المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > الملتقيات العامة > الملتقى العام
 

الملتقى العام لكل القضايا المتفرقة وسائر الموضوعات التي لا تندرج تحت أي من التصنيفات الموجودة

القول المبين في حكم التأمين

أول مرة أرى خلافا عظيما في بلاد الجزيرة حول أمر هو من المسلمات لعقيدة هذه الأمة المسلمة ، حصل لأخي حادث سير على أحد الطرق السريعة بين مكة والطائف وعندما

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-12-2002, 11:09 AM   #1
عبدالله النفيسي
عضو نشط


الصورة الرمزية عبدالله النفيسي
عبدالله النفيسي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3084
 تاريخ التسجيل :  12 2002
 أخر زيارة : 13-01-2004 (08:08 AM)
 المشاركات : 157 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
القول المبين في حكم التأمين



أول مرة أرى خلافا عظيما في بلاد الجزيرة حول أمر هو من المسلمات لعقيدة هذه الأمة المسلمة ، حصل لأخي حادث سير على أحد الطرق السريعة بين مكة والطائف وعندما حضرت الدوريات الأمنية أظهر أخي وثيقة التأمين وتسهلت ا/وره ، وكنت معتقدا أن أخي لايؤمن بالتا/ين ، ونصحته ولكنه لايحب الناصحين ، ومن هذا المنتدى أحببت أن أنشر القول المبين في حكم التأمين .
_________
في إجابة عن سؤال للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ماحكم التأمين على الحياة والممتلكات؟

- "التأمين على الحياة غير جائز لأن المؤمّن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين، فهذا خطأ وسفه وضلال وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله ، فهو يعتمد على أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله، وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر، بل هي في الواقع ميسر ، وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر،وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغاً من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارماً، وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر."ا.هـ.
مجلة الســــــــــــــــــــــــــمو - العدد 11 - شعبان 1423هـ.
__________
-وهذا سؤال عرض على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
س / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ماذا تقولون فيما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في التأمين على ((الرخصة الخاصة)) بحيث تتكفل بمسؤولياتك تجاه الغير نتيجة حادث سيارة لغاية ثلاثة ملايين ريال على أن تدفع اشتراك ((365ريال)) في السنة وجزاكم الله خيرا.. فأجاب الشيخ رحمه الله : بسم الله الرحمن الرحيم ليتك كتبت البسملة قبل السؤال ج_ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا العقد التأميني حرام لأنه من الميسر . 14/ 2/1420. رحم الله الشيخ وأسكنه الفردوس .
_______
- سئل الشيخ / عبدالله بن جبرين عن حكم التأمين على السيارات وغيرها فأجاب حفظه الله :
لايجوز التأمين على السيارات وغيرها وذلك أن الشركة قد تقبض من صاحب السيارة أموالا كثيرة ولايحتاج إليها فتكون في غير مقابل وأيضا فإن صاحب السيارة قد يحصل عليه حادث يكلف عشرات الألوف وهو لم يدفع للشركة إلا شيئا قليلا فيأخذ هذه الأموال في غير مقابل وأيضا فإن صاحب السيارة إذا دفع التأمين حمل الكثير منهم على التهوروركوب الأخطار والتسبب في الحوادث معتمدا على أن الشركة سوف تحمل عنه الحوادث فتكثرالحوادث المرورية بهذا السبب . جزى الله الشيخ عبدالله كل خير ورفع قدره في الدارين .

_______
( أتذكر سؤال متّصل على الهواء مباشرة على أحد الشيوخ في أحد برامج الإفتاء عن التأمين وأنّه إجباري وأن في نفس المتّصل منه شيء فهل هو آثم إذا أُجبِرَ عليه؟ فقال لا شك أن فعلك طاعة لولي الأمر..؟؟؟.. فقال المتّصل ولكن في نفسي شيء من التأمين فما حكمه ... فقال الشيخ : أدّي الذي عليك طاعةً لولي الأمر والإثم عليهم هم..!!!!26-140.gif ولم يزد على ذلك كلمة واحدة..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! حسبي الله.. كلمة الحقّ في شرع الله أصبحت عزيزة والله المستعان..!!!!!!!!
____
تقبلو تحياتي
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2002, 03:54 PM   #2
تابط شرا
عضـو مُـبـدع


الصورة الرمزية تابط شرا
تابط شرا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2650
 تاريخ التسجيل :  09 2002
 أخر زيارة : 05-08-2003 (05:32 PM)
 المشاركات : 701 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


أخي عبد الله النفيسي حفظك الله ورعاك

موضوع مهم بل هام جدا

معك الحقق كم نقول لهم ولكن دزن فائدة أصلحهم الله

بما ان الادلة متوفرة امامي الان فسوف اعرضها عليهم مرة اخرى

لعل الله ان يهديهم...

رحم الله مشايخنا وحفظهم رحمك الله يابن عثيمين

أخي اقبل شكري مرة اخرى واحترامي


 

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2002, 03:55 PM   #3
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


التأمين حقائق لمن اراد معرفة الحقيقة




بسم الله الرحمن الرحيم

التأمين توضيحه وحكمه الشرعي


تعريف التأمين :


التأمين لغة : مصدر من الفعل الرباعي ( أمّن ) وأصله من ( الأمن ) وهو طمأنينة

النفس وزوال الخوف ، والأصل أن يستعمل في سكون القلب ، والأمن : ضد

الخوف ، قال تعالى : ( وآمنهم من خوف ) ، وقال تعالى : ( وهذا البلد الأمين )

أي : الآمن ، وقال جل وعلا : ( إن المتقين في مقام أمين ) أي : أمنوا فيه الغير .



- التأمين في الاصطلاح :


هناك فرق في تعريف التأمين يذكره علماء القانون وبعض الدارسين بين تعريف

التأمين كنظام أو نظرية وبين تعريفه كعقد أو تطبيق ، على اختلافات بسيطة

بينها نذكر هنا أهمها :


- تعريف التأمين كـ ( نظام أو نظرية ) :


" هو نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة ، غايته التعاون على ترميم

أضرار المخاطر الطارئة ، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة

على أسس وقواعد إحصائية " .



- تعريف التأمين كـ ( عقد أو تطبيق ) :


" هو عقد بين طرفين أحدهما يسمى المؤمِّن والثاني المستأمن ، يلتزم فيه

المؤمِّن أن يؤدي إلى المستأمن مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض

مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبيّن في العقد ، وذلك مقابل

قسط أو أيّة دفعة مالية يؤديها المستأمن إلى المؤمِّن .



عناصر التأمين :





الخطر المؤمن منه - قسط التأمين – مبلغ التأمين




العنصر الأول : الخطر المؤمن منه :


يذكر أن الغاية من عقد التأمين هي ابتغاء مصلحة اقتصادية تقي خطراً معيناً

يخشى وقوعه كأخطار الحريق والسرقة والإصابات وغيرها .


ويرى بعض الكتاب أن التأمين لا يكون دائماً ضد الأخطار والكوارث ، فقد يكون

الحادث المؤمن عليه حدثاً سعيداً كإنجاب الأولاد وتزويجهم والتأمين على الحياة

وغير ذلك .

ولذا يميل بعضهم إلى القول بأن الغاية من التأمين توقي ضائقة اقتصادية


بابتغاء مصلحة اقتصادية تقيها .


ويجب أن يكون الخطر المؤمن منه معيناً تعييناً دقيقاً يتضح به نوعه وحده


ليعرف به المؤمن حدود التزامه ، ويعرف المستأمن الحال التي يستطيع فيها

الرجوع على المؤمن عند حدوث الخطر لطلب التعويض .




كما أن المؤمن يحرص على أن يكون في الخطر الصفات التالية :


أ- أن يكون الخطر متفرقاً ، فلا يجتمع في وقت واحد ( كالزلازل والبراكين


والحروب والاضطرابات في بلد تتعرض لهذه الأمور عادة ) بل يكون الخطر

متباعداً جغرافياً وزماناً كلما أمكن ذلك .


ب- أن يكون الخطر منتظم الوقوع إلى درجة مألوفة بالنسبة إلى مجموع


المستأمنين حتى يمكن عمل إحصاء له ، ويتوزع الخطر بينهم على نحو مألوف ،

فلا يكون نادراً فيتعذرعمل إحصاء له ، ولا كثيراً فيكلف أثماناً باهظة فلا يصبح

التأمين جدياً اقتصادياً .


ت- أن يكون الخطر متماثلاً فيتجانس في طبيعته ( حريق ، حوادث ، سرقات ، ..

إلخ ) ويتجانس في محله ( مبان ، منقولات ) ويتجانس في قيمته ومدته .




كما يشترط للخطر شروط ثلاثة :


1- أن يكون الخطر احتمالياً غير محقق الوقوع ، وذلك على صورتين :


أ) أن يكون وقوعه غير محتم ( قد يقع وقد لا يقع ) كالحريق والسرقة .


ب) أن يكون وقوعه محققاً لكن وقت وقوعه غير معروف كالتأمين على الحياة .


2- ألا يكون الخطر متعلقاً بمحض إرادة أحد طرفي العقد لأن ذلك ينافي ركن


الاحتمال ، لكن يجوز ذلك إن كان له ما يبرره كأداء لواجب أو حماية للمصلحة


العامة كأن يعرض نفسه للموت لإنقاذ غريق، أو يتلف بعض المنقولات المؤمن


عليها ليمنع امتداد الحريق ، ونحو ذلك .


3- أن يكون الخطر مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب ، فلا يؤمن على

الأخطار المترتبة على تهريب المخدرات أو أماكن الدعارة ونحوها .



العنصر الثاني : قسط التأمين :



قسط التأمين :


هو المقابل المالي الذي يستحصله المؤمن من المستأمن ليتحمل مسؤولية الخطر

المؤمن منه .


وله أهمية كبرى في قدرة هيئات التأمين على مواجهة التزاماتها ز

وحتى تتوافر الدقة في احتساب الأقساط يراعى دائماً أن يتم ذلك وفقاً


لقاعدتين أساسيتين :


1- قاعدة الكثرة :


والمقصود بها أن الدقة في احتساب الأقساط إنما تتوفر بقدر كثرة عدد

المعرضين للخطر ، فبدراسة ذلك ومتابعته يتقلص الحظ ويقترب التقدير كثيراً إلى


الدقة في احتساب القسط الذي يلزم به كل واحد من المستأمنين .


2- قاعدة الارتكاز على الإحصاءات الدقيقة :


وهي أن تقدر احتمالات تحقق الخطر بالنسبة إلى جميع المؤمن لهم طبقاً لقوانين

إحصاء تحقق الخطر في الماضي ومدى احتمال تحقق مثل ذلك أو ما يقرب منه

مستقبلاً .


- ويفرق في حساب أقساط التأمين بين القسط الصافي والقسط التجاري .


فالقسط الصافي هو : المبلغ الذي يؤدي إلى مقابلة الخطر وتغطيته تماماً دون

زيادة أو نقص .



والقسط التجاري هو : ما يضاف على القسط الصافي من التكاليف والنفقات

والأعباء التي يتحملها المؤمن ( شركة التأمين غالباً ) .



ومن تلك التكاليف التي يحسب لأجلها القسط التجاري :



1- عمولة الوساطة ( وكلاء التأمين ) .


2- نفقات تحصيل القسط ( لأن الشركة تسعى وراء العميل لتحصيله ) .


3- مصروفات الإدارة العامة .


4- ما تفرضه الدولة من الرسوم والضرائب .


5- أرباح المساهمين في تكوين الشركة .


- وبالجمع بين القسط الصافي والقسط التجاري ينتج عنه : القسط الفعلي الذي

يدفعه المستأمن للمؤمن ( الشركة غالباً ) .





العنصر الثالث : مبلغ التأمين



وهو المال الذي يتعهد المؤمن بدفع إلى المستأمن عند حدوث الخطر المؤمن


عليه .


ويكون المبلغ نقوداً ، سواء دفعها إلى المستأمن مباشرة أو لغيره مقابل

إصلاح محل التأمين ، أو استبدال غيره به كالبضائع التالفة ، أو الاحتفاظ

بالقيمة دون إصلاح أو استبدال بشرط براءة ذمة المؤمن من عهدة ذلك .


- مبلغ التأمين يكون تارة :


أ- ديناً مضافاً إلى أجل غير معيّن .

ب- ديناً احتمالياً ( غير محقق الوقوع أو محقق الوقوع مع جهل الوقت ) .


ت- محدداً بالاتفاق ( في التأمين على الأشخاص ) .



في التأمين من الأضرار يخضع التأمين في هذه الحالة لمبدأ التعويض ، وأول حد


لمبلغ التأمين فيها هو : الاتفاق .

ويجب ألا يزيد المبلغ الذي تلتزم الشركة بدفعه على الضرر الذي لحق بالمستأمن


فعلاً .


-------

وأحب أن ألفت النظر إلى أن شركة التأمين التعاونية تمارس التأمين التجاري

المحرم .. وسمّت نفسها ( التعاونية ) لتلبّس على الناس أمور دينهم حيث نشرت


فتوى كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ( غير الربحي ) وربطت ذلك باسمها

حتى يحسب العميل أنه يتعامل بالتأمين الذي جوزه العلماء وإنما أوقعوه في

الحرام والتأمين التجاري المحرم الذي يجتهدون في إخفاء الفتوى حوله


ويعرضون للناس كتاب الشيخ الزرقاء - رحمه الله - ليقنعوهم بصحة عملهم .


* صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1386ه بتحريم


التأمين التجاري.


صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397ه انتهج


في المسالك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم

التجاري.


صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406ه بمثل ما صدر به قرار مجلس هيئة


كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.



صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية


والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من


بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ

به المجمعان - المجمع الدولي ومجمع الرابطة - بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح


وتجاري محرم.




ونقصد بالتأمين في هذا الموضوع : التأمين التجاري الذي تتعامل به الشركات


والذي أفتى العلماء بحرمته .


ومن أسباب تحريم التأمين التي ذكرها أهل العلم - حفظ الله أحياءهم ورحم

موتاهم - :

1- انطواؤه على معنى القمار .


2- أن فيه ربا ومعنى الصرف .


3- أن فيه جهالة تمنع صحته .


4- أنه ينطوي على معنى الرهان .


5- أن فيه غرراً يمنع صحته .


6- أنه من أكل أموال الناس بالباطل وخروجاً عن موجب الإنصاف الذي هو لازم

للشريعة التي مدارها العدل .


7- أنه يتضمن ضمان ما لا يلزم ضمانه .



منقووووووول




وانتظروا المزيـــد


المعذرة لتحرير الموضوع ولكن فيه ردود على الرابط فأردت ان يرى الموضوع


متكاملا مع احترامي لكاتب الموضوع



البتار





 
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 09-12-2002 الساعة 11:27 PM

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2002, 10:07 PM   #4
صوت الشباب
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية صوت الشباب
صوت الشباب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2327
 تاريخ التسجيل :  08 2002
 أخر زيارة : 25-03-2015 (05:22 AM)
 المشاركات : 3,193 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


تنبيه هام

يقول الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة الافتاء : اصدر مجلس الافتاء فتوى بعدم جواز التأمين التجاري وهو الذي يعود للشركة بأرباح تجارية 00 اما الذي اباحه مجلس الافتاء فهو التأمين التعاوني الاجتماعي الذي يهدف فقط الى عمل الخير والتعاون من باب قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 00 اما ما تروجه شركة التأمين التجاري بأن المجلس قد اصدر فتوى فهو لنشر فكرتهم والترويج لها 00 ولاستغلال اختلاط الامر على عامة الناس .


شريط جديد بهذا الخصوص

هو شريط ( التأمين المحرم والبديل الشرعي ) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد 00

وكان مما جاء في هذا الشريط القيم مايلي :

نتفق بأن العقد عقد تجاري وليس تعاوني لأن الشركة تهدف للارباح والشخص يهدف لمصلحته وايضاً فان الشركة مجبرة على الدفع له وهو مجبر على الدفع بعكس التعاون الشرعي الذي يحق فيه للشركة اذا لم يتوفر مالاً كافياً ان تعتذر ،هو ولو انه دفع لذا فهو تجاري اكثر من كونه تعاوني لذا
فبعد الاطلاع على عقد التأمين بين الشركة والشخص اتضح ان العقد يحتوي على عدة بنود محرمة :

1- بيع الغرر ( وهو ان يدفع الشخص مالاً مقابل شيء قد يحصل وقد لا يحصل) .. وهذا ما يحدث في التأمين فان الرجل يدفع مالاً مقابل تعويض قد يحصل وقد لا يحصل وان حصل فلا يعلم قدره لذا فهو نوع من الغرر . كبيع البعير الشارد .


2- ربا النسيئة والفضل .... ان من يدفع يدفع مالاً مقابل تعويض والتعويض هو مال .. اذا فهو يدفع مالاً مقابل مال ،، وهذا ما يجب فيه الدفع يداً بيد ، مثلاً بمثل ،،،،، والشخص المؤمن قد يدفع للشركة مالاً قليلاً ويأخذ مقابله مالاً كثيراً .. او العكس .


3- اكل لأموال الناس بالباطل من المعلوم ان 3% تقريبا مما يدفعه المشتركون يصرف على تعويضاتهم بينما الباقي يعود الى صاحب الشركة وهذا ليس من حق الشركة ان تأخذ ما يفيض في نهاية السنة بل يجب ان يكون هناك رواتب تصرف للعاملين في هذا التنظيم من المدير الى اصغر موظف اما اخذ كل المال الفائض فهذا لا يجوز .


 

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2002, 10:57 PM   #5
عبدالله النفيسي
عضو نشط


الصورة الرمزية عبدالله النفيسي
عبدالله النفيسي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3084
 تاريخ التسجيل :  12 2002
 أخر زيارة : 13-01-2004 (08:08 AM)
 المشاركات : 157 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


بارك الله فيكم على المشاركة
وننتظر المزيد
من أقوال أهل العلم
حول هذا الأمر


 

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2002, 11:39 PM   #6
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


(العلل والاسبــاب لتحريم التأمــــــــــين)

العلــة الاولــى:


- انطواؤه على معنى القمار :


المقامرة هي : " عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر

الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر متفق عليه " .


فالقمار يقوم على المخاطر ، بحيث أن المقامر يقوم ببذل عمل ما في إيقاع

المتعاقد الآخر في خطر بحدوث الواقعة غير المحققة ، وإن كان هذا الجهد يعتمد

على الخطأ .



والتأمين كالقمار لأمور :


1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ

المتفق عليه في المقامرة ، وحدوثها احتمالي من حيث الوجود والعدم أو من

حيث أجل حدوثها .


2) أن القسط الذي يدفعه المستأمن يعتبر رسماً يقامر به على ما أمّن عليه من


حريق أو تلف أو موت وحدوث شئ من ذلك المجهول ، فإن وقع ما قامر به

خسرت الشركة فدفعت له أضعاف ما دفعه من أقساط ، وإن لم يقع خسر هو

رسم المقامرة وهو قسط التأمين .




وبالرجوع إلى خصائص القمار نجد أنها نفس خصائص التأمين من عدة أمور :


أ- أنها تشترك في أنها عقود ملزمة .


ب- أنها من المعاوضات .


ت- أنها من العقود الاحتمالية ( أي تحتمل الكسب والخسارة ) .


ث- أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .



ولذلك تتضح لنا هذه الأمور :





- أن ما وقع الاتفاق عليه في عقد التأمين أو القمار قد يستفيد منه أحد الطرفين


فائدة عظيمة دون أن يكون قد بذل من الجهد ما يخول له أخذ هذا المبلغ ،

فيكون من أكل أموال الناس بالباطل .


- أنه لا وجه له لخسارة الطرف الآخر ، فالعقود تشتمل عادة على جانب المساواة

في المنافع ، وفي عقد التأمين تفاوت ملحوظ .


- علة تحريم القمار هي علة تحريم التأمين وهي القيام على الاحتمال والمخاطرة

، والحكم يدور مع علته واختلاف التأمين عن القمار في الأضرار لا يؤثر في

الحكم لاتحاد العلة .


- المقامر لا يستطيع أن يحدد أثناء العقد القدر الذي يأخذ أو القدر الذي يعطي ،


ولا يتحدد ذلك إلا مستقبلاً تبعاً لحدوث أمر غير محقق الكسب ، وكذلك المستأمن


وشركة التأمين لا يعلمان مبلغ العوض وما سيترتب على عقد التأمين إلا بعد


وقوع الحادث المؤمن ضده .

-----------------------------------------------------------------------------------


العلة الثانية :


2- أن فيه ربا ، ومعنى الصرف :





يتحقق الربا في معاوضة مال بمال إذا تضمنت فضل مال لا يقابله عوض ، وهذا

هو ربا الفضل .



أما ربا النسيئة فقد يكون معه فضل في مقابلة الأجل أي تأخير الوفاء .




أما الصرف فهو : مبادلة الذهب بجنسه أو الفضة بجنسها أو أحدهما بالآخر ،


ويشترط لصحته التقابض في المجلس ، وإلا كان فيه شبهة ربا .


ومن العلماء من يقولون : إن في التأمين ربا ؛ لأن الفائدة تعطى في بعض


أنواعه ، وهي تلك الأنواع التي تتضمن التزام المؤمن بأن يدفع للمستأمن ما


قدمه إلى المؤمن من المال أقساطاً مضافاً إلى ذلك فائدته الربوية .




وفيه صرف ؛ لأنه يتضمن التزام المستأمن بإعطاء نقود في المستقبل ، وعقد


الصرف الخالي من التقابض في المجلس عقد فاسد فيه شبهة ربا ، فهو محظور .
------

-------------------------------------------------------------

العلة الثالثة :

3- أن فيه جهالة تمنع صحته :


وللتوضيح فإن الجهالة نوعان :


1) ما يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ العقد ، أو إلى النزاع فيه .


2) ما لا يؤدي إلى ذلك .



- فالنوع الأول : يمنع صحة العقد ، مثل بيع شاة من قطيع تتفاوت آحاده دون


تعيين ، فإن البائع يرغب عادةً في إعطاء المشتري أدناه ، والمشتري يرغب


في أن يأخذ منه أعلاه ؛ فيتنازعان ، ويؤدي ذلك إلى عدم التنفيذ .



- وأما الجهالة في النوع الثاني فلا تؤدي إلى ذلك ولا تؤثر في العقد ، كما لو


صالح رجل ٌ رجلاً آخر على جميع الحقوق التي له تجاهه على أن يعطيه مبلغاً


مالياً معيّناً دون أن يعرف ما له تجاهه من حقوق ؛ فإن الصلح يصح ، وتسقط به


جميع الحقوق في ذمته ، فلا يحق للمصالح أن يطالب بحق سابق على هذا


العقد؛ لأن جهالة هذه الحقوق لا تحول دون سقوطها بالصلح ، ولا تؤدي إلى


النزاع .



والواقع أن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة من النوع الأول ، لأن


الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يدري كم ستبلغ ؟




والجهالة هنا تمنع صحة العقد شرعاً .



-------------------------------------------------------


العلة الرابعة :



4- أنه ينطوي على معنى الرهان :


والرهان هو : " عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدُق قوله


في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدُق قوله فيها مبلغاً من النقود أو شيئاً


منفقاً عليه " .



والجامع بين التأمين والرهان أمور :



1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ


المتفق عليه في الرهان .



2) أن حدوث كلاً من الواقعتين احتمالي من حيث الحدوث أو العدم أو من حيث


أجَل حدوثهما .



3) أنهما احتماليان من حيث الكسب والخسارة .



4) أنهما عقدان ملزمان .



5) أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .



6) قد يستفيد منهما أحد الطرفين فيكسب فائدة عظيمة دون بذل جهد يخول له


أخذها ، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل ، فالعقود الشرعية تشتمل في


العادة على المساواة في المنافع ، أما في التأمين والرهان ففيهما تفاوت


ملحوظ .



· اعتراض للمخالف : قد يقال إن المؤَمِّن والمستأمن لا يتراهنان على وقوع الخطر


، فكلاهما لا يرغب في وقوعه ، بينما يرغب أحد المتراهنين في وقوع واقعة


الرهان ولا يرغب الآخر في ذلك ، فاختلف التأمين عن الرهان !



· الجواب على الاعتراض : أن الواقع غير ما ذكر ، فكل من المؤَمِّن والمستأمن


تختلف رغباتهما في حصول حادثة معينة ، ففي التأمين على الحياة مثلاً يتمنى


المؤَمِّن موت المستأمن قبل استحقاقه مبلغ التأمين ، بينما يتمنى المؤَمِّن أن


يبقى حياً إلى ما بعد فترة استحقاقه مبلغ التأمين ، ويعتمد ذلك في الغالب


على حساب الاحتمالات ومدى تحققها في التأمين والرهان .


· اعتراض آخر : قد يقال إن الرهان فيه ضياع للأموال والأوقات وذلك غير متحقق


في التأمين .


· جوابه : أن هذه الأمور ليست علة للنهي ، بل علته : الاحتمال والمخاطرة ،


والحكم يدور مع علته .


· اعتراض آخر : أن الرهان لا يرمم الأخطار وليس فيه تعاون على تفتيتها ، ولا

يعطي أي من المتراهنين أماناً أو طمأنينة كما هو الحال في التأمين .


· الجواب عليه :


1) أن هذه الأمور غير معتبرة ، وإنما المعتبر علة الحكم الجامعة بينهما وهي


القيام على المخاطرة والاحتمال - وقد تقدم بيانها - فإن شركات التأمين وإن


احتاطت بعملياتها الفنية للكسب فالخطر لا يزال يساورها بشدة بالنسبة لكل


مستأمن وحده ، بل لا يزال يساورها بالنسبة لمجموع المستأمنين وإن كان أقل


من سابقه ، فلم يخرج التأمين بذلك من شبهه الوثيق بالقمار .



2) ليس كل ما كان نافعاً ومساعداً على ترميم الأخطار يكون جائزاً حتى يغلب


نفعه ضرره ، وخيره شره ، وهيهات أن يتحقق ذلك في التأمين .

------------------------------------------------------




البتار)


 

رد مع اقتباس
قديم 09-12-2002, 11:40 PM   #7
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


العلة الخامســـة
أن فيه غرراً يمنع صحته :

الغرر – كما عرفه ابن الأثير - : " ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه ، فظاهره يغر

المشتري وباطنه مجهول " .



فالغرر يحصل في التأمين بأنواع ثلاثة :



1- غرر في العِوض .



2- غرر في قَدره .


3- غرر في أجَله .




وأي من الثلاثة أنواع يكفي وحده لبطلان العقد ، فكيف إذا اجتمعت ؟!!




- الغرر في العوض : لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد إن كان سيحصل على



مبلغ التأمين أم لا ؟



- الغرر في قَدر العِوض : لأن المستأمن لا يدري وقت التعاقد مقدار ما يحصل عليه


من عِوض إذا قُدِّر حصوله عليه بوقوع الحادث المؤمَّن ضده ، كما لا تدري الشركة


وقت التعاقد مقدار ما ستحصل عليه من أقساط قبل وقوع الخطر المؤمَّن ضده .




- الغرر في الأجل : يتضح في التأمين على الحياة لأن وقت حصول الورثة على


مبلغ التأمين غير معروف عند التعاقد .



· اعتراض المخالف : يقولون أن المقصد الحقيقي في التأمين إنما هو حصول


المستأمن على الأمان ، وهذا الأمان حال للمستأمن بمجرد العقد .


· الجواب عليه : أن الغرر ثابت في التأمين ويبطله ؛ فمحل العقد فيه غير ثابت


وغير محقق الوجود ، فيكون كبيع ما تخرجه شبكة الصائد ، ووجه المشابهة :


أن المبيع في هذه الصور غير معلومٍ محله وغير مؤكد الوجود ، بل الوجود فيه


احتمالي ، وكذلك التأمين التجاري محل العقد فيه غير ثابت ، فما هو محل العقد


؟؟؟


أهو المدفوع من المستأمن ؟



أم المدفوع من الشركة المؤمِّنة ؟



أم هما معاً ؟ باعتبار أن ذلك العقد من الصرف ؟



ولا يكون مخرجاً إلا على هذا النحو .



ولا شك أن ما يدفعه المستأمن غير متعيِّن ، فقد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ،


وقد يكون كل ما نص عليه الاتفاق .



وكذلك ما تدفعه الشركة قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ، وفي الكثير لا تدفع


شيئاً ، بل تردّ ما أخذت مضافاً إليه بعض ما كسبت .




فهل يكون ذلك خالياً من الغرر ؟؟؟


---------------------------------------------------------------------------------------


العلة السادسة :

6- أنه من أكل أموال الناس بالباطل :

قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .

ووجه اشتمال عقد التأميين على أكل أموال الناس بالباطل :


أن ما يدفعه المستأمن مبلغ محدود ، وقد يأخذ أقل منه أو أكثر أو مثله أو لا

يأخذ شيئاً ، ففي حالة ما إذا لم يأخذ المستأمن شيئاً أو أخذ أقل مما دفع ؛

فبأي حق تستحق الشركة ما أخذته بدون مقابل شرعي ؟؟


وبأي وجه يستحق ورثة المستأمن أو المستفيد مبلغ التأمين إذا توفي قبل أن


يدفع كامل الأقساط ؟؟

----------------------------------------------------------------------------


العلة السابعة :

7- أنه يتضمن ضمان ما لا يلزم ضمانه :

فإن استقصاء قواعد الشريعة يدل على أنه لا يجب على أحد ضمان مال غيره

إلا بأمور :

1- إذا استولى على هذا المال بغير حق .

2- إذا أضاعه على صاحبه .

3- إذا أفسد عليه الانتفاع بالمباشرة أو التسبب .

ولا يتحقق شئ من ذلك في التأمين ، لذا فهو عقد للالتزام بما لا يلزم شرعاً ؛


لعدم وجود سبب يقضي وجود الضمان شرعاً .

----------------------------------------------------------------

العلة الثامنة :

8- أن فيه تحدٍّ للقدَر الإلهي :

يرى بعض العلماء أن التأمين فيه تحدٍّ للقدَر الإلهي ، لا سيما التأمين على

الأشخاص أو التأمين على الحياة .

· اعتراض المخالف : أن التأمين ليس ضماناً لعدم وقوع الخطر وإنما هو ترميم

لآثار وأضرار الخطر الناتجة عنه ، ومثاله : ( مانعة الصواعق ) التي تنصب في

أعالي المباني فهي لا تمنع نزول الصاعقة وإنما تقوم بتحويل طريقها إلى بئر

عميقة لتتلاشى فيها كي لا تضر بالمباني ، وهذا من أخذ الأسباب لدفع الضرر .




· الجواب عليه : نعم إن التأمين لا يدفع القدَر لكنه يفضي إلى اعتقاد ذلك ، فترى


بعض المستأمنين يؤمِّن على نفسه وأهله وكل ما يملك حتى يعتقد أنه لن يصل


إليه ضرر من القدر ، بل ويضعف اعتماده على الله ودعاؤه له ، وربما انعدم ،


ويزداد اعتماده على شركة التأمين واستئمانه منها ، وهذه طامة كبرى تخالف


مقتضيات العقيدة الإسلامية الصحيحة .

فكان الأصل في الشرع الاعتماد والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المباحة ،


وبالتأمين صار التوكل على الشركة مع الأخذ بالأسباب المحرمة !!


وأما عبارة الشركة التعاونية " اعقلها وتوكل " فكلمة حق أريد بها باطل ،


ومعناها عندهم : اعقلها بالحرام وتوكل على الشركة .

نسأل الله العفو والعافية وأن يغنينا بحلاله عن حرامه .


وانتظـــروا المزيــــد




تقبلوا احترامي





البتار


 

رد مع اقتباس
قديم 10-12-2002, 07:14 AM   #8
تابط شرا
عضـو مُـبـدع


الصورة الرمزية تابط شرا
تابط شرا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2650
 تاريخ التسجيل :  09 2002
 أخر زيارة : 05-08-2003 (05:32 PM)
 المشاركات : 701 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


جزاكم الله خير الجزاء....

بارك الله لكم في سعيكم ...

اسال الله لنا الهدايه....

اخي عبد الله النفيسي أحسنت أحسنت وارجو ان تقبلني لك اخا

اخي صوت ليس غريب عليك هذا

اخي البتار ما شاء الله زادك الله علما

الحقيقة الموضوع فعلا مهم وقد وقع فيه معضم العمة الا من رحم الله

نسال الله الثبات....


 

رد مع اقتباس
قديم 07-01-2003, 12:54 AM   #9
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


بسم الله الرحمن الرحيم



فتوى الشيخ/ على الخضير في التأمين على الرخصة





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :


لقد كثرت الأسئلة والاستفسارات عن مسألة ما يُسمى بالتأمين التعاوني

الإلزامي الإجباري على رخصة قيادة السيارة وعلى التأمين الصحي والتجاري

وغيره التابع للشركة الوطنية التعاونية للتأمين ، ما هو حكمه وما الموقف منه

وما يتعلق بذلك .






وقياما بواجب النصح للمسلمين ، وللمسئولين ولأصحاب الشركة ، فإن الدين

النصيحة ، وقياما بواجب العلم والتبليغ كما قال تعالى { وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ

الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ

ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } . ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو

هريرة ( من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) رواه أبو

داود والترمذي وقال في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو ثم قال حديث أبي

هريرة حديث حسن ، وصححه ابن حبان .


وبعد الاطلاع على وثائق هذه الشركة التي نشرتها على الناس ، وبعد الإطلاع

على موقعهم على شبكة الانترنيت ، وبعد الإطلاع على بعض البحوث المتخصصة

في هذا المجال .


سوف نتكلم إن شاء الله في هذه الفتوى عن :


1 ـ طبيعة هذا التأمين وحقيقته ، والتلبيس والغش في تسميته بغير اسمه .

2 ـ حكمه .


3 ـ حكم الإلزام به .


4 ـ موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه ، وكيفية التعامل معه .


5 ـ حكم العمل في هذه الشركة المسماة الوطنية التعاونية للتأمين ، وغيرها .


6 ـ مفاسده .


7 ـ شبهات من أجازه .


8 ـ البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس .


أولا :


هذا العقد في الحقيقة هو تأمين تجاري قائم على أكل أموال الناس بالباطل ،

وقائم على الجهالة والغرر والميسر ، وتسميته بالتأمين التعاوني هذا من باب

التلبيس والتحريف والخداع , ومن الحيل المحرمة بالإجماع ، ومحاولة إيحاء أنه

عقد إرفاق قائم على المعروف وبذل الخير والتعاون عليه ، قال تعالى { يَا أَهْلَ

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } ، وقال تعالى {

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } ، وقال تعالى عن يهود { يُحَرِّفُونَ

الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } .


وهو عقد طارئ في العصر الحالي لم ينشأ أصلا بين المسلمين إنما جاء إليهم

من الكفار الغربيين ، حيث نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة ، هذا أصل

وظروف نشأته .


أما معناه والمقصود به فالتأمين ( كما جاء في نشرتهم التي وزعت على

العامة ) : هو عبارة عن عقد التزام بين حامل الرخصة ويسمى المؤمِّن ، وبين

شركة التأمين تلتزم الشركة بتعويض وتحمل الأخطار والخسائر تجاه الغير من

التزامات مالية في حال وقوع حادث مروري يكون المؤمِّن متسببا فيه كليا أو

جزئيا وينتج عنه أضرار سواء في سيارات الآخرين أو ممتلكاتهم ، كما تُغطي

الديات وتكاليف إصابات الآخرين الجسدية ، مقابل ما يدفعه حامل الرخصة من

قسط مالي محدد اهـ .


وهذا عقد معاوضة يلتزم به طرف لآخر بتعويضه وتحمل الخسائر عنه عند وقوع

حادث معين مقابل قسط مالي محدد . فكلاهما يعطي شيئا مقابل ما يأخذه ،

فالشركة تتعهد بدفع مبلغ التأمين والخسارة مقابل ما يدفع المؤمِّن ، ولولاه لما

تم العقد فهذا معنى المعاوضة فيه .


وهو عقد تجاري تكسبي لأن القصد منه التكسب والربح ، والمشترك فيه مقامر ،

قال صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه

البخاري ومسلم من حديث عمر . والأمور بمقاصدها وهذه من أمهات القواعد

الفقهية والأصول الشرعية .


فتقول الشركة له ادفع لي كذا فإذا أصابك حادث ما مهما كان ذلك الحادث ،

تحملت الخسارة عنك مقابل ما تدفع ، وإن لم يصبك شئ خسرت ما دفعت إليّ

وذهب عليك وليس لك حق استرجاعه .


وهو عقد غرر لأنه متعلق بأمر قد يحدث وقد لا يحدث ولا يُدرى متى يقع الحادث

وكم يكلف وما هي حجم الخسارة ؟ .


وقد صدر بيان في 22/ 2 / 1417 هـ من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في

كشف تلبيس هذه الشركة وأمثالها حينما أطلقوا على عملهم التجاري اسم

التعاوني ، ونص البيان هو : ( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ... فانه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار

بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة

وأكل أموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد

النهي ، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ، وهو

الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب

ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا عائد استثماري لأن

قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى ، ومساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا

دنيويا ، وذلك داخل في قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا

على الإثم والعدوان ) وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( والله في عون

العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وهذا واضح لا إشكال فيه .


ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس

وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا ، ونسبوا القول

بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم ...

وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة ، لأن قرارها واضح في

التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني .


وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ، ولأجل البيان للناس ، وكشف التلبيس ودحض

الكذب والافتراء صدر هذا البيان ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه


أجمعين ) .



ثانيا : حكمه :


وبعد معرفة المعنى نأتي إلى معرفة الحكم ، لأن الحكم على الشيء فرع

تصوره :



هذا التأمين بصورته هذه محرم شرعا ، ومن كبائر الذنوب ، وهو عقد باطل

بدليل الكتاب والسنة والإجماع ، أما الأدلة على ذلك فهي :


1 ـ قال تعالى ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، وهذا العقد من أكل أموال الناس

بالباطل ، ومن المعاوضات القائمة على الباطل .


2 ـ وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، فقد اتفق المفسرون على أن

الميسر المحرم بنص هذه الآية هو القمار بجميع أنواعه ، وهذا العقد مقامرة بين

الشركة والمؤمّن .


3 ـ يعارض هذا العقد شروط البيع ، فإن من شرط العقد أن يكون المتعاقدان

جائزي التصرف عن رضا منهما ، وهذا العقد ليس فيه رضا من المؤمِّن ، قال

تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً

عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) ، ومن شروط العقد أيضا أن يكون المعقود عليه مباح النفع ،

وأن يكون المعقود عليه معلوما ، وأن يخلو من الشروط الفاسدة ، وكل هذه

الشروط معدومة في هذا العقد .


4 ـ ومن أدلة التحريم أن المقصد منه محرم ولو لُبّس غطاء التعاون ، فهذه شركة

تجارية قصدها الربح والاتجار ، ولها مجالات أخرى في التامين غير هذه ، فهي

تؤمن على الصحة ، وعلى المركبات الداخلة ، وعلى المعدات ... الخ والأمور

بمقاصدها في العقود والتصرفات ، وهذه قاعدة عظيمة من أمهات القواعد

الفقهية ، وعليها الإجماع وتعتبر في كل المذاهب الفقهية ، قال صلى الله عليه

وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري ومسلم من

حديث عمر ، وتكلم الشاطبي باستفاضة في كتابه الموافقات عن اعتبار المقاصد

في العقود والتصرفات ، وذكر ابن تيمية في الفتاوى 30/353 أنه أصل من

الأصول ، فقال : وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات وهذا الأصل

قد قرر وبسط في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل اهـ المقصود .


وقال ابن قاسم في الحاشية على الروض المربع 4/374 عن ابن تيمية وغيره ان

المقاصد معتبرة في العقود ونقله عن ابن القيم .


5 ـ وهذا العقد من عقود المعاوضة التي فيها جهالة ، فعن أبي سعيد رضي الله

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه

بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، والملامسة

لمس الثوب لا ينظر إليه ) رواه البخاري ومسلم ، وعن أبي هريرة قال نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم ، قال

ابن عبد البر في التمهيد : وهي كلها داخلة تحت الغرر والقمار فلا يجوز شيء

منها بحال اهـ . وعن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى

حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) رواه البخاري ومسلم ، فقد حُرم من عقود

المعاوضات ما فيه جهالة ومخاطرة كأمثال هذه البيوع القائمة على الجهالة ،

أمثال بيع الملامسة والمنابذة وبيع نتاج النتاج وهو حبل الحبلة ، وقد دل

الإجماع على ذلك ، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي رحمهم الله .


7 ـ يخالف مقاصد الشريعة وأصولها .


8 ـ لما فيه من المفاسد التي سوف نذكرها إن شاء الله .


ثالثا : حكم الإلزام به :






 
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 07-01-2003 الساعة 01:04 AM

رد مع اقتباس
قديم 07-01-2003, 12:56 AM   #10
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue



يتبـــع


أما الذين سارعوا في استخراج وثيقة التأمين مختارين راغبين فقد سارعوا في


الإثم والعدوان ، وتعدوا حدود الله ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ


نَفْسَهُ ) وقال تعالى ( تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ


يَتَّقُونَ ) وقال تعالى ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ، ويُخشى عليه أن


يُعاقب بنقيض قصده ، فلا يأمن ولا يطمئن ولا يرجع إليه حقه ، وما ربك بظلام


للعبيد .



أما إلزام الناس به فحرام ، ومن الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو ظلم


وعدوان ويدل عليه :



أ ـ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه


وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ( يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم


وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) .



ب ـ و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في


حجة الوداع بمنى ، فسمعته يقول ( لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت


به نفسه ) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي . وعن أبي حميد الساعدي أن


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب


نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم ) رواه البيهقي


وقواه ابن المديني .



قال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب : واتفقوا أن أخذ أموال الناس


كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ .



رابعا : موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه وكيفية التعامل معه :



أ ـ لا يجوز للمسلم قبول هذا الإلزام والتمشي معه إن استطاع ذلك ، وعليه


التخلص من ذلك ، ولا تجوز طاعة أحد في ذلك ، فعن علي بن أبي طالب رضي


الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار


وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم


أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم


دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى


بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها


، فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم


فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف ، وفي لفظ : لا


طاعة في معصية الله ) رواه البخاري في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن


معصية ، ورواه مسلم أيضا .



ب ـ ولا يجوز للمسلم أن يجدده كل سنة وهو يستطيع إلى ذلك سبيلا . وإذا دفع


المسلم المال إلزاما وبقوة السلطان ، فيبقى هذا المال الذي دفعه غصبا حقا له ،


يحق له استرجاعه متى ظفر به ، وأخذه منه بغير رضاه لا يُسقط ملكه له ، وهو


دين في ذمة الشركة الغاصبة أخذته منه بالقوة ، وليس لها حق فيه ، ولا تملكه


بالقبض ، إنما قبضها له قبض غاصب ، لحديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله


عليه وسلم قال ( وليس لعرق ظالم حق ) رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث


حسن غريب ، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله


عليه وسلم مرسلا ... وقال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير


وسمرة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن


قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له .


وأخذ الشركة المال بالقوة له حكم الغصب ، فتضمنه على كل حال ، فعن سعيد


بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما


طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) متفق عليه ، رواه البخاري في


كتاب المظالم ، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض ، وذكره النووي في شرح مسلم


في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها من كتاب المساقاة .



فتضمن الشركة هذا المال على كل حال ولك أيها المسلم استرجاعه متى ما


ظفرت به ، وإن عاد إليك فهو حقك ، ومن ظفر بحقه الذي سببه ظاهر فهو أحق

به ، ولا يمكن أن يُلزَموا بقوة السلطان على الدفع ثم يُمنعوا بالفتوى من أخذ

حقهم واستيفائه متى ما تيسر ، فيُجمع لهم بين ظلمين ، فيُؤمروا بالدفع

ويُمنعوا من الاستيفاء ، والظلم ظلمات يوم القيامة . واسترجاعهم له جائز وهو


مبني على مسألة الظفر ، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت


للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله ،

قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه ، ومبني على ما جاء عن

أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ماله

بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) متفق عليه ، ذكره البخاري في

باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ، ثم قال :


قال سعيد بن المسيب قضى عثمان : من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له

وعرف متاعه بعينه فهو أحق به اهـ .


ولو فُرض أن الشركة الغاصبة لحقك أصلحت سيارة من أخطأت علية ، فهذه

صورة تمكنت فيها من استرجاع حقك ، قال البخاري في باب قصاص المظلوم

إذا وجد مال ظالمه ، وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل

ما عوقبتم به ) اهـ ، وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء

عن محمد بن سيرين إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله اهـ .


وما زاد فليس لك فيه حق ، لأنه مال الغير لكن يبقى في ذمتك للمسلمين ، يصرف

للمجاهدين والفقراء والمساكين ، ولا تُرجعه إليهم فليس لعرق ظالم حق .


خامسا :


حكم العمل في هذه الشركة التأمينية التعاونية التجارية الإلزامية :



يحرم العمل في هذه الشركة الظالمة الغاصبة التي تأكل أموال الناس بالباطل ،


لأن العمل فيها إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى

الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )



والأموال التي أخذوها مغصوبة ، والعامل في هذه الشركة مساعد على هذا


الغصب وهم يتصرفون في أموال لم يملكوها ولم يجزها لهم المالك ، قال ابن

حزم في المراتب : واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن

حاكما ولا منتصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فإنه

باطل اهـ .


سادسا : مفاسده :


أ ـ التسبب في كثرة الجرائم ، كالتهور في القيادة والسرقات وغير ذلك .


ب ـ تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس ، وهم أصحاب الشركة ومن وراءها .


ج ـ الإغراء بإتلاف أموال وممتلكات الغير عدوانا حيث يغري التأمين ضعاف

النفوس بارتكاب الجرائم الفظيعة وعدم مراعاة حرمة الدماء والأموال والممتلكات .


د ـ إبطال حقوق الآخرين .


هـ ـ إفساد الذمم .


ز ـ ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وعدم الحيطة الفردية واتخاذ الوسائل

والأسباب .


ح ـ تخويف الناس والتغرير بهم .


ط ـ ضياع الروابط وتفكك المجتمع ، وغير ذلك كم المفاسد .


سابعا : شبهات من أجازه :


ومن أجاز هذا العقد فانه لا يستند إلى دليل خاص في المسألة ، وإنما يستند

إلى أحد أمرين : إما مجرد قياسات باطلة في معارضة النصوص ، وإما على

مصالح موهمة أو فاسدة الاعتبار . وليس عندهم إلا التلبيس وتقديمه على غير

حقيقته .





 
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 07-01-2003 الساعة 01:02 AM

رد مع اقتباس
قديم 07-01-2003, 12:57 AM   #11
البتــار!!!!
شيخ نفساني


الصورة الرمزية البتــار!!!!
البتــار!!!! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1771
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)
 المشاركات : 5,426 [ + ]
 التقييم :  63
لوني المفضل : Cadetblue


يتبـــــع




ثامنا : البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس :


إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان ، قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من

شيء ) وقال تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الإِسْلاَمَ دِينًا ) ، ويحقق لأهل الإيمان السعادة والاطمئنان قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُواْ

وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ) والإسلام ضمن العيش

والأمن ، وهما مطلبان عظيمان ، وإذا قام حكام المسلمين على أمور الناس

أحسن قيام بالتحكيم لكتاب الله والعمل بالشريعة وتوجيه حياة الأمة ورعايتها

حصل الأمن ، فليس هناك أمر يحقق للإنسان تأمين عيشه وماله ونفسه ودينه

وأهله مثل الإسلام وتطبيقه . وإذا أردنا الأمان فلابد من الاكتفاء بالطريقة

الشرعية لتأمين حال الناس ، فمن الطرق الشرعية في تحقيق الأمن للناس :


1ــ رفع الأضرار والأخطار عن طريق بيت مال المسلمين ، فإن لكل مسلم حقا في

بيت المال يجب دفعه إليه ، لحديث ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات

وترك مالا فماله لموالى العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه ) رواه البخاري

، ومسلم .


2ــ ضمان الحد الأدنى من المعيشة ، ففي كتاب الأموال لأبي عبيد 260 وهي

قصة عمر حين قدم الشام فاشتكى إليه بلال حال الناس فقال لا أقوم من

مجلسي هذا حتى تكفلوا لكل رجل من المسلمين بمدّي بر وحظهما من الخل

والزيت فقالوا نكفل لك يا أمير المؤمنين هو علينا قد أكثر الله من الخير ووسع

قال فنعم إذا اهـ .


وجاء عنه أنه قال إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة

وقسطي خل وقسطي زيت ، فقال رجل والعبيد ؟ فقال عمر نعم والعبيد اهـ .

الأموال لأبي عبيد ص 261.


وجاء عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم قال ثم أمر مناديا


فنادى لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام ، قال


وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام : الأموال 249 .


3 ـ تحمل الدولة للديون عن العاجزين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( من

توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ) رواه البخاري في كتاب النفقات ،

ومسلم .


وحديث قبيصة فقد تحملت الدولة ديونا عليه . فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال

تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال ( أقم

حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) قال ثم قال ( يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا

لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل

أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال

سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد

أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من

عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) رواه مسلم .


4ــ رفع حاجات الناس عن طريق الصدقات من الزكاة وزكاة الفطر والكفارات

والهدي والأضاحي ، قال تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . وقال صلى الله عليه وسلم ( أطعموا الجائع

وفكوا العاني ) رواه البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم ( الساعي على

الأرملة والمسكين كالمجاهد ) متفق عليه .


5ــ تفعيل جانب القرابة والعاقلة في نفع بعضهم لبعض ، وتحمل بعضهم عن

بعض ، قال تعالى (ْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) وقال تعالى ( وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ

اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ) .


6ــ منع الربا، وإلغاء البنوك الربوية المحاربة لله ورسوله ، قال تعالى ( يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ

فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ

تُظْلَمُونَ )






7 ــ إلغاء الضرائب والرسوم التي أنهكت الناس وأثقلت كواهلهم ، وقديما كانت تسمى بالمكوس ويحرم العمل فيها بأي نوع من أنواع العمل ، ومعلوم أن الضرائب محرمة في الكتاب والسنة والإجماع ، أما الأدلة على ذلك :
أ ـ قال تعالى ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) وجه الدلالة : أن أخذ ضرائب على المسلم باطل وظلم لأنه بغير حق ، قال الله تعالى ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .
ب ـ جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال ( يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) ، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابن عباس وغيرهم . و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى ، فسمعته يقول ( لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه ) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي . وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم ) رواه البيهقي وقواه ابن المديني .
فأخذ الرسوم من الظلم لأنه عن غير طيب نفس منه وروى مسلم في صحيحه في المرأة الزانية لما تابت وقد رجمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) والشاهد : أن صاحب المكس قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويحتاج لتوبة صادقة ، وروى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) , وصاحب المكس في هذه الأحاديث هو من يعمل في جمع الضرائب والرسوم واستحصالها وكتابتها وأخذها .. إلخ .
ج ـ أما الإجماع فقال ابن حزم في كتابه المراتب في الإجماع صـ121ـ واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق .اهـ , وقال ابن تيمية في الفتاوى 28/278 لما ذكر ما يأخذه الإمام فقال : ونوع يحرم أخذه بالإجماع .. كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا .اهـ , وقال ابن مفلح 6/280 ويحرم تعشير الأموال (أي المكوس) والكلف التي ضربها الملوك (أي الرسوم والضرائب عامة) على الناس إجماعا .اهـ , وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع 4/119 وتحرم الكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا .
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب : واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ .
قال ابن تيمية في الاختيارات ـ كتاب الغصب ـ ويدخل فيه ما يأخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها اهـ .
وأخيرا :
فليتق الله من يجرؤ على الفتوى فيبيح هذا التأمين الإلزامي المضاعف التحريم بحجج واهية ومصالح تخالف النص ويتلمس الأعذار في ذلك .
ويجب على العلماء والقضاة في المحاكم الشرعية وطلبة العلم أن يقوموا بما يجب عليهم من إنكار هذا الأمر وبيان حكمه وأخطاره ، فقد أوجب الله عليهم ذلك .
وليتق أهل هذه الشركة والمسؤولون ظلم الناس بإلزامهم بالتأمين المحرم ، وليتقوا دعوة مظلوم ، فعن سعيد بن زيد أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة ، اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها ) متفق عليه . اهـ . والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

الــمــوقــعــون

1- محمد بن فهد العلي الرشودي .
2- علي بن خضير الخضير .
3- حمد بن ريس الريس .
4- محمد بن سليمان الصقعبي .
5- حمد بن عبد الله الحميدي .
6- عبد الله بن عبد الرحمن السعد .
7- عبد العزيز بن سالم العمر .
8- أحمد بن صالح السناني .
9- ناصر بن حمد الفهد .
10- أحمد بن حمود الخالدي .





 
التعديل الأخير تم بواسطة البتــار!!!! ; 07-01-2003 الساعة 01:01 AM

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:33 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا