|
|
||||||||||
الملتقى العام لكل القضايا المتفرقة وسائر الموضوعات التي لا تندرج تحت أي من التصنيفات الموجودة |
|
أدوات الموضوع |
29-11-2002, 12:38 AM | #2 |
شيخ نفساني
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اختي الفاضلة/الافعى تقبلي احترامي والحمد لله على سلامتك اولا اختي هنا في المنتدى من هو أفضل منى ولست بشيخ بل انا طويلب علم وناقل لكلام أهل العلم اسأل الله الاخلاص اليكي اختي الفتوى منقولة بالنص ========================================= السؤال: هل صحيح ما يقال بأن صوت المرأة عورة ؟. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الأحزاب/32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة . وبالله التوفيق .ا.هـ . من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6 / 83 ) . تقبلي احترامي البتار |
|
29-11-2002, 12:44 AM | #3 |
شيخ نفساني
|
وهذا للعلـــم
السؤال: السؤال : سؤالي يتعلق بآداب الكلام مع الإخوة والأخوات وأحتاج إلى توضيح ، هل يجوز لنا السلام على الأخوات ( المسلمات ) غير المحارم والكلام معهن كما لو كنا نتكلم مع إخواننا ( المسلمين ) هل هناك فترة محددة في الكلام معهن ؟ وماذا عن ابنة العم أو الخال وهي غير محرم ، هل يجوز لي السلام عليها والسؤال عن حالها والكلام معها ؟ الرجاء تزويدي بالحديث ، وماذا عن الزواج ؟ الجواب: الجواب: الحمد لله خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة بذاته ولا تمنع من إسماعه عند الحاجة ولا يمنعون هم من سماعه ولكن بشروط وهي : أن تكون بدون تمطيط ولا تليين ولا تميّع ولا رفع الصوت ، وأنه يحرم على الرجل أن يسمعه بتلذذ مع خوف الفتنة . والقول الفصل في معرفة ما هو محظور على المرأة من قول أو صوت هو ما تضمنته الآية : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) . فالمحظور عدم الخضوع بالقول ، والواجب على المرأة القول بالمعروف ومعناه كما قال المفسرون لا تُرَقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تُلين القول ، والحاصل أن المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية فتمتنع عما هو محظور وتقوم بما هو واجب عليها ، كما أن عليها أن يكون كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعاً ومعروفة غير منكرة ، فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح كي لا يكون ذلك مدخلاً إلى تحريك الغرائز وإثارة الشبهات ، والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء والنساء على الرجال على الراجح و لكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب بشرط أَمن الفتنة وملاحظة ما تقدّم من الضوابط . أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداء وردها للسلام لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع ، يراجع المفصل في أحكام المرأة / عبد الكريم زيدان م3/276 . والله أعلم تقبلي احترامي البتار |
|
29-11-2002, 07:17 AM | #5 |
( عضو دائم ولديه حصانه )
|
بسم الله
ولو نظرنا الى تشريع التصفيق للنساء .. والتكبير للرجال وايضا منع المرأة من الاذان نعلم من ذلك اهمية حفظ المرأة لصوتها وعدم اطلاقه امام جماعة من الرجال .. ولا بالكلام مع عامة الناس انما يسمح له للتحدث فيما تحتاج ان كان مع مفتي او مع طبيب او مع جار او مع امام مسجد او بائع او غيره .. اما اطلاقه والحديث فيما لا شأن فيه فاعتقد ان ذلك لا يصح والله اعلم |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|