|
04-12-2009, 04:00 PM | #121 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الإفرازات العادية التي تخرج من النساء من غير شهوة ومن غير مرض فهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء ، وما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة.
والإفرازات التي تخرج بسبب المرض مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول، فيجب الوضوء منها لكل صلاة، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة ،فإذا دخلت فريضة جديدة وجب على المرأة إعادة الوضوء. الشيخ حامد العطار (باحث شرعي) . |
|
04-12-2009, 04:07 PM | #122 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
رطوبة الفرج التي تنزل في الأحوال العادية من النساء بدون شهوة لا تنقض الوضوء وهذا مذهب أبي حنيفة تخفيفا عن النساء.
الدكتور مشهور فواز (استاذ جامعي) . |
|
04-12-2009, 04:12 PM | #123 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ليس من نواقض الوضوء أن تغسل الأم النجاسة عن طفلها بل تبقى على وضوئها، ولم يرد أن هذا من نواقض الوضوء والصحابيات كن يغسلن أبناءهن ولم يذكرن أن هذا من نواقض الوضوء .
محمد العلي أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود . |
|
04-12-2009, 04:21 PM | #124 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
.....
الجواب : هذه إفرازات طبيعية عند معظم النساء تجدها في حالة الصحة ، والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست ناقضة للوضوء ؛ لأنها لا تخرج من مخرج البول ، وهذا ما أفتى به فضيلة الشيخ العلامة الزرقا وأصّّل ذلك على مذهب ابي حنيفة ، وذلك لأننا لو قلنا بأنه ناقض للوضوء ما استقر وضوء لإمرأة قط . الدكتور مشهور فواز (استاذ جامعي) . |
|
04-12-2009, 04:43 PM | #125 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
أما المالكية فلا يجب عندهم الوضوء لوقت كل صلاة بالنسبة لصاحب السلس ومثله من المعذورين ،فالذي عليه المالكية هو أن صاحب السلس إذا لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الي عنده فله أن يصلي بوضوءه الأول ما شاء من الفروض والنوافل .
الدكتور محمد سـعدي (باحث شرعي) . |
|
04-12-2009, 04:48 PM | #126 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء أيا كان قدره ، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ حامد العطار . |
|
04-12-2009, 05:30 PM | #127 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
لا بأس بالتنشيف والمسح بالمنديل أو الخرقة بعد الوضوء والغسل، بهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية .
الموسوعة الفقهية الكويتية . |
|
04-12-2009, 06:20 PM | #128 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا انتقض الوضوء وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين.
الشيخ حامد العطار . |
|
04-12-2009, 09:14 PM | #129 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
لا أثر للوشم على الوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم الوشم بسبب النهي عنه في السنة المطهرة ويكفيك التوبة منه إن كان في مكان لا يراه إلا الزوج والمحارم ، وعند القدرة على إزالته دون أضرار أو إيذاء بدني فهذا هو الأصل أما إن ترتب عليه ضرر مادي أو معنوي أو عدم القدرة على إزالته أكتفي بالتوبة .
د. رجب أبو مليح (باحث شرعي) . |
|
04-12-2009, 09:28 PM | #130 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وإن كنت مضطراً فيمكنك الجمع الصوري ومعناه أن تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وكذلك المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته.
د.محمد سـعدي (باحث شرعي) . |
|
04-12-2009, 10:03 PM | #131 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
الحكم الإجمالي لمن به سلس البول , أو استطلاق البطن , أو انفلات الريح :
هذه الأحداث الدائمة , صاحبها معذور , فيعامل في وضوئه وعبادته , معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء , فقد ذكر الحنفية أن المستحاضة , ومن به سلس البول , أو استطلاق البطن , أو انفلات الريح , يتوضئون لوقت كل صلاة , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : { المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة }. ويقاس عليها غيرها من أصحاب الأعذار , ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض , والنوافل , ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة , ويبقى الوضوء ما دام الوقت باقيا بشرطين : - أن يتوضأ لعذره . - وأن لا يطرأ عليه حدث آخر. د.محمد سـعدي |
|
05-12-2009, 12:28 AM | #132 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
وفي المجتبى : إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا أو هل أحدث أو لا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا أو مسح رأسه أو لا استقبل (بدء من جديد) إن كان (الشك) أول مرة (ليس عادة) وإلا فلا .
|
|
05-12-2009, 12:38 AM | #133 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
رخص المريض وأعذاره : التيمم عند الخوف على نفسه من عدو عند الماء أو على عضوه أو خوف زيادة المرض أو بطء شفائه والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء برأسه والتخلف عن صلاة الجماعة مع حصول الفضيلة له والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية عليه والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار والفطر في رمضان والخروج من المعتكف و الاستنابة في الحج وفي رمي الجمار و إباحة محظورات الإحرام مع الفدية والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين واختار قاضي خان عدمه ، و إباحة النظر للطبيب حتى العورة و السوأتين .
(الأشباه والنظائر) . |
|
05-12-2009, 01:01 AM | #135 |
عضو مميز جدا وفـعال
|
ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم فخرج عن العهدة .
(الاختيار لتعليل المختار) . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|