|
04-12-2009, 01:33 AM | #106 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
القاعدة الفقهية : الأصل بقاء ما كان على ما كان : فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث كما في السراجية وغيرها ولكن ذُكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك هل خرج منه شيء أو لا كان محدثا وإن جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا بالغالب فيهما .انتهى (الأشباه والنظائر) .
|
|
04-12-2009, 01:40 AM | #107 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وإذا لم يقدر على الوضوء - أي المريض - إلا بمعين فعلى العبد - مثل الخادم - أن يوضيه بخلاف الحر - مثل ابنه - .انتهى (الأشباه والنظائر) .
|
|
04-12-2009, 01:44 AM | #108 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
مسألة : اجتماع الفضيلة والنقيصة مثل : لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على غسل أعضائه مرة أدركها فينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها .(الأشباه والنظائر) .
|
|
04-12-2009, 02:06 AM | #109 | |
عضـو مُـبـدع
|
اقتباس:
نعم هي ليست نجسه بدليل قوله تعالي.... مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ فالله لم يضع في الجنه شي نجس فكيف ستكون في الجنه وهي نجسه وهناك تفصيل في كتاب ....العقد الفريد .... في باب الخمر ومحكومية طهارته او نجاسته شكراً لمواضيعك لا زلت متابع..... |
|
|
04-12-2009, 01:36 PM | #111 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
لا يضر وضع الكلور على الماء في استخدام الماء في الوضوء والغسل لأن اسم الماء المطلق مازال باقيًا عليه.
يقول فضيلة الشيخ ابن باز ـ مفتي المملكة العربية السعودية السابق ـ رحمه الله - : تغيُّر الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس ، مع بقاء اسم الماء على حاله ، فإن هذا لا يضر ، ولو حصل بعض التغير بذلك ، كما لو تغير الماء بالطحلب الذي ينبت فيه ، وبأوراق الشجر ، وبالتراب الذي يعتريه ، وما أشبه ذلك . |
|
04-12-2009, 01:45 PM | #112 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
فرائض الوضوء المتفق عليها هي غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، واختلف الفقهاء في القدر المجزئ من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، أما الفرائض المختلف فيها فهي النية والترتيب بين الأعضاء والموالاة بين أفعال الوضوء والدلك.
مجموعة من الباحثين بموقع (اسلام اون لاين) . |
|
04-12-2009, 01:49 PM | #113 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) في الوضوء . والمسح هو: الإصابة بالبلل.
هذا ودلالة اللغة تساعدنا في هذا المقام، فإنك إذا قلت : مسحت الحائط، أو مسحت بالحائط، فإن المعنى للمسح يتحقق بمسح جزء من الحائط، ولا يلزم المسح بالحائط كله. ولا ينكر هذا إلا مكابر، كما قال الشوكاني. |
|
04-12-2009, 01:53 PM | #114 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل الأذنان من الرأس في الوضوء ؟ :
ورد في ذلك حديث من طريق ثمانية من الصحابة يقول: " الأذنان من الرأس " ولكن لا تخلو أسانيدها من مقال، والذين احتجوا به، قالوا: يقوي بعضها بعضا، فتصلح للاحتجاج بها. وقال الشيخ أحمد شاكر: بل كل طرقه ضعيفة، والضعيف لا حجة فيه . وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه مسحهما مع مسح رأسه، وثبت أنه مسح ظاهرهما وباطنهما. وهذا يدل على استحباب أو سنية مسحهما مع مسح الرأس، وهي الهيئة الكاملة في مسح كل الرأس. ولكن لا دليل على أن مسحهما من فرائض الوضوء، لما بينا أن مسح بعض الرأس يجزئ، وإن كانا من الرأس. |
|
04-12-2009, 02:06 PM | #115 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
تقول السائلة : ما حكم الهواء الذي يخرج من القبل هل ينقض الوضوء ؟
الجواب : الأصل أن الهواء لا يخرج من القبل ، فإذا خرج من القبل فلا يعتبر ناقضاً للوضوء . الشيخ موافي محمد عزب . المشرف العام على قسم توجيه الخطباء في وزراة الأوقاف بقطر . |
|
04-12-2009, 02:10 PM | #116 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الراجح من أقوال الفقهاء أن خروج الدم من غير الفرجين لا ينقض الوضوء، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف من الأنف ، وسواء قل أو كثر، وستند هذا ما رواه الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "احتجم فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه" أخرجه الدارقطني.
الدكتور محمد سـعدي . |
|
04-12-2009, 02:18 PM | #117 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
خروج الريح من القبل اختلف الفقهاء في كونه ناقضا من نواقض الوضوء ، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض والأصل بقاء الوضوء.
الشيخ عصام الشعار. |
|
04-12-2009, 02:24 PM | #118 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
هل أخذ عينة دم للتحاليل ينقض الوضوء :
الجواب : الراجح من أقوال أهل العلم أن خروج الدم من الجسم لا يبطل الوضوء أيا كانت صفة خروجه سواء بأخذ عينات من الدم أو غيره ؛ وذلك لأن نقض الوضوء أمر تعبدي لا يثبت إلا بالشرع ـ قرآن أو حديث صحيح ـ ولم يثبت شيء من ذلك. ولا مدخل للقياس هنا، لأن علة النقض غير معقولة. قال النووي: وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود وقال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. الشيخ عصام الشعار . |
|
04-12-2009, 02:28 PM | #119 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
تغسيل الطفل لا ينقض الوضوء، وحين تحدث الفقهاء عن نواقض الوضوء، ذكروا منها النجاسة الخارجة من أحد السبيلين ، وغسل نجاسة الطفل ليست خارجة من سبيل الأب أو الأم ، وإنما من الطفل، كما أن الفقهاء لم يذكروا أن مس النجاسة تبطل الوضوء ، وإن كان يجب التنظف منها بعد الانتهاء من التغسيل.
مجموعة من الباحثين بموقع (اسلام اون لاين) . |
|
04-12-2009, 02:52 PM | #120 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
إن النجاسة لا تؤثر في الموضع الذي يجلس عليه أطفالك إلا إذا كانت النجاسة رطبة بحيث تترك أثراً في المقعد الذي يجلسون عليه ..
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|