المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

فتوى عن صلاة فائتة

السلام عليكم .انا كنت ضائعة وملتهية فى الحياة الى ان حدثت لى مصيبة كبيرة دمرتنى ولكن الله اعاننى ومن عليا بالتوبة وانا الان والحمد لله ملتزمة ولكنى افكر دائما فى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 20-12-2012, 12:03 PM   #1
روعة الحياة
عضو جديد


الصورة الرمزية روعة الحياة
روعة الحياة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 41507
 تاريخ التسجيل :  12 2012
 أخر زيارة : 22-12-2012 (03:41 PM)
 المشاركات : 1 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Blueviolet
فتوى عن صلاة فائتة



السلام عليكم .انا كنت ضائعة وملتهية فى الحياة الى ان حدثت لى مصيبة كبيرة دمرتنى ولكن الله اعاننى ومن عليا بالتوبة وانا الان والحمد لله ملتزمة ولكنى افكر دائما فى الفترة السابقة وخاصة ما يخص الصلاة التى اضعتها وانا اريد ان اقضيها وسؤالى هل اقضى كل فرض فائت مع فرض جديد فى نفس وقتة ام ممكن ان اجمع كل صلوات كل يوم فائت مع بعضها واصليها مجتمعة فى الليل واذا لم استطع ان اقضى كل ما فاتنى كيف اعوض عنها .l,uiture67
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 22-12-2012, 10:40 AM   #2
واثقة بالله
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية واثقة بالله
واثقة بالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 26107
 تاريخ التسجيل :  10 2008
 أخر زيارة : 18-06-2013 (07:29 PM)
 المشاركات : 9,896 [ + ]
 التقييم :  183
لوني المفضل : Cornflowerblue


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

كيفية قضاء الفوائت

السؤال:
هل يجب أن أصلي الفروض مرتين لتعويض ما فاتني من صلاة في السنوات السابقة؟




الإجابــة









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من يترك الصلاة بالكلية هو كافر مرتد عن الإسلام.
وعليه، فإن تاب ورجع عليه أن يجدد إيمانه، ولا يلزمه قضاء ما فات من الصلوات.



وذهب الجمهور إلى أنه غير كافر رغم إثمه الشديد، وإنما عليه التوبة الصادقة مع إعادة ما فرط فيه من صلوات على الفور حسب استطاعته في اي ساعة من ليل أو نهار، فإن كانت الفوائت كثيرة قضى في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم.



قال الدسوقي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشى ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.



والحاصل أن من ضيع صلوات كثيرة، فإنه تجب عليه المبادرة إلى قضائها فوراً، وليكن أقل ما يقضيه في اليوم الواحد صلاة يومين ما لم يكن ذلك يؤخره عن كسبه للنفقة على عياله.
والله أعلم.




فالأصل أن الفوائت بتعد وتفريط يجب أن تقضى على الفور حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، لكن رخص بعض أهل العلم فرأوا أنه يكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين على الأقل إلا إذا كان ذلك يؤخره عن كد لعياله، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم.


قال الدسوقي المالكي رحمه الله: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.


وعليه، فلا بأس أن تؤخر السائلة ما عليها من فوائت في يومها إلى آخره، إذا كانت مشغولة في شأن معاشها،


والله أعلم.
اسلام ويب.




************************************************** **************

لمزيد من الفائدة:



كيفية قضاء الفوائت نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة للشيخ بن باز رحمه الله :


إذا كان على الإنسان قضاء كثير ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضاً، هل أصلي الفرض الحاضر الأول، أم أصلي القضاء الأول؟


الواجب عليك أن تبادر بالقضاء ولا تجعل كل فرض مع فرض بل بادر به واقصده اقصد ما عليك في الظهر في الليل حتى تتخلص منه ولا يجوز لك التأخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري، اللي يظنه يفعله خمس عشر عشرين اللي تظنه بادر بقضائه ولا تجعله مع كل صلاة، بل بادر به اصرفه جميعاً في الظهر أو في الليل حتى تنتهي منه.



************************************************** **************

موقع الإسلام سؤال وجواب - تاب من ترك الصلاة والصيام فهل يلزمه القضاء

الحمد لله


أولا :
نحمد الله تعالى أن من عليك بالهداية والاستقامة ، ونسأله سبحانه أن يزيدك علما وهدى . ونذكرك بشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة ، فإن الشكر يزيد النعم ، قال تعالى : ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) إبراهيم/7 .


ثانيا :
ما ذكرت من شروط التوبة صحيح ، وأما قضاء العبادات المتروكة من صلاة وصيام ، ففيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من يلزم بقضائها ، وهو مذهب الجمهور .



ومن العلماء من لا يلزم تارك الصلاة بقضاء ما تركه من الصلاة ، بناء على القول بكفره ، فتكون التوبة حينئذ إسلاما يهدم ما قبله من الذنوب .
ومن العلماء من لا يرى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، سواء قيل بكفره أولا ، لأن النص إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها .
والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة هو كفر تارك الصلاة ، سواء تركها كسلا أو جحودا ،



وانظر أدلة ذلك في الجواب رقم (5208) .



وإلزام التائب بقضاء ما فات ، فيه تعسير للتوبة ، وتنفير منها ، لكن ينبغي للتائب أن يكثر من الأعمال الصالحة ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .





وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة وأمضيت هناك خمس سنوات تركت فيها الصلاة والصيام ، وقد هداني الله واستقمت والحمد لله ، فكيف أقضي تلك الصلاة والصيام ؟




فأجابت :



" إذا كان الواقع كما ذكرت من التوبة وسلوكك طريق الهدى فليس عليك قضاء ما تركته عمداً من الصلاة والصيام ، لأن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة عن الإسلام ، وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء ، والمرتد إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها) ،



وعليك أن تحافظ مستقبلاً على أداء الصلاة جماعة في وقتها مع المسلمين في المساجد، وأداء صيام رمضان ، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من أعمال الخير حسب الاستطاعة ، لقول الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) . ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق إلى أقوم طريق " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/41) .




وراجع السؤال رقم (610) .



والله أعلم .




 
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 22-12-2012 الساعة 10:58 AM

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:39 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا