|
|
||||||||||
منتدى رمضانيات شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون . صدق الله العظيم |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
#1
|
|||||||
|
|||||||
حكم التقبيل والجماع في نهار رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم التقبيل والجماع في رمضان السؤال : أرجو من فضيلتكم أن تبينوا معنى هذين الحديثين: 1ـ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جُنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ([1]). 2ـ وحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم, وكان أملككم لإربه))([2]), وجزاكم الله خيرًا. ------------------------------ ([1]) الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ورواه البخاري (4/123) في الصوم, ومسلم رقم (1109) في الصيام, باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. ([2]) رواه البخاري (4/131) في الصوم, باب القبلة للصائم, وباب المباشرة للصائم, ومسلم رقم (1106) في الصيام, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. الجواب : هذه الأحاديث صحيحة. فالإنسان لو جامع زوجته قبل الفجر في ليل رمضان وأدركه الفجر قبل أن يغتسل, لا حرج عليه ولكن عليه أن يغتسل, وصيامه صحيح ما دام أن الجماع وقع قبل طلوع الفجر ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح ويجب عليه الاغتسال. ولا إثم عليه ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله, فيغتسل من الجنابة ويتم صيامه. هذا بالنسبة للحديث الأول. أما بالنسبة للحديث الثاني فهو صحيح أيضًا حيث كان صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. ولهذا استأذنه رجل أن يقبل امرأته وهو صائم فأذن له. واستأذنه آخر فلم يأذن له ([1]). أما الرجل الذي أذن له فكان شيخًا, والشيخ معلوم أنه ضعف عنده ما ضعف، أما الآخر, فكان شابًا فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة الداعي منه، ولهذا قال العلماء: وتُكره القبلة ممن تتحرك شهوته بل وقيل: تحرم. ومعنى الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها ويباشرها وهو صائم, معلوم أنه أملك الناس لإربه, أي أقواهم لنفسه وحبس شهوته، فإنه لم يكن عند غيره مثل ما كان عنده مع أن بعض شراح الحديث يقولون: لم يكن هذا عن شهوة, لكن الحديث منه كان أملك لإربه ما يدل على أن عنده شيء من ذلك, لكنه كان قادرًا على حبسه. الحاصل: أنه لا بأس إذا كان يملك إربه, لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقد ذكر العلماء: أنه لا يجوز للصائم مباشرة زوجته كبين فخذيها, فإذا فعل فأنزل, أفطر وفسد صوم ذلك اليوم. ولو أن رجلاً لاعب زوجته ثم أنزل؛ سواء بين فخذيها أو في يدها أو من وراء ثوبها فإن صومه فاسد أيضًا وإن لم يجامعها، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. ومن جامع زوجته في الفجر وهو صائم فسد صومه وعليه كفارة, والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتاليين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا. ويجب عليه أيضًا حتى لو جامعها ولم ينزل. ---------------------- ([1]) وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيخ يملك نفسه)) أخرجه أحمد (2/85 و 221) من طريق لهيعة وهوضعيف, وله شاهد أخرجه الطبراني في (الكبير) (11040) فهو حسن به ـ إن شاء الله ـ راجع الفقيه والمتفقه ص (192, 193) فإن له طرقًا أخرى. ــــــــــــــــــــــــــــــ مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - (ص 167) [ رقم الفتوى في مصدرها: 177] المصدر: نفساني |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|