PM
|
15-08-2012, 07:10 PM | #60 |
عضو نشط
|
الحائل اليسير
انا موسوس واسكن في منطقه زراعيه ولدي مشكلتين
اني بسبب اني في ارض زراعيه يتكون علي باطن رجلي في بعض المناطق وسخ لا استطيع ازالته ويتراكم في شقوق قدمي وسخ واضطر اني قبل كل صلاه اغسل قدمي رغم انه لا يختفي واجد مشقه في غسل قدمي قبل كل صلاه فما رأيكم كما اني اجد مشقه كبيره في روث البهايم فانا اعلم ان مالايؤكل نجس ولكن المشكله اني اسير في الطريق وهي ارض رمليه واحيانا اجري فلا اعرف هل ارتد علي ام لا كما اني العب كره في الرمال وتكون مليئه بالروث بل في كل المناطق لدينا بسبب انها وسيله اساسيه فاستحم كل مره واريد ان اعرف حكم من لا يعرف هل مالمسه من روث هو ما يؤكل لو لا يؤكل |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6) | |
|
|