المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > الملتقى الإسلامي
 

الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ))

الزواج بنية الطلاق ، وزواج المسيار

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 23-05-2007, 09:25 AM   #1
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue
الزواج بنية الطلاق ، وزواج المسيار



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته












الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

1. الزواج بنية الطلاق

وهو مما انتشر في هذا الزمان بين الشباب المسلم وخاصة من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفر، وصورته : أن يضمر في نيته طلاق من يرغب زواجها بعد انتهاء دراسته أو عمله ، وهو الأمر الذي سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا، لذا كان من المناسب عرض هذا الموضوع في كتابنا هذا .

أ- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟
فأجاب:
له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك (1) وفي صحة النكاح نزاع .
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك
وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه .
وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. " مجموع الفتاوى" (32/107-108).

ب- قال النووي رحمه الله :
قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه.أ.هـ. " شرح مسلم" (9/182).

ج- وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله :
وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة. والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .أ.هـ. "المغني" (7/573).

قلت:
ويظهر أن المراد من قول ابن قدامة رحمه الله "أنه لا بأس به، ولا تضر نيَّتُه" إنما هو في صحة العقد، فإن أراد أنه لا شيء عليه من الإثم: فلا يظهر أنه صواب، ومثله قول من قال إنه "نكاح متعة"، لكن الأظهر أنه غير جائز لما فيه من خداع ولي أمر المرأة، وإفساد علاقة الناس بعضهم ببعض، وهو ما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، والشيخ رشيد رضا رحمه الله.

د- وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله :
لو نوى زوج "المتعة" بدون شرط يعني: نوى الزوج بقلبه أن يتزوج هذه المرأة لمدة شهر، ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أم لا؟ في هذا خلاف، فمنهم من قال " إنه في حكم نكاح المتعة" لأنه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" (2) . وهذا الرجل قد دخل على نكاح مؤقت "المتعة" ، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه: صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها ، فحكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول - كما ترى - قول قوي.

وقال الآخرون: إنه ليس بنكاح متعة ، لأنه لا ينطبق عليه تعريف " نكاح المتعة" فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل : أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، وهو أيضا: ليس فيه رجعة، لأنه ليس طلاقا ، بل هو انفساخ النكاح، وإبانة للمرأة ، فهذا هو نكاح المتعة، لكن من نوى هل يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل ؟ الجواب : لا، لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها، فحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد، ولا بمقتضى الشرط لأنه لم يشرِط ولم يُشترَط عليه. فيكون النكاح صحيحا وليس من "نكاح المتعة".

وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة ، فمرة قال بجوازه، ومرة قال بمنعه. والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة، لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها. لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك : ما رضوا وما زوجوه. ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة .

فنقول : إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع . فإذا قال قائل : إذا هم زوجوه ، فهل يلزمونه أن تبقى الزوجة في ذمته؟ إذ من الممكن أن يزوجوه اليوم ويطلق غدا ؟

قلنا : نعم . هذا صحيح . فالأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى، لكن هناك فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة، ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها، وبين إنسان نوى من الأصل نكاح متعة بنيته ، فهو ما قصد إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق .

ولو قال قائل : إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد ، وذلك لأن الرجل في اختياره أن يطلق متى شاء ، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة ، فهم لا يدرون متى يطلق؟

قلنا : هذا صحيح . لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد - إذا كان نكاح رغبة - أن هذا النكاح أبدي ، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال : فهذا أمر وارد لكنه على خلاف الأصل. ولهذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق: لا ينساق الناس إلى تزويجه.

فإذا تزوج الرجل على هذه النية فعلى قول من يقول إنه من "نكاح المتعة" ، -وهو المذهب- فالنكاح باطل . وعلى القول الثاني - وهو الذي نختاره - أن النكاح صحيح ، لكنه آثم بذلك من أجل الغش ، وهو مثل ما لو باع الإنسان سلعة - بالشروط المعتبرة شرعا - لكنه غاش فيها: فالبيع صحيح، والغش محرم. أ.هـ. من " شريط رقم 9 - كتاب النكاح" . شرح "زاد المستقنع".

هـ- وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله:
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. أ. هـ نقلاً عن "فقه السنة" للسيد سابق (2/39).

2. زواج المسيار

انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى "زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وصورة هذا العقد شرعية (3) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" ، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم /1418هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل من هذا الكتاب ، ومنها هذه المسألة ، فأفتى بحرمة هذا الزواج (4) لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو "السكن" كما قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [الروم/21]. وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.أ.هـ‍.

قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .
والله أعلم


===========
(1) وفي “ مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ، وسيأتي الإشارة إلى اختلاف كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة عند نقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
(2) رواه البخاري (1/11) . مسلم (13/53).
(3) أي : من حيث توفر الأركان وتحقق الشروط.
(4) وهذه الحرمة لأمرٍ خارجٍ عن ( العقد) ومثله تماماً "الغش في البيع" أو " الصلاة بأرضٍ مغصوبة" فإنه لا يقال ببطلان البيع ولا الصلاة ، لكن بحرمتهما .

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق

المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 23-05-2007, 09:31 AM   #2
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue





السؤال:

السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزاً فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟


الجواب :

الشيخ ابن عثيمين : من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.

من فتاوى نور على الدرب .. موقع ابن عثيمين


 

رد مع اقتباس
قديم 23-05-2007, 09:38 AM   #3
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue


.
.
الاستخدام السيء(لفتوى) الزواج بنية الطلاق جعلني أتراجع لأنه من صور النكاح المحرم



الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فقد اطلعت على ما نشر في بعض الصحف المحلية ومواقع الإنترنت من فتاوى في أمور مهمة رأيت المساهمة في التعليق عليها تأييداً أو تفسيراً أو تخصيصاً أو اعتراضاً ومن ذلك:
اولاً: ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حبيبنا وشيخنا معالي الدكتور الشيخ عبدالله المطلق يفتي بجواز الزواج مع نية الطلاق. وقد اعترض على معاليه الكثير من الاخوة. وقد ذكر معاليه أن الصحافة تجاوزت الصدق في نقل هذه الفتوى عنه. فمعاليه لم يفت بذلك وانما ذكر أن الفتوى بذلك صدرت من فقهاء لهم مكانتهم في العلم والفقه والامامة وذكر منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-
وتعليقي على هذا بما يلي:
إن مسألة الزواج بنية الطلاق ليست مسألة جديدة وانما هي مسألة قديمة ذكرها مجموعة من أهل العلم وقال بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وذكر توجيه القول بجوازها في أكثر من أربعين صفحة في مجموع الفتاوى، وقال بجوازها غيره من الائمة ومنهم ابن قدامة - رحمه الله - ذكر ذلك في المغني. فلم يكن من شيخنا الشيخ عبدالله المطلق شذوذ في القول بذلك لو قال به، مع انه أكد لنا - حفظه الله - انه ناسب القول لأهله ولم يقل به. وان قال به فهو يقول به للاضطرار ودفع الحرج وبواعث الفتنة في السفر لا للسفر لأجله. كما هو الحال في التعسف في استخدام الفتوى لذلك.
ولقد سبق أن بحثت هذه المسألة واطلعت على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما وكنت أفتي بجواز ذلك لمن كان مسافراً لغرض الدراسة أو التجارة أو نحو ذلك وخشي على نفسه الفتنة. ولكن بعد أن سافرت إلى بعض البلدان التي هي في الغالب محط استخدام هذه الفتوى ورأيت مجموعة من المسافرين اليها لا سيما من دول الخليج لا يسافرون إلى تلك الجهات إلا لغرض الزواج بنية الطلاق - المتعة الشبعية المقنعة - رجعت عن هذه الفتوى وظهر لي بعد هذا الاستخدام السيء للفتوى أن الفتوى بجواز ذلك غير صحيحة وأن القول بأن ذلك من قبيل زواج المتعة الذي أجمع علماء السنة على تحريمه واعتباره من صور النكاح الباطلة قول صحيح يسنده العقل والنقل والقواعد الأصولية والمقاصد الشرعية. وأعتقد أن أئمتنا القائلين بذلك قديماً وحديثاً لو اطلعوا على سوء تطبيق هذا القول لرجعوا عنه وتبرأوا من القول به.
ولنا في مثل ذلك دليل فقد جاء في الصحاح أن الطلاق بالثلاث - في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر رضي الله عنهما - كان يعتبر واحدة ثم تغير الوضع واستهان الناس بالطلاق فامضاه عمر رضي الله عنه ثلاثا وقال ما معناه: لقد استعجلوا أمراً كان لهم فيه أناة فامضاه عليهم ثلاثا.
فهذا الأمر صريح في مراعاة المقاصد الشرعية والقواعد العامة والظروف والأحوال. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه القيم اعلام الموقعين أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف والمقتضيات. فكما انها تتغير بالتيسير فقد تتغير بالتعسير للاحتياط ولمراعاة براءة الذمة والبعد عن الشبهات ومن الوقوع في الحرام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
ثانياً: استنكر بعض إخواننا على شيخنا وحبيبنا سماحة الشيخ صالح بن لحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى فتوى نسبت لسماحته بجواز دخول المسلم كنائس أهل الكتاب وبيعهم. ولا شك أن هذا الاستنكار في غير محله. فإذا دخل المسلم كنيسة أو بيعة لأهل الكتاب للاطلاع عليها والنظر فيها أو في العبادات التي تؤدى فيها فلا حرج في ذلك بل قد تكون نتيجة ذلك زيادة الإيمان بالله رباً وإلهاً وزيادة شكر الله على امتنانه على عبده بالإسلام وبعده عما عليه أهل الكتاب في عباداتهم من الكفر بالله وما هم عليه من ضلال وإلحاد.
وجاء في التاريخ الإسلامي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أدركته الصلاة عند كنيسة القيامة في القدس وأشاروا عليه بالصلاة فيها امتنع من ذلك خشية أن يضايقهم المسلمون بالصلاة في كنيستهم وخط له رضي الله عنه مسجداً بقربها صلى فيه هو ومن معه ولا يزال قائماً ومعروفاً بمسجد عمر حتى الآن وقد صليت فيه. ولم يقل في الامتناع عن دخول الكنيسة بأن ذلك لا يجوز.
فيجوز دخولنا كنائسهم للعظة والاعتبار ويجوز دخولهم مساجدنا ما عدا المسجد الحرام للاطلاع ويجوز لهم الصلاة فيها. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بدخول مسجده والمحاورة فيه ولما حانت صلاتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم فيه فأذن لهم بذلك واستقبلوا بيت المقدس. فالحمد لله على يسر الإسلام وسماحته ورفعه عن هذه الأمة الأغلال والآصار والحرج.. والله أعلم.
ثالثاً: سمعنا وقرأنا فتاوى فيها من الغرابة والنكارة ما تضيق به الصدور وتحزن منه النفوس ومن ذلك:
أ - صدور فتوى بتحريم الحجاب على المرأة في بلاد الغرب أو الشرق من البلدان غير الإسلامية. والحجاب المعني بالتحريم في هذه الفتوى الباطلة والمنكرة تغطية الرأس - أي الشعر - فماذا نقول في هذه الفتوى إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومع الأسف الشديد فقد صدرت هذه الفتوى من مفتي دولة إسلامية كبرى هداه الله وأعاده للصواب.
ب - صدور فتوى من الجائزين في الفتوى بجواز زواج المسلمة بالكافر اليهودي أو النصراني ولا شك أنها فتوى باطلة ومنكرة وعلى بطلانها اجتماع علماء المسلمين قاطبة نسأل الله تعالى أن يهدي القائل بها للرجوع عنها أو أن يكفينا شره بما يشاء فهو حسبنا ونعم الوكيل.
وليست هذه الفتوى في حاجة إلى رد إلا إذا احتاج النهار إلى دليل وصدق الشاعر حيث يقول:
وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتــــاج النهـــــار إلى دليل
أسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعصمنا من أن نقول على الله ما ليس لنا به علم ولا حق إنه نعم المولى ونعم الوكيل والله المستعان.


الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء
المصدر : جريدة الرياض


 
التعديل الأخير تم بواسطة noooor ; 18-06-2009 الساعة 01:11 AM

رد مع اقتباس
قديم 23-05-2007, 02:01 PM   #4
خواطر العشاق
روح المنتدى


الصورة الرمزية خواطر العشاق
خواطر العشاق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19557
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 03-09-2017 (10:42 PM)
 المشاركات : 5,683 [ + ]
 التقييم :  83
لوني المفضل : Cadetblue


جزاك الله خير نور ع توضيح كثير من الامور .. في هذا الجانب


 

رد مع اقتباس
قديم 23-05-2007, 02:01 PM   #5
خواطر العشاق
روح المنتدى


الصورة الرمزية خواطر العشاق
خواطر العشاق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19557
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 03-09-2017 (10:42 PM)
 المشاركات : 5,683 [ + ]
 التقييم :  83
لوني المفضل : Cadetblue


جزاك الله خير نور ع توضيح كثير من الامور .. في هذا الجانب


 

رد مع اقتباس
قديم 29-05-2007, 06:09 AM   #6
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue


آميــــــــــــن وإيــــــــــــــــــاكِ ,,


أسأل الله أن يهدي جميع المسلمين لطريق الحق و الصواب ,,


أشكركِ أختي خـــــــــواطــــــــر ,,


 

رد مع اقتباس
قديم 19-06-2007, 09:50 PM   #7
ساليس
عضو نشط


الصورة الرمزية ساليس
ساليس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19595
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 26-05-2009 (07:26 AM)
 المشاركات : 232 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


ولكنه ليس زواج محرم

يبقى زواج له صورته المحدده والمسموحه بنظام معين


 

رد مع اقتباس
قديم 19-06-2007, 09:54 PM   #8
ساليس
عضو نشط


الصورة الرمزية ساليس
ساليس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19595
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 26-05-2009 (07:26 AM)
 المشاركات : 232 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


الاخت الغاليه نور هل لوجود صوره شيخ دين في هاذا الموضوع له حكمه


 

رد مع اقتباس
قديم 20-06-2007, 03:00 AM   #9
noooor
V I P


الصورة الرمزية noooor
noooor غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5696
 تاريخ التسجيل :  02 2004
 أخر زيارة : 15-11-2010 (09:06 PM)
 المشاركات : 8,386 [ + ]
 التقييم :  87
لوني المفضل : Cadetblue


أهلاً بالأخت العزيزة : ساليس

من قال بأنه مُحرم ؟؟!!

العلة ليست في الزواج نفسه هل هو حرام أم حلال , العلة أخية فيمن أستغل هذا النوع إستغلال سيء ,,

بالنسبة للزواج بنية الطلاق فقد إختلف فيه العلماء , لكن من أجازه إستناداً لفتوى علماء سبقوه تراجع عن فتواه والسبب الإستغلال السيء من قِبل بعض الرجال لهذا الزواج بأنه جائز لذلك رأوا التراجع عن فتواهم وأعتقد أن العلماء الذين أجازوه في غير زمننا هذا لو كانوا أحياء ورأوا هذا الإستغلال السيء لهذا الزواج لما أجازوه أبداً ,, فهناك قاعدة فقهية ,,درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ولهذا تراجعوا عن هذه الفتوه ,, ولو قرأتي ياأخية الموضوع كله بتمعن لفهمتيه أكثر ,,

بالنسبة للصورة ليس لها أي حكمة أبداً فالعالم عبدالله المنيع أشهر من نار على علم , لكن من باب الأمانة الأدبية نقلتها مع الموضوع لأنها أتت مع الموضوع هكذا ,,



لكن أختي ساليس هل أنتِ من مؤيدين هذا الزواج لو علمتي أن من تزوجكِ يريدكِ فقط لإشباع شهوته الجنسية فقط ؟؟


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا