|
02-12-2009, 11:58 PM | #46 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إذا كان هذا الشك كثيراً ما يقع من هذا المتوضئ فإنه لا عبرة به لأن الشك الكثير يكون وسواساً ، أما إذا كان شكاً طارئاً حقيقة فإنه إذا شك هل تمضمض أم لا يعيد المضمضة ويعيد غسل اليدين وما بعد ذلك من أجل مراعاة الترتيب ..
(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين . |
|
03-12-2009, 12:17 AM | #47 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
يجوز المسح على الشراب أو الجورب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يشترط أن يكون صفيقا وألا يكون فيه خروق بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان ، لكن ليعلم أن المسح على ذلك لابد فيه من شروط ، الشرط الأول : أن يلبسه على طهارة من الحدثين ، الشرط الثاني : أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، الشرط الثالث : أن يكون المسح في خلال المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا فهي أربع وعشرون ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر .
(فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين . |
|
03-12-2009, 12:32 AM | #48 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
السؤال : هل يبلغ الوضوء لو وضع الإنسان يده أو رجله تحت الصنبور دون المسح عليها ؟
الجواب : نعم يحصل الوضوء إذا عم الماء جميع الرجل فإنه يكفي لكن إذا دلكها أي الرجل أو اليد فهو أحسن خصوصاً إذا كان فيها أثر دهنٍ أو زيت لأن أثر الدهن أو الزيت يجعل الماء يتفرق وربما لا يصيب بعض الأماكن فالغسل هو الفرض والتدلك ليس بفرض. (فتاوى نور على الدرب) لابن عثيمين . |
|
03-12-2009, 01:00 AM | #49 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الرقبة ليست من أعضاء الوضوء، وإنما المسح ينتهي بآخر الرأس، يبدأ بقدمه إلى قفاه، آخر منابت الشعر، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام-، كان -صلى الله عليه وسلم- إذا مسح رأسه بدأ بمقدمه إلى قفاه بيديه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو أفضل المسح، وكيفما مسح أجزأ، لو بدأ بمؤخره أو بوسطه وعمم المسح أجزأه ذلك ، وأما الرقبة فليست محلاً للمسح، وليست من أعضاء الوضوء .
(نور على الدرب) لابن باز . |
|
03-12-2009, 01:08 AM | #50 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين ؟
الجواب : الحمرة والديرم وأشباهها لا تمنع الماء، ولا حرج في ذلك، أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباهها في الأظفار، أما إذا كان حمرة فقط - مجرد لون -كحمرة الحنا ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء. (نور على الدرب) لابن باز . |
|
03-12-2009, 01:52 AM | #51 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟
الجواب : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات ، لأن ذلك ليس بمصحف . (مجموع فتاوى ابن عثيمين ) . |
|
03-12-2009, 05:18 AM | #52 |
عضو فعال
|
أنا وسواسي في الوضوء والصلاة أشك في البسملة أول الوضوء والحمدالله أرتحت بعد ماسمعت الفتوى أنها سنة وليست واجبة
والشك الثاني اللي متعبني من 9سنوات هي إعادة تكبيرة الإحرام أكثر من مرة خصوصا عندما أكون متوترة وقلقة وكنت أعالج عند طبيبة نفسية وقالت لي فتوى عن ابن باز أنه إذا كنت موسوسة في التكبيرة لو ماأكبر تصح صلاتي بس أنا ماقتنعت يليت إذا كنت تعرف الفتوى هل هي صحيحة أم لا وأيضا فتوى اللي فيهم قولون عصبي كيفية وضوئهم أنه يتوضا مرة وأحدة لكن بعد دخول وقت الصلاة ولايعيد الوضوء لأني أعرف كثير من الموسوسين يعانون من هذا الأمر أرجو أنك تنزل فتاوى بهذا الشأن ولك مني كل الشكر |
|
03-12-2009, 10:04 AM | #53 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - : " ... هذا إذا كان ليس لديه وسوسة ، أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله " اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (11/275). |
|
03-12-2009, 10:20 AM | #54 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الحكم بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول ونحوه ممن كان حدثه مستمرا ، أنه يتوضأ لوقت كل صلاة وضوءا مستقلا عند دخول وقتها ..
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - : "المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته" انتهى "فتاوى إسلامية" (1/192) . وقد سئلت (اللجنة الدائمة للإفتاء) عن رجل تخرج منه غازات باستمرار ، فكيف يتوضأ ويصلي؟ فأجابت : "إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك . وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 412) . |
|
03-12-2009, 10:26 AM | #55 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
لا يتصور وضوء بلا نية ، وعليك - بارك الله فيك - أن لا توسوس في هذا الأمر ، فبمجرد ذهابك إلى دورة المياه لتتوضأ فهذه نية ..
الشيخ : عادل مبارك المطيرات . |
|
03-12-2009, 10:37 AM | #56 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
من به سلس بول يجب عليه أن يتوضأ بعد الأذان ويتحفظ عن النجاسة بوضع شيء يمنع نزولها على الثوب ، ولا يضره نزول البول بعد ذلك ..
الشيخ : عادل مبارك المطيرات . |
|
03-12-2009, 10:48 AM | #57 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل ينتقض الوضوء بعد خلع الجوربين الممسوح عليهما ؟
الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن خلع الممسوح لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الصريح على ذلك . الشيخ : عادل مبارك المطيرات . |
|
03-12-2009, 10:56 AM | #58 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
يجوز المسح على جميع الجوارب سواء كانت شفافة أو غير ذلك لعموم الأدلة في ذلك دون تخصيص .
الشيخ : عادل مبارك المطيرات . |
|
03-12-2009, 11:05 AM | #59 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح على ذلك .
الشيخ : عادل مبارك المطيرات . عضو لجنة الإفتاء بكلية الشريعة - جامعة الكويت . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|