![]() |
|
![]() |
|
![]() |
||||||||
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
ملتقى الرقية الشرعيه لجميع المواضيع الخاصه بالرقيه الشرعيه والمس والسحر والعين وغيرها ،،، |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
#1 | |||
عضو مجلس اداره سابق
![]() |
حكم إراقة ( الماء المقروء عليه) في دورات المياه
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟
فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين ) سُئل فضيلة الشيخ المحقق صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ : ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟ الجواب : لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواء الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة. ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ، والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.) المصدر ( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح ال الشيخ ص 621) منقول من منتدى الخير للرقيه الشرعيه المصدر: نفساني |
|||
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|