|
|
||||||||||
ملتقى المرأة والرجل ( خاص بشؤون الطبخ والحلويات والموضة والزينة والموضوعات المختلفة ) |
|
أدوات الموضوع |
16-02-2012, 01:46 AM | #2 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
حكم الرطوبة للمرأة \ مسائل الطهارة
حكم الرطوبة د. رقية بنت محمد المحارب المصدر : صيد الفوائد . |
|
28-02-2012, 11:27 PM | #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضومجلس إدارة في نفساني
|
صلاة المرأة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28-02-2012, 11:39 PM | #4 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
موقع الإسلام سؤال وجواب - صلاة المرأة
وقع الإسلام سؤال وجواب - إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي موقع الإسلام سؤال وجواب - تسأل عدة أسئلة متعلقة بالحور العين في الجنة موقع الإسلام سؤال وجواب - أسئلة متعلقة بمن عقد النكاح وزوجته ووليها لايصليان ... موقع الإسلام سؤال وجواب - حديث موضوع في فضل الحمل والولادة والرضاعة موقع الإسلام سؤال وجواب - حكم الماء والدم النازل قبل الولادة |
|
01-03-2012, 08:34 AM | #5 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
سؤال وجواب في أحكام الكدرة والصفرة للإمامين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله الاطهار وصحابته الأبرار >> سؤال وجواب في مسائل الكدرة والصفرة للإمامين ابن العثيمين وابن باز رحمهما الله تعالى << *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* الإمام العثيمين رحمه الله ما هي الكدرة والصفرة ؟ الصُّفرة والكُدرة سائلان يخرجان من المرأة، أحياناً قبل الحيض، وأحياناً بعد الحيض. والصُّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجُروح. والكُدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة، وأحياناً يُمزَجُ بعروق حمراء كالعَلَقة، فهو كالصَّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم. الشرح الممتع (1\498) *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 233 ) سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قبل الحيض بيومين ؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟ فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 235) سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟ فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح. وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 236)وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟ فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنامن تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلد الحادي عشر 280-283 *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة يخرج منها دم مصحوب بصفرة في غير عادتها الشهرية، وقد استغرقت معها الشهر كله وصامت في ذلك، فهل يكفي صومها في ذلك أم تقضيه؟ فأجاب فضيلته بقوله: تقول أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً» هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة أتتها أعراض الدورة الشهرية ووجدت الصفرة ولكن لم ينزل الدم وذلك في شهر رمضان، وفي اليوم الثاني وجدت مع الصفرة دماً يسيراً ثم انقطع الدم، وفي اليوم الثالث بدأ نزول الدم الطبيعي فما حكم صيام اليومين الذين لم تشاهد فيهما سوى الصفرة والدم اليسير، علماً أن هذا الدم لم يحدث لها من قبل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة وهو دم طبيعي، كتبه الله على بنات آدم، ينزل في أوقات معلومة، وبصفات معلومة، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض وهذه الأوصاف فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً»، وفي رواية أبي داود: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً». أي شيئاً من الحيض. فهذه المرأة التي ذكرت أنها أصابتها أعراض الحيض ولكن لم ينزل الحيض وإنما نزلت الصفرة، فإن ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها أن هذه الصفرة ليست بحيض، وعلى هذا فصيامها في هذه الأيام يكون صحيحاً، لأنه لم يحصل الحيض بعد. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين المجلد التاسع عشر ص 263-265 *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* الإمام ابن باز رحمه الله ما حكم الكدرة التي تنزل في نهاية الدورة الشهرية, حيث أن البعض من الناس يرون أنها طاهرة؟ هذه تختلف: إن كانت بعد رؤية الطهر فإنها تصلي وتصوم ولا عمل عليها، تتوضأ لكل صلاة، والكدرة ليست بحيض، فإذا رأت الكدرة بعد الطهر تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كالبول تتوضأ لكل صلاة، أما إن كانت الكدرة في أثناء الحيض في آخر الحيض فلا تعجل، حتى تزول الكدرة ثم تغتسل، الكدرة التي تتصل بالحيض من الحيض، حتى ترى القصة البيضاء أو الطهر النقي ثم تغتسل. امرأة تسأل وتقول: جاءني يوم التروية أوساخ وليس دم مادة بنية هل يصح لي الطواف أم لا، مع العلم أني لم أصل هذا اليوم؟ هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئاً، لا تعد حيضاً بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتتحفظ منها كلما دخل الوقت، أما إن كان هذا الوسخ جاء من أعقاب الحيض متصلاً بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض فإنه يعتبر حيضاً فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري، فالمقصود أن هذا يختلف وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. لكن تعتبر مثل البول إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتطوف. هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)) أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق. قالت أم سلمة: [[ كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض ]]، هل هذا قول صحيح؟ هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية، وهي من الصحابة تقول -رضي الله عنها-: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا). ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها، ثم رأت كدرة، أو صفرة، فإنها لا تعدها حيضها، بل تصلي، وتصوم، وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها، وتوضأ لوقت كل صلاة، مثل البول ليس بحيض. في أحد الأيام اغتسلت وتطهرت من الدورة، وذهبت للصلاة وصليت الظهر وبعد الصلاة لاحظت أن هناك أثراً من النجاسة لا زال موجوداً فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها؟ إذا كنت رأيت الطهارة واغتسلت فالصلاة صحيحة، ثم ما رأيت من الدم بعد ذلك يكون دم تبع للحيض، لا تصلي حتى يزول، ما دام موجوداً فأمسكي عن الصلاة، والزوج يمسك عن الجماع مثلاً لو فيه زوج، حتى تطهرين، أما إن كان الذي رأيت صفرة أو كدرة فهذه لا عمل عليها، تعتبر كالبول توضئي لكل صلاة ما دامت الكدرة معك والصفرة وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح إذا صمت وتحلي لزوجك، فالصفرة لا تمنع قالت أم عطية - رضي الله عنها- الصحابية الجليلة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً، كما يقع ..... بعد الطهر من الصفرة والكدرة لا يعتبر، بل هو كالبول تصوم وتصلي معه تتوضأ لكل صلاة. إلا إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة في زمن الحيض في زمن النفاس فإنها تعتبر، أما إذا كانت بعد الأربعين في النفاس أو بعد ذهاب العادة بعد الطهر من العادة فلا تعتبر بل تعتبر شيئاً ــ كالبول امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد ثمانية أيام، فينقطع عنها الدم وترى الطهر الأبيض، ثم تغتسل وتصلي، وبعد ذلك تراودها حالة لمدة خمسة أيام أو أكثر ترى الطهر الأبيض في الصباح, وفي نفس اليوم ترى أثراً وتتكرر مثل هذه الحالة في اليوم عدة مرات, ما حكم ذلك؟ مأجورين. إذا مرت العادة واطهرت لا تلتفت إلى النقط التي يأتيها بعد ذلك ، أو الصفرة أو غير ذلك حتى تأتي العادة والحمد لله، تقول أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة, والصفرة بعد الطهر شيئا"، وأم عطية صاحبية من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-، فإذا استكملت العادة, ورأت الطهارة تغتسل, وتبقى طاهرة إلى العادة الأخرى، وما يقع بينهما من رطوبات, أو صفرة, أو كدرة, أو قطرات دم هذه ما تعتبر, لكن تستنجي منها, تتحفظ منها بقطن ونحوه، وتتوضأ لكل صلاة إذا حدث شيء في أوقات الصلاة تتوضأ للصلاة, وإذا استمر معها يوم أو يومين تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت. http://www.binbaz.org.sa/mat/21039
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* هذا والحمد لله رب العالمين منقوول |
|
08-03-2012, 10:51 AM | #7 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
مسائل في طهر المرأة من حيضها أرغب بالسؤال عن علامات الطهارة للمرأة وسؤالي ذو شقين لو سمحتم: الشق الأول : السؤال عن علامة الطهر من الحيض حيث أن أيام الدورة عندي تتراوح من 6-8 أيام وفي معظم المرات ينقطع نزول الدم بكثافة في اليوم السادس ولكن يبقى وجود لقطرات من الدم ثم مشاحات لمدة يومين . وقد علمت أن علامة انتهاء الحيض هي الإفرازات إما الصفراء أو البيضاء الشفافة وما يحصل معي هو أنه وفي اليوم السابع مثلا لا أرى هذه العلامات ولكن يحصل نزول نقطة في الصباح ثم لاشيء حتى المساء، وفي اليوم الثامن مشاحات غير صافية بل تحمل لون الدم وأنا لا أستحم للطهارة بل أنتظر الإفرازات الصفراء أو الشفافة ولكني أخاف أن أكون بذلك تجاوزت أيام الحيض وعلي صلاة. فكيف أستطيع أن أتأكد أن هذه الأوقات هي طهارة أم تدخل في فترة الحيض، وكذلك لو حصل وطهرت عند الظهر وكنت خارج المنزل وعندما عدت كان وقت المغرب واستحممت حينها للطهارة. فهل أأثم على تأخير الاستحمام وأكون قد أضعت الصلاة في تلك الأوقات ولا ينفع معها القضاء بما أنها لم تدخل تحت عذر النوم أو النسيان ؟ الشق الثاني : كنت أعلم أن الإفرازات العادية عند المرأة تنقض الوضوء خاصة الصفراء منها أما الشفافة فحكمها حكم العرق، ولكن قرأت منذ فترة مقالة للشيخ ابن العثيمين تحدث فيها عن كون الإفرازات علامة للطهر من الحيض وبناء عليه لا يمكن أن تنقض الوضوء، وكذلك أشار فيها إلى أن المرأة لا تستطيع التحكم في هذه الإفرازات وبالتالي غير مسؤولة عنها وأنه لم يرد ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير لهذه الإفرازات وبالتالي لا يمكن اعتبارها ناقضة للوضوء، مع العلم أنني أعمل يوميا خارج المنزل ويشق علي أن أتوضأ لكل صلاة ( الضحى، الظهر والعصر كذلك ) فما رأيكم أفيدوني؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد وقع في سؤالك شيء من الخلط، ونحن نحاول أن نبين لك ما نراه راجحا فيما سألت عنه ليزول عنك ما تجدينه من الإشكالات بإذن الله، ويتلخص جواب سؤالك فيما يلي من النقاط: أولا: المرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، والجفوف هو أن تحتشي بالقطنة فتخرج نقية، والقصة البيضاء ماء رقيق أبيض يخرج عقب الحيض يعرف به انقطاعه، وليس كل النساء ترى القصة. قال الزرقاني في شرح الموطأ في معنى القصة البيضاء: ( القصة البيضاء ) بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر ( تريد بذلك الطهر من الحيضة ) شبهت القصة لبياضها بالقص وهو الجص ومنه قصص داره أي جصصها بالجير قال الهروي وتبعه في النهاية هي أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، قال عياض كأنه ذهب بها إلى معنى الجفوف وبينهما عند النساء وأهل المعرفة فرق بين. انتهى. فإذا رأت المرأة إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت من حيضها ولزمها أن تغتسل وتصلي، وأي العلامتين رأت أولا فقد حصل الطهر، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 118817. ثانيا: ما تراه المرأة بعد رؤية الطهر من الإفرازات الصفراء والبنية لا يعد حيضا إلا إذا كان في مدة العادة وقد أوضحنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 117502. ثالثا: إذا رأت المرأة الدم بعد انقطاع حيضها في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض كما هو الراجح عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 118286. وبما مر تعلمين أن الواجب عليك إذا رأيت الطهر بإحدى العلامتين المذكورتين أن تبادري بالاغتسال وتصلي، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد ذلك فإن كان ذلك في زمن العادة فهو حيض وإلا فليس بحيض، وإذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض يلزمك الاغتسال بعد انقطاعه، ولمعرفة متى يكون الدم العائد حيضا راجعي الفتوى رقم: 100680. والطهر بين الدمين طهر صحيح على الراجح، وإذا رأيت الطهر ظهرا وجب عليك الاغتسال والمبادرة بفعل الصلاة قبل خروج وقتها، وإلا كنت متعمدة لإخراج الصلاة عن وقتها وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقولك إنه لا ينفع قضاءها في هذه الحال هو أحد القولين في المسألة وهو قول من لا يرى مشروعية قضاء الصلوات المتروكة عمدا، والقول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو أحوط أن قضاء هذه الصلوات واجب وراجعي لتفصيل القول في حكم هذه المسألة الفتوى رقم: 128781. رابعا: الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة والمعروفة عند العلماء برطوبات الفرج، طاهرة على الراجح عندنا، ولكنها ناقضة للوضوء، والقول بأنها من نواقض الوضوء هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله ومن وافقه، وراجعي الفتوى رقم: 110928، ومن كانت مبتلاة بسلس هذه الرطوبات فإن عليها لزاما أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وليس في ذلك شيء من المشقة بحمد الله بل هذا من تخفيف الله على عباده وتيسيره لهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بعد ما دلل على طهارة رطوبات الفرج: وهل تنقض هذه الرطوبة الوضوء؟ أما ما خرج من مسلك البول، فهو ينقضُ الوُضُوء، لأنَّ الظَّاهر أنَّه من المثانة. وأما ما خرج من مسلك الذَّكر: فالجمهور: أنه ينقض الوُضُوء. وقال ابن حزم: لا ينقض الوُضُوء ، وقال: بأنه ليس بولاً ولا مذياً، ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن سبقه. والقول بنقض الوُضُوء بها أحوط. فيُقال: إِن كانت مستمرَّة، فحكمها حكم سلس البول، أي: أن المرأة تتطهَّر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفَّظُ ما استطاعت، وتُصلِّي ولا يضرُّها ما خرج. وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج الصَّلاة فيجب عليها أن تنتظرَ حتى يأتيَ الوقتُ الذي تنقطع فيه؛ لأنَّ هذا حكم سلس البول. فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة فالجواب: أن لذلك نظيراً، وهو الرِّيح التي تخرج من الدُّبُر، تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. انتهى. وفيه من البيان الواضح لهذه المسألة ما يكفي بإذن الله. وما ذكرته في السؤال عن الشيخ ابن عثيمين فنحن لم نقف على نص صريح له يرجح فيه القول بعدم النقض ، ولو فرضنا أن له قولا بهذا فنحن نرجح قول الجمهور ونختار من قوليه القول الموافق لذلك. والله أعلم. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=131120 |
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 09-09-2012 الساعة 09:08 PM
|
08-03-2012, 10:55 AM | #8 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه ، أما بعد :
أختي المسلمة : للناس في دروب الحياة ، وشعابها غايات شتى ، وأهداف متعددة وآمال متغايرة . فمنهم من يريد المال ، فتجده ينفق ساعات عمره وأيامه في جمعه ، ولا يبالي أمِنْ حلال أم من حرام . ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر والتجوال بحثاً عن المتعة أينما وجدت ، ومن النساء من غايتها تضييع الوقت وإهدار ساعات العمر فيما يغضب الله عز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين ، فإذا نُصحت إحداهن قالت : وماذا نفعل ، إننا نتسلى ونوسِّع صدورنا !! ومنهنَّ من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوطر ، ثم إنها لا تعرف شيئاً بعد ذلك عن صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ، وكأنها تقول بلسان الحال : { إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ } أو تقول : ما الأمر إلا أرحام تٌدفع ، وأرضٌ تبلع !! * وهؤلاء جميعاً مآلهم الشقاء ، ونهايتهم الحسرة والندم : { وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى } .{ فَأَمَّا مَن طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى } * أما أنت أيتها الأخت الفاضلة ، فغايتك سامية وهدفك نبيل ، إن غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له ، والنجاة من النار والفوز بالجنة { وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } . من أجل ذلك – أختي المسلمة – فإنكِ دائماً تتطلعين إلى معرفة أحكام الله عز وجل فيما يخصك من أمور . * وهذه الصفحات سوف نجعلها للحديث عن ضوابط لباس المرأة وزينتها وتحدثها مع الرجال الأجانب ، وذلك لأن اللباس والزينة من أعظم الأسلحة التي حوربت بها المرأة – بل الأمة كلها – في هذا العصر ، وكان من نتائج ذلك أن تجاوزت كثير من النساء حدود الإسلام في اللباس والزينة بصورة كبيرة – ولهذا التجاوز أسباب منها : 1- أن المرأة مفطورة على حب الحليّ والزينة كما قال تعالى :{ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } ولكن ينبغي أن يكون ذلك وفق الضوابط الشرعية حتى لا يكون سبيلاً إلى معصية . 2- خفة التديُّن واتباع الهوى وعدم مراقبة الله تعالى لدى كثير من النساء . 3- طول الأمل ونسيان أن الموت يأتي بغتة . 4- التعلق بآيات وأحاديث الرجاء والعفو وسعة الرحمة ، ونسيان أنه تعالى شديد العقاب . 5- ارتياد المرأة أماكن التجمعات العامة لغير حاجة كالأسواق . 6- الاهتمام بمجلات وبيوت الأزياء . 7- سلبية بعض الأولياء والأزواج ، فلا تجد المرأة من أحدهم نصحاً أو إرشاداً أو اعتراضاً على ما ترتديه . 8- سوء عشرة بعض الأزواج لزوجاتهم ، وهجرانهم لهن . 9- صديقات السوء . 10- التشجيع والثناء من بعض من لا خلاق لهم . الفتاوى * سُل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟؟* فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم . [نور على الدرب ] حكم لبس النقاب والبرقع واللثام * سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟ * الجواب : " لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ". [ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ] ************************************ حكم لبس العباءة المطرزة * سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟* الجواب : محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب . * فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟ أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!! فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . [الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ] *********************************** حكم لبس القصير والضيق من الثياب * سؤال : فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء .* الجواب : يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .." [رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم . * وكذلك الألبسة الضيقة ، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها ، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية . * وعلى المرأة المسلمة ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد [ابن عثيمين –منار الإسلام ] ************************************** حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير * سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟ * الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ] *************************************** حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب " * سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟ * الجواب : المرأة عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . [ابن جبرين – وقفات مع فتيات ] *************************************** حكم التبرج أمام النساء * سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟ * الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها. * ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر . * ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال . * وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ] ******************************************* حكم ستر الوجه بغطاء شفاف * سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟ * الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها . [ابن عثيمين- منار الإسلام ] ****************************************** إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق * سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟ * الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟! [ابن عثيمين – فتاوى المرأة ] *********************************************** حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة * سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟ * الجواب : خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب . * وبهذه المناسبة أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء " ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد . * أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ". [ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ] ********************************************* ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين * وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز . * يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة . * فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ] ************************************ حكم لبس البنطلون * سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟ * الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ] ********************************* حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل * سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟ *الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين . • أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ] *************************************** حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير 1- ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟ 2- ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟ 3- هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟ * الجواب : 1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص . 2- تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . * أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر . 3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ } * وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج . [الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ] ***************************************** حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات * سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟ * الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة . [ابن جبرين –فتاوى المرأة ] ************************************** حكم شراء مجلات الأزياء * سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟* الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ". * فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة والنساء خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبُّهاً بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة، ثم إن تطلع النساء إلى كل زيّ جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عاداتٍ أخرى متلقاة من غير المسلمين . ************************************************** حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي * سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟ * الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد . أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد . [ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ] وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم إعداد دار الوطن أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - صيد الفوائد |
|
08-03-2012, 11:06 AM | #9 | ||||
عضومجلس إدارة في نفساني
|
|
||||
|
13-03-2012, 10:23 AM | #11 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
السؤال:
هل يجوز الزواج من رجل غير ملتحي ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : حلق اللحية ، أو شرب الدخان ، ونحو ذلك : لا يمنع صحة عقد النكاح ؛ بل الكبائر المعروفة الظاهرة لا تمنع صحة عقد النكاح من حيث الأصل ، إلا زنا أحد الزوجين ، على خلاف معروف بين أهل العلم في ذلك . هذا مع أن أدب الشرع ألا يزوج الرجل موليته إلا من صاحب الدين ، وألا تقبل هي إلا صاحب الدين إذا خطبها ؛ ثم تنظر في الأمثل فالأمثل من ذلك ، وينظر : (100703) ، (99737). قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " المعصية لا تمنع الزواج ، ولو كان يشرب الدخان أو حالق لحيته ، لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته فهذا أنعم وأكرم ، ولكن الجو الآن والمجتمع الآن يقلُّ فيه السليم من كل شيء ، لكن من لا يصلي لا يزوج ، ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم ، أما التدخين وإن كان محرماً التدخين لكنه أسهل من شرب الخمر،..... وإن كان حلق اللحية معصية ظاهرة لكنه أسهل من شرب الخمر، نسأل الله العافية، وإذا تيسر من لا يحلق لحيته ولا يدخن فهذا يقدم على غيره ، ينبغي للبنت أن توافق عليه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". http://www.binbaz.org.sa/mat/19411 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " المراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي، فليس شرطاً أن يكون الزوج مؤدياً لجميع الفرائض، مجتنباً لجميع النواهي، فيصح تزويج الفاسق. والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الزوج معروفاً بالزنا، ولم يتب فإنه لا يصح أن يُزوَّج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا، ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج، لا من الزاني ولا غيره ، وسيأتي. أما إذا كان الزوج يشرب الدخان، والزوجة تستعمل النمص، فهذا يخل بالدين، وينقص الإيمان بلا شك، فهل يزوج شارب الدخان، وهل تزوج المتنمصة؟ الظاهر : نعم ؛ لأننا لا نعلم أن أحداً من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين، ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من الناس، نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم، فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم " انتهى من "الشرح الممتع" (12/101) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب |
|
18-03-2012, 10:51 AM | #12 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
دوررتها الشهرية مضطربة فهل يلزمها إخبار الخاطب بذلك ؟
السؤال:
هل ينبغي للفتاة قبل الزواج أن تخبر خطيبها أو من تقدم للزواج بها بأنها تعاني من اضطرابات مستمرة في دورتها الشهرية أي أن حيضها غير منتظم ؟ الجواب: الحمد لله إذا كانت اضطرابات الدورة الشهرية عندك بزيادة في عدد أيامها أو نقصها أو تقدمها أو تأخرها، بحيث لا تزيد عن أكثر الحيض ، وهو خمسة عشرة يوماً ، كما هو قول جمهور الفقهاء ، فهذا لا يُعد من العيوب التي يجب على المرأة أن تخبر بها خاطبها. أما إن كان الدم يتجاوز أكثر الحيض ، فهذه استحاضة ، وهي عيب يلزم إخبار الخاطب به ؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصل في العيوب المثبتة للفسخ : " والاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين .. وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع " انتهى من " الاختيارات" (1/543). وجاء في "الموسوعة الفقهية" (31/226): " إذا غش أحد الزوجين الآخر بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو كمال الاستمتاع, يثبت للمتضرر منهما خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في الجملة " انتهى. لكن إذا كان هذا أمراً عارضا ، يمكن معالجته ، فلا يلزمك حينئذ إخبار الخاطب بذلك. سئل علماء "اللجنة الدائمة" (19/14) إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجاً لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟ فأجابوا : "إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك " انتهى. وللاستزادة في ضابط العيوب التي يجب الإخبار بها ينظر جواب سؤال رقم (111980). والله أعلم الإسلام سؤال وجواب |
|
18-03-2012, 10:53 AM | #13 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
تحتاج إلى العمل ويشترط عليها خلع النقاب
سؤال:
أبي عاطل عن العمل ، وأخي سوف يبدأ الدراسة قريبا ، بالتالي ، يوجد فقط أختي التي تعمل وتصرف على البيت ، وفي حال أنها تتزوج ما راح يوجد من يصرف على البيت ، فهل يجوز لي أن أعمل في مجال التصميم ؟ ؛ لأنه عندي شهادة ، علما أني فتاة منتقبة ، وهل يجوز لي خلع النقاب في العمل فقط لأنهم لا يقبلون ارتداءه ؟ ولو مثلا بدأت العمل هل يكون راتبي مال حرام كون هذه الوكالة تعمل تصاميم بصور ذوات الأرواح ؟ وبارك الله فيكم الجواب : الحمد لله أولا : يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب ، في أصح قولي العلماء ، وقد سبق بيان ذلك ، وينظر : سؤال رقم (11774) . وإذا تزوجت أختك ، ولم تجدي من يكفيك النفقة ، واحتجت إلى العمل فابحثي عن عمل مباح لا تضطرين معه إلى خلع النقاب ، وقد يكون لك متسع في بعض الأعمال المنزلية ، ومنها التصميم ، والبرمجة ، ونحو ذلك ، مما يتم عبر الاتفاق مع إحدى الشركات أو دور الطباعة وغيرها ، بحيث تقومين بالعمل من بيتك . فإن ضاق الأمر ولم تجدي إلا عملا تلزمين فيه بكشف الوجه ، أبيح لك ذلك لموضع الحاجة والضرورة ، وينظر للفائدة : سؤال رقم (93145) . ثانيا : التصوير " الفوتوغرافي " لذوات الأرواح من الإنس والحيوانات محرم ، على الصحيح من قولي أهل العلم ، وذلك لعموم الأدلة الناهية عن التصوير ، ولما فيه من مفاسد كثيرة . وأبلغ منه في التحريم : الرسم والنقش ، وانظري السؤال رقم (112019) . وعليه فلا يجوز العمل في تصميم يشتمل على رسم ذوات الأرواح ، أو التعديل على صورة حقيقية ، وإخراج ذلك على شيء ثابت كورق أو قماش أو جدار . ونسأل الله تعالى أن يرزقك من فضله ، ويغنيك بحلاله ، ويفتح عليك من خزائنه . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
|
28-03-2012, 10:22 AM | #14 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 28-03-2012 الساعة 10:23 AM
|
30-03-2012, 12:32 PM | #15 | |||
عضومجلس إدارة في نفساني
|
بسم الله الرحمن الرحيم | حكم حضور صلاة الجمعة من قبل النساء | السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|